احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*

قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا

إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425.

العودة للصفحة الرئيسية