مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

مجموعة حقوقيين ومثقفين
سيراكوزا – 5- 12 كانون الأول/ديسمبر


لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء المجتمع البشرى من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، بشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ونظرا لما يجمع بين أبناء الأمة العربية في كافة أقطارها من روابط قومية لا تنفصم تتمثل في وحدة القيم والتراث والتاريخ والحضارة والمصالح والتي كرم الله أرضها بان جعلها مهد الرسالات السماوية، وبحكم الآمال التي يتطلعون إليها من أجل استئناف المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها، وحيث أن تجاهل الحقوق الجماعية للأمة العربية وحقوق الإنسان في أراضيها قد أفضى إلى كل كوارث لا حصر لها بدءا من احتلال فلسطين وإقامة كيان عنصري غريب فيها واقتلاع شعبها منها وانتهاء باستباحة الأرض العربية كلها وإهدار مواردها البشرية والمادية وربط مقدراتها ومصيرها بقوى خارجية عنها وبالتالي عجزها عن مجابهة نموها واستقلالها وتحقيق أمانيها المشروعة،
ولما كان الخروج من هذا الواقع المفجع لا يكون إلا بالالتقاء على فهم مشترك لتلك الحقوق وعلى الوسائل اللازمة لضمان حمايتها في ظل مبدأ سيادة القانون إذا أريد للأمة العربية ألا تضطر آخر الأمر إلى القيام بالتمرد علي الطغيان والاضطهاد،
وتأكيدا لإيمانهم بمبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان الدولية فان عددا من خبراء الأمة العربية من أهل الفكر والقانون الملتزمين بقضاياها والحريصين على مستقبلها ومصيرها المجتمعين في مدينة سيراكوزا بإيطاليا في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر 1986) بدعوة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية يعلنون المشروع الآتي لميثاق عربي لحقوق الإنسان والشعب ويتوجهون إلى أبناء الأمة العربية في أقطارها كافة لتبنيه كمثل أعلى تبلغه وأن يجعلوا منه بداية للمشروع القومي للنهوض بها من عثرتها،
كما يتوجهون إلى الأقطار العربية منفردة ومجتمعة وإلى هيئاتها المشتركة وفى مقدمتها جامعة الدول العربية لدراسته وصولا إلى الأخذ به وتطبيقه.
الباب الأول: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
المادة 1
لكل إنسان أينما وجد، الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 2
1- الحق في الحياة مضمون يحميه القانون.
2- لا توقع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، ولا يجوز أن يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية، ما لم تقترن بجناية قتل أو الشروع فيه.
3- لا يصدر الحكم بالإعدام إلا من محكمة قضائية وللمحكوم عليه الطعن أمام جهة قضائية أعلى، وله حق طلب العفو أو طلب إبدال العقوبة.
المادة 3
1- لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.
2- يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
3- يحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد إلا برضائه وبقصد العلاج.
المادة 4
1- لكل إنسان الحق في الحرية وفى الأمن على شخصه وفى نشدان السعادة، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
2- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام ويجب تقديمه إلى الجهة القضائية فورا.
3- لكل إنسان قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
المادة 5
1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال التالية لصدوره.
2- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
3- تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.
المادة 6
1- يعامل المحبوسون معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
2- يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
3- يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
المادة 7
لا يجوز حبس إنسان ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام مدني.
المادة 8
1- لكل إنسان الحق في التنقل داخل بلده، وله الحرية في اختيار مكان إقامته.
2- لكل إنسان من مواطني الأقطار العربية أو من أصل عربي الحق في مغادرة بلده والدخول إلى أي قطر عربي آخر والعودة إليه.
3- لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه.
المادة 9
1- حرية العقيدة والفكر مكفولة للجميع.
2- لكل إنسان الحق في إظهار دينه أو عقيدته بممارسة شعائره الدينية والتعبد والتعليم بمفرده أو مع جماعة وذلك دون إخلال بحقوق الآخرين وحرياتهم. ولا يجوز فرض أية قيود على هذا الحق إلا بموجب قانون وفى أضيق الحدود.
المادة 10
1- لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ويشمل هذا الحق حريته في البحث والحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ونشرها بجميع الوسائل دون تقيد بالحدود الجغرافية.
2- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب القانون وفى أضيق الحدود وبخاصة من أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 11
1- الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الميلاد أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي.
2- الناس متساوون أمام القضاء، وتكفل الدولة استقلال القضاء وحياده.
3- تكفل الدولة استقلال مهنة المحاماة.
المادة 12
للحياة الخاصة لكل إنسان حرمة، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون.
المادة 13
الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية الدولة ورعايتها.
المادة 14
لكل إنسان الحق في تكوين أسرة، وينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وإرادتهما الحرة.
المادة 15
تكفل الدولة الرعايا للأمومة والطفولة.
المادة 16
ترعى الدولة القصر صحيا ونفسيا، وتحميهم من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 17
لكل إنسان الحق في أن يتمتع برعاية اجتماعية وصحية بدنية ونفسية تضمنها الدولة في حدود إمكاناتها. وعلي الدولة أن توفر للمواطنين الوقاية اللازمة من الأمراض الوبائية والمستوطنة والمهنية.
المادة 18
لكل إنسان الحق في أن يقيم في بيئة ملائمة خالية من التلوث.
المادة 19
توفر الدولة فرص التنمية البدنية والعقلية للشباب بمختلف الوسائل المتاحة.
المادة 20
ترعى الدولة المسنين وتضمن لهم حياة كريمة.
المادة 21
ترعى الدولة المعوقين رعاية خاصة تبعا لحاجاتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية.
المادة 22
لكل إنسان الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعويض المجني عليهم في حالة إعسار الجاني.
المادة 23
لكل إنسان الحق في مستوى معيشي لائق يشبع حاجاته الأساسية هو وأسرته خاصة الغذاء والكساء والمسكن
المادة 24
تكفل الدولة التوزيع العادل للدخل القومي بين المواطنين.
المادة 25
لكل مواطن الحق في عمل يختاره بحرية في قطره أو في أي قطر عربي آخر.
المادة 26
لكل إنسان الحق في التمتع بشروط عمل عادلة دون تمييز بما يضمن له أجرا مناسبا في ظروف عمل تتوافر فيها السلامة والصحة مع تحديد معقول لساعات العمل والإجازات وإفساح فرص الترقي.
المادة 27
للمواطنين الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية لحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن مصالحهم المشتركة. كما تكفل حرية الانضمام إليها. وللنقابات الحق في تكوين اتحادات قومية.
المادة 28
للنقابات والاتحادات حرية العمل وممارسة نشاطها المشروع دون قيد بحد من هذه الحرية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وطبيعة التنظيم النقابي وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تحمى الدولة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بهذا الحق تعسفا ودون تعويض عادل.
المادة 31
لكل إنسان حق في التعليم، ويكون التعليم إلزاميا حتى نهاية المرحلة الأساسية. وعلى الدولة أن تتيح التعليم للجميع في المراحل الأخرى بما فيها التعليم الفني والمهني.
المادة 32
يكون التعليم مجانيا في جميع المراحل في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.
المادة 33
لكل إنسان الحق في العيش في مناخ فكرى حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهبه الفكرية والإبداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه.
المادة 34
يهدف التعليم والثقافة إلى إنماء الشخصية الإنسانية وترسيخ الإيمان بالوحدة العربية وتأكيد القيم الروحية والدينية، وتوطيد احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والجماعات.
المادة 35
للجماعات الوطنية التي تستشعر روابط عرقية أو ثقافية تجمع أفرادها الحق في الحفاظ على ثقافتها الخاصة والتمتع بها واستخدام لغتها بين أفرادها.
المادة 36
لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها والاحتفاظ بها مع أي جنسية عربية أخرى، كما له الحق في نقلها إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.
المادة 37
لكل فرد حرية التجمع وحرية الاجتماع بطريقة سلمية ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحريتين إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضماناتها نصا وروحا.
المادة 38
1- لكل مواطن الحق في حرية تكوين جمعيات مع آخرين بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والانضمام إليها من أجل حماية المصالح المشتركة، ولهذه الجمعيات حق ممارسة نشاطها بحرية في كافة الأقطار العربية.
2- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضماناتها نصا وروحا.
المادة 39
لكل موطن الحق في أن تتاح له فرصة التمتع بالحقوق التالية:
1- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
3- أن تتاح له على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 40
1-لكل مواطن عند اضطهاده لأسباب سياسية الحق في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي قطر عربي طبقا لقواعد ونصوص هذا الميثاق.
2- لا يجوز طرد لاجئ أو رد ملتمس للجوء إلى أي قطر عربي أو بلد أجنبي تكون حياته فيه معرضة للخطر أو الاضطهاد.
المادة 41
لا يجوز الطرد الجماعي لمواطني أي قطر عربي.
المادة 42
1- يمكن لأي قطر في حالة الحرب الفعلية أو الخطر الداهم أو أية أزمة تهدد استقلاله وأمنه أن يعلن حالة الطوارئ وأن يتخذ في أضيق الحدود الإجراءات التي يتطلبها الظرف الطارئ والتي تجيز التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على هذا الميثاق.
2- لا تجيز الفقرة السابقة التحلل من احترام الحق في الحياة والسلامة الشخصية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية وبالجنسية كما لا يجوز التحلل أيضا من احترام مبدأ الشرعية القانونية أو التعرض لحرية الدين والفكر والعقيدة.
3- على كل قطر عربي يلجأ إلى التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على هذا الميثاق على النحو السابق أن يعلم فورا الأقطار العربية الأخرى الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق التي تم التحلل منها أو تقييدها وأسباب ذلك والأجل المحدد لانتهائه.
المادة 43
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين في أعلى مرتبة أو عن سلطة عليا كمبرر لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق.
الباب الثاني: الحقوق الجماعية للشعب العربي
المادة 44
1- للشعب العربي الحق في تقرير مصيره بنفسه، وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل في ضوء مصالحه القومية مع المحافظة على تراثه القومي.
2- للشعب العربي الحق في إزالة جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وبوجه خاص ما تمارسه الاحتكارات والتكتلات الدولية والقضاء على جميع أشكال التبعية الاقتصادية.
3- للشعب العربي كافة الحقوق على ثرواته وموارده الطبيعية وله حرية ممارسة جميع التصرفات بشأنها بما يحقق مصالحه الخاصة دون ما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعلى القانون الدولي.
4- للشعب العربي الحق في حياة كريمة وفى ضمان أمنه الغذائي.
المادة 45
للشعب العربي في جميع أقطاره حق طبيعي في الوحدة والعمل في سبيلها بالوسائل المشروعة كافة.
المادة 46
للشعب العربي الحق في مقاومة احتلال أي جزء من وطنه بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح وفى المشاركة في الدفاع عن أي جزء من الوطن العربي يتعرض لعدوان أجنبي.
المادة 47
لا يجوز اللجوء إلى القوة لحل المنازعات بين الأقطار العربية، ولأبناء الشعب العربي، لأسباب ضميرية أو قومية، حق الامتناع عن المشاركة في القتال ضد أي قطر عربي.
المادة 48
لأبناء الشعب العربي حق التطوع لمساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال أو التمييز العنصري بكافة الوسائل.
المادة 49
للشعب العربي حق التمتع بالسلم والأمن وفقا لمبدأ التضامن والعلاقات الودية اللذين أقرهما ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى.
الباب الثالث: إجراءات ضمان حماية حقوق الإنسان
الفصل الأول: اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المادة 50
تنشأ لجنة عربية لحقوق الإنسان وفقا للقواعد التالية:
1- تضطلع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالمهام المنصوص عليها في هذا الميثاق، وتتألف من أحد عشر خبيرا يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية.
2- لكل طرف الحق في ترشيح شخصين ممن فيهم المواصفات المذكورة في الفقرة السابقة، على أن يكون أحدهما من غير جنسية هذا الطرف. كما تتولى نقابات المحامين في كل قطر ترشيح شخص ثالث لهذه الغاية.
3- يقوم ممثلو الأطراف بانتخاب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية، وذلك من بين قائمة تتضمن أسماء كافة الأشخاص الذين تم ترشيحهم طبقا للفقرة السابقة، على أن لا تشتمل اللجنة على أكثر من عضو واحد من جنسية واحدة.
المادة 51
1- تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب أعضاء اللجنة لأول مرة تكون مدة العضوية سنتين فقط لخمسة منهم يتم اختبارهم بطريق القرعة.
2- يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة قبل توليه منصبه بالتعهد رسميا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة 52
1-تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2-تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي.
المادة 53
تختص اللجنة بما يلي:
1- العمل على تعزيز حقوق الإنسان والشعب العربي وتعميق الوعي بها لدى الجماهير وذلك من خلال تجميع ونشر الوثائق والدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وإعلانها بكافة وسائل الإعلام، وكذلك تشجيع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق غاياتها.
2- النظر في التقارير الدورية التي ترفعها الأطراف وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها من أجل إعمال النصوص الواردة فني هذا الميثاق.
3- النظر فني الادعاءات التي يقدمها أي طرف بأن طرفا آخر لا يفي بالالتزامات التي ينص عليها هذا الميثاق.
4- النظر فني الشكاوى التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص المعنيين المنتمين قضائي طرف عربي أو الخاضعين لولايته حول انتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في هذا الميثاق من جانب أي طرف في هذا الميثاق، وذلك إذا تعذر حصول الطرف المتظلم على حقه إما بسبب استنفاد طرق الطعن الداخلية أو غيابها أو عجزه عن اللجوء إليها أو تأخر البت فني موضوعها لفترة غير معقولة.
5- النظر في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب أي طرف وذلك بناء على طلب عضوين على الأقل من أعضائها.
المادة 54
في جميع الحالات الخاصة، للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من تعليقات وتوصيات تخطر بها الأطراف المعنية وتقوم بنشرها خلال المدة الترقي تحددها اللائحة الداخلية
الفصل الثاني: المحكمة العربية لحقوق الإنسان
المادة 55
تنشأ موجب هذا الميثاق محكمة تسمى "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" وتعمل وفقا لأحكام هذا الميثاق ونظامها الأساسي واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه.
المادة 56
1- تتكون المحكمة من سبعة من القضاة ينتخبهم ممثلو الأطراف في الميثاق من بين الأشخاص المرشحين لهذه الغاية.
2- يرشح كل طرف لعضوية المحكمة شخصين وترشح نقابات المحامين فيه شخصا ثالثا على أن يكونوا جميعا من القانونين البارزين.
3- يقوم ممثلو الأطراف بانتخاب أعضاء المحكمة من بين المرشحين بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية على أن لا يكون من بينهم أكثر من عضو عن طرف واحد.
المادة 57
تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب القضاة لأول مرة يكون اختيار ثلاثة منهم لمدة ثلاث سنوات بطريق القرعة.
المادة 58
تختص المحكمة بما يلي:
1- النظر فني الدعاوى التي يرفعها طرف ضد طرف آخر بعد مضى مدة على تقديم ادعائه إلي اللجنة وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية إذا لم تصل اللجنة إلي حل يرتضيه ذلك الطرف.
2- النظر فني شكاوى الأشخاص التي تحيلها إليه اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصول إلي حل بشأنها، ولكل طرف توكيل من ينوب عنه أمام المحكمة.
3- تقديم الآراء الاستشارية بخصوص تفسير الميثاق وتحديد التزامات الأطراف بناء على طلب الأطراف والهيئات التي يؤذن لها بذلك وفقا للائحة الداخلية .
4- تقوم المحكمة بنشر تقرير سنوي عن أنشطتها.
المادة 59
تكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة النفاذ التي تتمتع بها الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الوطنية في بلاد الأطراف.
المادة 60
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر خلاف ذلك وفقا للوائحها الداخلية.
المادة 61
تبين اللوائح الداخلية للمحكمة النظام الداخلي لعملها.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 62
1- تتعهد أطراف هذا الميثاق باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
2- كما تتعهد تلك الأطراف، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا الميثاق. بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3- تتعهد الأطراف كذلك بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون فيما بينها، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والفني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في هذا الميثاق.
4- تتعهد أطراف هذا الميثاق بأن تكفل سبيلا فعالا للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فيه حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. كما تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة وبأن تنمى إمكانات التظلم القضائي. وتكفل الأطراف كذلك قيام السلطة المختصة فيها بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.
المادة 63
1- هذا الميثاق متاح لتوقيع الأقطار العربية كافة. ولكل قطر عربي وكذلك الهيئات العربية الحكومية المشتركة ذات الاختصاص ولاسيما جامعة الدول العربية أخذ مبادرة الدعوة لاجتماع بين الأقطار العربية كلها لمناقشة هذا الميثاق والتوقيع عليه.
2- يبدأ نفاذ هذا الميثاق بانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الثالث لدى الجهة الداعية ويبدأ نفاذ هذا الميثاق بالنسبة لأي قطر آخر ينضم إليه أو يصدق عليه بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك الانضمام أو التصديق. وفيما يتعلق بتكوين اللجنة والمحكمة يصبح هذا الميثاق نافذا بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة الانضمام أو التصديق الحادية عشرة.
المادة 64
تضع أطراف هذا الميثاق النظام الأساسي للمحكمة وتتخذ التدابير اللازمة لتشكيل كل من المحكمة واللجنة طبقا لنصوص هذا الميثاق.
المادة 65
تقرر أطراف هذا الميثاق ميزانية كل من اللجنة والمحكمة والخدمات الإدارية والفنية اللازمة لحسن سير العمل فيهما والمكافآت الواجبة لأعضاء الأجهزة المذكورة.


_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية