البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها*

أمام اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة
الدورة 51، سنة 1996

إن المناقشات التي جرت في اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 51، سنة 1996) حول البندين 71 و 75 من جدول الأعمال (نزع السلاح واتفاقية سنة 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة) قد أتاحت الفرصة للجنة الدولية كي تعلق باختصار علي فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالسلاح النووي أو استخدامه. وفيما يلي نص البيان:
"إن محكمة العدل الدولية تتعمق لأول مرة في تحليل القانون الدولي الإنساني الذي ينظم استخدام الأسلحة. إننا نري مع الارتياح أنها أكدت من جديد بعض القواعد التي وصفتها بأنها "غير قابلة للخرق"، وبخاصة الحظر المطلق لاستخدام أسلحة تصيب بطبيعتها دون أي تمييز، وكذلك حظر استخدام أسلحة تسبب آلاما مفرطة لا داعي لها. كما نلاحظ مع الارتياح أن المحكمة تؤكد أن القانون الإنساني ينطبق علي كل الأسلحة دون أي استثناء، بما في ذلك الأسلحة الجديدة. ونحرص في هذا الصدد علي التأكيد أنه لا يوجد في أي استثناء لتطبيق هذه القواعد في أي حال من الأحوال. فالقانون الدولي الإنساني يمثل في حد ذاته الحاجز الأخير لأعمال الوحشية والفظائع التي بإمكان الحرب أن تجرها بكل سهولة. وهو ينطبق علي نحو مماثل وفي كل وقت علي جميع أطراف النزاعات.
"وبالنسبة إلي طابع الأسلحة النووية، فإننا نلاحظ أن المحكمة استنتجت علي أساس البراهين والأدلة العلمية المقدمة أن "(...) القوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن احتواؤها في حيز أو زمن (...) فمن شأن الإشعاع الذي يطلقه أي تفجير نووي أن يؤثر في الصحة والزراعة والموارد الطبيعية والسكان، علي مدي مساحة واسعة جدا. وعلاوة علي ذلك، فإن من شأن استخدام الأسلحة النووية أن يشكل خطرا جسيما علي الأجيال المقبلة (...)". وبناء علي ذلك، فإن اللجنة الدولية تري أن من الصعوبة بمكان التفكير في أن يكون استخدام الأسلحة النووية متمشيا مع القانون الدولي الإنساني.
"إننا علي اقتناع بأنه لم يعد هناك أي شخص يتمني استخدام هذه الأسلحة بسبب آثارها المخربة. وتأمل اللجنة الدولية بكل إخلاص أن تعطي فتوى المحكمة زخما جديدا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع البشرية بمنأى عن التهديد المروع بصورة نهائية".
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة العاشرة، العدد 53، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1997، ص 120-121.

العودة للصفحة الرئيسية