الحق في التنمية

القرار 2000/5
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعبّر، بوجه خاص، عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب،
وإذ تذكّر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حد سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للكافة وغير قابل للتصرف ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تسلّم بأن إعلان الحق في التنمية يشكل أداة ربط متكاملة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، من خلال ما يتضمنه من رؤية كلية تتكامل فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تعرب عن قلقها، وقد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكثر من خمسين عاما، لأن الحالة غير المقبولة للفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس لا تزال تشكل أقدار أكثر من مليار شخص،
وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة؛
وإذ تلاحظ أن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
وإذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية،
وإذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند إعمال الحق في التنمية من خلال أمور منها كفالة أن تؤدي المرأة دوراً نشطاً في عملية التنمية،
وإذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات المجتمع أمر أساسي في التنمية،
وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية، المرفقة بقرارها 51/240 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1997، والتي تعلن أن التنمية هي إحدى أولويات الصدارة في الأمم المتحدة، وتستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية على أساس حتمي من الفوائد المتبادلة والترابط الحقيقي،
وإذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم ينشر بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي أخذه في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية،
وإذ تذكر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع،
وإذ تشدّد على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، بموجب الفقرة 4(ج) من قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/79 الـمؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وتلاحظ قـرار الجمعية العامـة 54/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي (E/CN.4/1998/29)، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية،

1- تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمال الحق في التنمية من مساهمة في كفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2- تسلّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستلزم منا القيام بتعزيز جهودنا لوضع حقوق الإنسان كافة، ولا سيما الحق في التنمية، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛
3- تكرر أن:
(أ) جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بأن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، وبأن الحق في الحياة يعني فيما يعنيه توافر الكرامة الإنسانية والضروريات الدنيا للحياة؛
(ب) انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
(ج) استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إتاحة حياة أفضل للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛
4- تؤكد من جديد أن الديمقراطية، والتنمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، هي أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق:
(أ) أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختلافات في مجالي التقدم والانتكاس على حد سواء، وأن صور وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاتها؛
(ب) أن عدداً من البلدان النامية قد سجل نمواً اقتصادياً سريعاً في السنين الأخيرة، وأصبح شريكاً نشيطاً في الاقتصاد الدولي؛
(ج) أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال في الوقت ذاته واسعة على نحو غير مقبول، ولا تزال البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، فيما العديد من هذه البلدان يتعرض لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛
(د) أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلّعات إنمائية في كل مكان؛ وقد يؤدي عدم تحقيقها إلى إيقاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديد، وأن الإصلاحات الهيكلية التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعية في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛
(هـ) أن المشاركة الشعبية الفعلية هي عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛
(و) أن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل كلها جزءاً أساسياً من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛
(ز) أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع والدعم؛
5- تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعترض التنمية على جميع المستويات، من خلال مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد الوطني، وإدماج هذه الحقوق في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛
6- تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من ضمان العالمية والموضوعية والنزاهة واللاانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛
7- تؤكد الاعتراف الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن التعاون الدولي هو ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة المعترف بها، وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهود البلدان النامية في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛
8- ترحب بعزم الأمين العام على إيلاء أولوية عالية للحق في التنمية، وتحث جميع الدول على زيادة تعزيز الحق في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛
9- ترحب أيضاً بالأولوية العالية التي توليها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأنشطة المتصلة بالحق في التنمية، وتحث المفوضية السامية على مواصلة تنفيذ قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998؛
10- ترحب كذلك بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإذن للجنة بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل مفتوح العضوية يعنى بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلّف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل في كل دورة مـن دوراته حول الحالة الراهنة للتقدم المحرز فـي إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة 1998/72؛
11- ترحّب بما سُجِّل من إجماع في تأييد السيد محمد صالح الدمبري، ممثل الجزائر، كرئيس للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وتشجّع الرئيس على إجراء ما يستنسبه من المشاورات غير الرسمية مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة و/أو الأطراف التي يهمها الأمر، بغية التحضير لعقد الدورة الأولى للفريق العامل في موعد أقصاه نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2000؛
12- ترحب أيضا بتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين الأطراف حول ضرورة قيام الفريق العامل المعني بالحق في التنمية بعقد دورتين، مدة كل منها خمسة أيام، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
13- تدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة كل سنة، طوال دوام الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل في كل حالة تشمل:
(أ) أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛
(ب) تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛
(ج) التنسيق فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن؛
14- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً شاملاً عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛
15- تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً عن لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بالحق في التنمية؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والخبير المستقل على كل المساعدة الضرورية، وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛
17- تطلب من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية أن يحيط علماً بالمداولات الجارية بشأن الحق في التنمية خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛
18- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 46، المنعقدة في 13 نيسان/أبريل 2000.