الآثار الضارة لنقل وإلقـاء المنتجات والنفايات السمّيـة والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان

القرار 2000/72
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان لكل فرد في الحياة، وفي الصحة، وفي سلامة البيئة،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة حول الموضوع، وخصوصاً القرار 1999/23 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999، وقرار الجمعية العامة 46/126 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/288 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995،
وإذ تشير أيضاً إلـى قرارات الجمعية العامـة 42/183 الـمؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1987، و43/212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسـمبر1988، و44/226 المـؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و45/13 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1990،
وإذ تؤكد أن نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة يشكلان تهديداً خطيراً لحقي الأفراد الإنسانيين في الحياة وفي الصحة، ولا سيما في البلدان النامية التي لا تملك التكنولوجيات اللازمة لمعالجتها،
وإذ تعيد التأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنسان تعاملاً يتسم بالنزاهة والمساواة والتكافؤ والاهتمام بنفس الدرجة،
وإذ تعيد التأكيد أيضاً على قرار الجمعية العامة 50/174 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر1995 بشأن دعم تدابير الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وأهمية اللاإنتقائية والحياد والموضوعية،
وإذ تضع في اعتبارها النداء الذي وجهه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الدول بأن تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون على منع الإلقاء غير المشروع،
وإدراكاً منها لتزايد معدل قيام شركات عبر وطنية ومؤسسات أخرى من بلدان صناعية، بصورة غير مشروعة، بنقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات إلى بلدان نامية وإلقائها في هذه البلدان التي ليست لديها القدرة الوطنية على معالجة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لما لكل فرد من حقوق الإنسان في الحياة، وفي سلامة الصحة، وفي سلامة البيئة،
وإدراكاً منها أيضاً لعدم امتلاك الكثير من البلدان النامية القدرات والتكنولوجيات الوطنية اللازمة لمعالجة هذه النفايات بغية إزالة آثارها الضارة بحق الإنسان في الحياة وبحقه في الصحة أو التخفيف من هذه الآثار،

1- تعرب عن بالغ القلق لأن تقرير المقررة الخاصة المعنية بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمّية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/50 وAdd.1) لم يكن جاهزاً في الوقت المناسب كي تنظر فيه اللجنة؛
2- تقدر الجهود التي بذلتها المقررة الخاصة للاضطلاع بولايتها بموارد مالية محدودة للغاية، وتعرب عن تقديرها لحكومة ألمانيا وحكومة هولندا لتعاونهما مع المقررة الخاصة في أثناء زيارتيها إلى هذين البلدين؛
3- تدين إدانة قاطعة إلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة في البلدان النامية الذي يؤثر تأثيراً ضاراً بحق الإنسان للأفراد في تلك البلدان في الحياة وفي الصحة؛
4- تؤكد من جديد أن الاتجار غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة والإلقاء غير المشروع لهذه المنتجات والنفايات يشكلان تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان لكل فرد في الحياة، وفي الصحة، وفي سلامة البيئة؛
5- تحث مرة أخرى الحكومات كافة على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للحيلولة دون الاتجار الدولي غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة؛
6- تدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها، ولجنة التنمية المستدامة، والسجل الدولي للمواد الكيميائية المحتملة السمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الإقليمية إلى مواصلة تكثيف التنسيق والتعاون الدولي فيما بينها والمساعدة التقنية التي تقدمها في مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية السمية والنفايات الخطرة، بما في ذلك مسألة نقلها عبر الحدود؛
7- ترحب بالتعاون بين أمانة اتفاقية بازل :
(أ) ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية في رصد ومنع حالات الاتجار غير المشروع من خلال تبادل المعلومات؛
(ب) والمنظمة العالمية للجمارك في تدريب موظفي الجمارك ومواءمة نظم التصنيف من أجل المراقبة الفعالة في مراكز الجمارك على الحدود؛
8- تعرب عن تقديرها لوكالات الأمم المتحدة المختصة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية بازل، للدعم المقدم إلى المقررة الخاصة، وتحثها هي والمجتمع الدولي على مواصلة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الوفاء بولايتها؛
9- تحث المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية بازل، على مواصلة تقديم الدعم المناسب إلى البلدان النامية، عند طلبها ذلك، في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الصكوك الدولية والإقليمية القائمة الناظمة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة عبر الحدود، بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع في الحياة وفي سلامة الصحة؛
10- تحث المقررة الخاصة على مواصلة الاضطلاع، بالتشاور مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وأمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بدراسة عالمية وشاملة ومتعددة التخصصات للمشاكل والحلول الحالية للاتجار في المنتجات والنفايات السمية والخطرة ونقلها وإلقائها بصورة غير مشروعة، وخاصة في البلدان النامية، كيما تقدم توصيات ومقترحات ملموسة بشأن تدابير تفي بمراقبة هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليها؛
11- تكرر طلبها إلى المقررة الخاصة أن تواصل التشاور مع جميع هيئات ومنظمات وأمانات الأمم المتحدة المختصة، لا سيما شعبة الكيمياء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأمانة اتفاقية بازل، وأن تضع في الاعتبار على النحو الواجب التقدم المحرز في محافل أخرى وأن تحدد الفجوات؛
12- تدعو المقررة الخاصة إلى القيام، وفقاً للولاية المسندة إليها، بتضمين تقريرها إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين:
(أ) معلومات شاملة عن الأشخاص الذين قتلوا أو شوِّهوا أو أُصيبوا بأي أذى في البلدان النامية من جرَّاء نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة؛
(ب) مسألة إفلات مرتكبي هذه الجرائم البشعة من العقاب، بما فيها الممارسات التمييزية التي تحركها دوافع عنصرية، والتوصية بتدابير تضع حداً لهذا الإفلات؛
(ج) مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم؛
(د) نطاق التشريعات الوطنية إزاء نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة عبر الحدود؛
13- تشجع المقررة الخاصة على القيام، وفقاً للولاية المسندة إليها، وبدعم وعون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمواصلة تهيئة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على المزاعم التي وردت إليها وعبرت عنها في تقريرها، وإيراد ملاحظات تلك الحكومات في تقريرها إلى اللجنة؛
14- تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل توفير جميع الموارد اللازمة للمقررة الخاصة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بنجاح، وخاصة تزويدها بموارد مالية وبشرية كافية، بما في ذلك الدعم الإداري؛
15- تقرر مواصلة النظر في مسألة الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 66 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2000، عرضت ممثلة نيجيريا مشروع القرار E/CN.4/2000/L.97 من نيجيريا (نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية). وانضمت هايتي في وقت لاحق إلى الدولة المقدمة لمشروع القرار.
- وأدلى كل من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ببيان تعليلا لتصويته قبل إجراء التصويت.
- وطلب ممثل كندا إجراء تصويت. وبناء على طلب ممثلة نيجيريا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 37 صوتا مقابل 16 صوتا. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، تونس، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
المعارضون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: لا أحد.