اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907


القسم الأول: المحاربون
الفصل الأول - تعريف المحاربي
المادة 1

إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه؛
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد؛
3- أن تحمل الأسلحة علناً؛
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.
المادة 2
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.
المادة 3
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.
الفصل الثاني: أسرى الحرب
المادة 4

يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.
يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.
المادة 5
يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.
المادة 6
يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.
يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور.
في حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية.
يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.
المادة 7
تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.
المادة 8
يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم، عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.
المادة 9
على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.
المادة 10
يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي، بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم.
وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
المادة 11
لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.
المادة 12
يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب، كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.
المادة 13
يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه.
المادة 14
فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ، التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.
المادة 15
على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب، التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات، وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم، شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.
المادة 16
تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها، أو في البلدان التي تمر عبرها.
تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر الرسوم الأخرى، وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.
المادة 17
يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة، على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.
المادة 18
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.
المادة 19
يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني.
يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.
المادة 20
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.
الفصل الثالث: المرضى والجرحى
المادة 21

إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.
القسم الثاني: العمليات العدائية
الفصل الأول - الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف
المادة 22

ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.
المادة 23
علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص:
(أ) استخدام السم أو الأسلحة السامة؛
(ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر؛
(ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال؛
(د) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة؛
(هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها؛
(و) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف؛
(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز؛
(ح‌) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم قبولها، ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.
المادة 24
يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان.
المادة 25
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.
المادة 26
يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات، باستثناء حالات الهجوم عنوة.
المادة 27
في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.
ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً.
المادة 28
يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.
الفصل الثاني: الجواسيس
المادة 29

لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو.
ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو، بنية جمع المعلومات، ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية، والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو.
ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.
المادة 30
لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.
المادة 31
يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو في وقت لاحق، ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة.
الفصل الثالث: المفاوضون
المادة 32

يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر، ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته، كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه.
المادة 33
لا يكون القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على المعلومات. ويحق له، في حالة تجاوز المفاوض للمهمة المنوطة به، أن يحجزه لفترة معينة.
المادة 34
يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.
الفصل الرابع: اتفاقيات الاستسلام
المادة 35

ينبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها بين الأطراف المتعاقدة. وينبغي، بعد تحديدها، أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفين.
الفصل الخامس: اتفاقيات الهدنة
المادة 36

تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز لأطراف النزاع، في حالة عدم تحديد مدة الهدنة، استئناف العمليات في أي وقت، شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق عليه، وفقاً لشروط الهدنة.
المادة 37
يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بين الدول المتحاربة، بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.
المادة 38
ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة. وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراً، أو في الأجل المحدد.
المادة 39
الأطراف المتعاقدة هي التي تبت، وفقاً لشروط الهدنة، في تحديد العلاقات التي قد تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.
المادة 40
كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.
المادة 41
إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.
القسم الثالث: السلطة العسكرية في أرض دولة العدو
المادة 42

تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.
المادة 43
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.
المادة 44
لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.
المادة 45
يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.
المادة 46
ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
المادة 47
يحظر السلب حظراً تاماً.
المادة 48
إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة، ينبغي أن تراعي في ذلك، قدر الإمكان، القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب، وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.
المادة 49
إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة، فضلاً عن الضرائب المشار إليها في المادة السابقة، ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.
المادة 50
لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.
المادة 51
لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة.
يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.
ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.
المادة 52
لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات العسكرية ضد بلدهم.
لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.
ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً، وإذا تعذر ذلك، يجب ضبطها في إيصال، على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن.
المادة 53
لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.
يجوز الاستيلاء على كافة المعدات، سواء في البر أو في البحر أو في الجو، التي تستعمل في بث الأخبار، أو نقل الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري، ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام، حتى ولو كانت ممتلكات شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المادة 54
لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المادة 55
لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.
المادة 56
يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة.
يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

العودة للصفحة الرئيسية