اتفاقية البطالة
الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العام الدولية
في دورته الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919
تاريخ بدء النفاذ: 14 تموز/يوليه 1921

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1919 بناء علي دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة ومعالجة آثارها، وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية البطالة، 1919، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة،

المادة 1
تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي علي فترات قصيرة ما أمكن ولا تتجاوز ثلاثة أشهر بكل ما لديها من معلومات إحصائية أو غير إحصائية تتعلق بالبطالة، بما في ذلك التقارير عن التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لمكافحة البطالة. وتجمع هذه المعلومات، ما أمكن ذلك، بحيث يمكن ابلاغها، وفقا لما تقدم، قبل انقضاء ثلاثة أشهر من نهاية الفترة التي تتناولها.
المادة 2
1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية. وتشكل لجان تضم ممثلين لاصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بادارة هذه المكاتب.
2- إذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة، تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب علي المستوي الوطني.
3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية.
المادة 3
تتخذ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تصدق علي هذه الاتفاقية وأقامت نظما للتأمين ضد البطالة -علي أساس شروط تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية- ترتيبات تكفل للعمال الذين ينتمون لاحدي الدول الأعضاء ويعملون في أراضي دولة عضو أخرى، الحصول علي مزايا تأمينات تعادل المزايا التي يحصل عليها عمال هذه الدولة الأخرى.
المادة 4
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 5
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها علي مستعمراتها أو محمياتها أو ممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
(أ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية،
(ب) أو أن يكون من الممكن ادخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكام هذه الاتفاقية مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.
المادة 6
بمجرد تسجيل تصديق ثلاث دول من أعضاء منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.
المادة 7
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الاخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو اعتبار من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 8
تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.
المادة 9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 10
يقدم مجلس إدارة العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.