الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994

القرار 2000/58
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تسترشد أيضا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، ولا سيما المادة المشتركة 3 منها والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977، فضلا عن الصكوك الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي،
وإذ تذكّر بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، ولا سيما الفقرة 4 من الجزء الأول منهما،
وإذ تذكّر بأن الاتحاد الروسي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسائر الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
وإذ تذكّر أيضا بأن الاتحاد الروسي طرف في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها،
وإذ تذكّر بالبيانين السابقين حول هذا الموضوع الصادرين عن رئيس اللجنة بتاريخ 27 شباط/فبراير 1995 و24 نيسان/أبريل 1996،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار العنف في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، ولا سيما التقارير التي تبين الإفراط والعشوائية في استخدام القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين التي أدت إلى نشوء حالة إنسانية تتسم بالخطورة،
وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بشن هجمات على المدنيين وجرائم خطيرة وتجاوزات ارتكبها المحاربون الشيشان،
وإذ تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق وصارخة لحقوق الإنسان ارتُكبت في المنطقة، لا سيما فيما يُدعى ب "مخيمات الفرز"،
وإذ تشدد على ضرورة احترام مبدأ التناسب ومراعاة قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في حالات المنازعات وفي الأنشطة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب،
وإذ تعرب عن استيائها من ارتفاع عدد الضحايا والمشردين والآلام التي تسببت فيها كل الأطراف للسكان المدنيين، بما في ذلك تدمير المنشآت والمرافق الأساسية بشكل خطير ومنتظم، وهو أمر يتعارض مع القانون الإنساني الدولي؛
وإذ تعرب عن قلقها إزاء إمكانية امتداد أثر النزاع إلى الجمهوريات المجاورة التابعة للاتحاد الروسي،
وإذ تحيط علما بتعيين حكومة الاتحاد الروسي لممثل رئاسي معني بحقوق الإنسان في الشيشان وبإنشاء مكتبه في هذه الجمهورية، مما سيزيد في الشفافية ويساعد على اتخاذ تدابير بشأن ما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب بتعاون الاتحاد الروسي مع مجلس أوروبا، بما في ذلك الزيارات التي قام بها المفوض المعني بحقوق الإنسان التابع لهذا المجلس والتوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطات الروسية والمجلس وقبول ثلاثة ممثلين عن هذه المنظمة في مكتب الممثل الرئاسي، وإذ تلاحظ التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في القوقاز الشمالي،
وإذ ترحب أيضا بما توصلت إليه السلطات الروسية من اتفاق أولي مع لجنة الصليب الأحمر الدولية حول الوصول الميسّر إلى مراكز الاحتجاز الروسية؛
وإذ تحيط علما بالزيارة التي قامت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاتحاد الروسي،

1- ترحب بالتقرير الشفوي للمفوضة السامية؛
2- تطلب إلى جميع الأطراف في النزاع اتخاذ خطوات فورية لوقف العمليات الحربية والاستخدام العشوائي للقوة والشروع دون تأخير في حوار سياسي ومفاوضات فعلية بغرض التوصل إلى حل سلمي للأزمة يحترم السلامة الإقليمية للاتحاد الروسي ودستوره احتراماً تاماً؛
3- تؤيد الطلب الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا والرئيس المباشر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل الاشتراك الدولي، وتحث حكومة الاتحاد الروسي على الموافقة على طلبات هذه المنظمات نشر موظفين في المنطقة بما يتمشى مع ولاية كل منظمة؛
4- تطلب إلى حكومة الاتحاد الروسي أن تنشئ عاجلاً، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، لجنة تحقيق وطنية عريضة القاعدة ومستقلة للتحقيق السريع فيما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن خروق للقانون الإنساني الدولي ارتُكبت في جمهورية الشيشان، وذلك ليتيسّر إثبات الحقيقة وتعيين الجهات المسؤولة، بغية تقديمها إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب؛
5- ترجو من الاتحاد الروسي أن ينشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويعمل على أن يلمّ بها العسكريون على اختلاف مستوياتهم؛
6- ترجو ممـن يعنيـه الأمـر مـن المقرريـن الخاصين والأفرقة العاملة التابعة للجنة، أي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة أن يقوموا، دون إبطاء، بزيارات لجمهورية الشيشان وللجمهوريات المجاورة وتطلب منهم أن يقدموا تقارير إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن؛
7- ترجو أيضا من المفوضة السامية تسهيل مهامهم؛
8- تحث حكومة الاتحاد الروسي على أن تتعاون مع الآليات الخاصة التابعة للجنة وأن تنظر خاصة بعين الرضا في الطلبات المقدمة آنفاً للقيام بزيارات إلى المنطقة بوصفها مسألة ذات أولوية؛
9- تحث أيضا حكومة الاتحاد الروسي على السماح للمنظمات الإنسانية الدولية، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول الحر والآمن إلى مناطق المشردين داخليا والسكان المتأثرين بالحرب في جمهورية الشيشان والجمهوريات المجاورة طبقا للقانون الإنساني الدولي، وأن تيسر أنشطتهم وما يقدمون من معونة إنسانية إلى الضحايا في هذه المنطقة؛
10- تطلب إلى حكومة الاتحاد الروسي أن تتيح للمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما لجنة الصليب الأحمر الدولية، الوصول الحر والفعلي في جمهورية الشيشان إلى كافة أماكن الاحتجاز ولا سيما "مخيمات الفرز" المزعومة، بغية التأكّد من معاملة كافة المحتجزين معاملة تتفق مع القانون الدولي؛
11- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع حكومة الاتحاد الروسي لتأمين تنفيذ هذا القرار وتعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
12- ترحب بالدعوة التي وجهتها حكومة الاتحاد الروسي إلى المفوضة السامية لزيارة المنطقة من جديد في غضون شهرين أو ثلاثة؛
13- ترجو من المفوضة السامية أن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين وأن تُبقي اللجنة والجمعية العامة ، حسب الاقتضاء، على علم بما يستجد من تطورات.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، - في الجلسة 63 أيضا، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.32 المقدم من إسبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، والدانمرك، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهولندا، واليونان. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق أستراليا، وإستونيا، وآيسلندا، وبلغاريا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، والنرويج، ونيوزيلندا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية.
- وفي الجلسة 64 المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2000، واصلت اللجنة نظرها في مشروع القرار.
- وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، وشيلي، والصين، وكوبا ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وأدلى ممثل بنغلاديش ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أُجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 25 صوتاً مقابل 7 أصوات وامتناع 19 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، الجمهورية التشيكية، رواندا، رومانيا، زامبيا، السلفادور، شيلي، فرنسا، قطر، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية.
المعارضون: الاتحاد الروسي، جمهورية الكونغو، سري لانكا، الصين، كوبا، مدغشقر، الهند.
الممتنعون: إكوادور، إندونيسيا، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بيرو، تونس، جمهورية كوريا، السنغال، سوازيلند، السودان، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا، كولومبيا، المكسيك، نيبال، نيجيريا، اليابان.
- وأدلى ممثلو إندونيسيا، وسري لانكا، والهند ببيانات تعليلاً لتصويتهم بعد إجراء التصويت.