البروتوكول رقم (12) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

افتتح للتوقيع في 11 أبريل 2000


إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول،
مراعاة للمبدأ الأساسي الذي يكون كافة الأشخاص – بناء عليه – متساوين أمام القانون ويكون لهم الحق في حماية القانون بالتساوي،
واعتزاما منها في اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع المساواة بين كافة الأشخاص من خلال التطبيق الجماعي للحظر العام للتمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم توقيعها في روما في الرابع من نوفمبر 1950.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
وإذ تؤكد مجدداً أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات من أجل تشجيع المساواة الكاملة والفعالة بشرط أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لتلك الإجراءات،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.
2- لا يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر في الفقرة (1).
مادة 2
التطبيق الإقليمي
1- يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق – من خلال إعلان ترسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن تمد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في الإعلان، ويسري البروتوكول بالنسبة لذلك الإقليم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إعلان يتم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين – فيما يتعلق بأي إقليم محدد في ذلك الإعلان – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويسري سحب الإعلان أو تعديله في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
4- يعتبر الإعلان الذي تم تقديمه بموجب هذه المادة أنه قد تم تقديمه وفقاً للفقرة (1) من المادة (56) من الاتفاقية.
5- يجوز لأي دولة قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن – في أي وقت بعد ذلك – نيابة عن إقليم أو أكثر والتي يتعلق الإعلان بشأنها أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد كما تنص عليه المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة (1) من هذا البروتوكول.
مادة 3
العلاقة بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف – تعتبر أحكام المادتين (1) و(2) من هذا البروتوكول مواد مكملة للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق كافة أحكام الاتفاقية.
مادة 4
التوقيع والتصديق
يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع للدول أعضاء المجلس الأوروبي التي وقعت على الاتفاقية، ويعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة، ولا يجوز لأي دولة عضو في المجلس الأوروبي أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون التصديق أو القبول أو الموافقة مسبقاً، أو في نفس الوقت على الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
مادة 5
سريان المفعول
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إعراب عشر دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (4).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تعرب عن موافقتها لاحقاً في الالتزام بالبروتوكول – يسري البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 6
مهام المودع إليه
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ سريان لهذا البروتوكول وفقاً للمادتين (2) و (5)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما في الرابع من نوفمبر 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية