حقوق الإنسان للمهاجرين

القرار 2000/48
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل القومي،
وإذ تؤكد من جديد أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تؤمِّن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في ذلك العهد،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتعهد بكفالة ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الأصل القومي،
وإذ تؤكد من جديد الأحكام ذات الصلة بالمهاجرين التي اعتمدها كل من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،
وإذ تحيط علماً بضخامة عدد المهاجرين وتزايده في العالم،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنصرية وكره الأجانب وغيرهما من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد المهاجرين في مختلف أنحاء العالم،
وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيراً ما يجد المهاجرون أنفسهم فيها لأسباب عديدة من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية، والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي إلى دولهم الأصلية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً ضرورة اتباع نهج مركَّز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محدَّدة، لا سيما النساء والأطفال المهاجرون،
وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تؤكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بتوصيات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين العامل المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن زيادة تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان لهذه المجموعة الضعيفة الكبيرة،
وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الدول للمعاقبة على الاتجار الدولي بالمهاجرين ولحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع،
وإذ تضع في الاعتبار ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الـواردة في قرار اللجنة 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في الاعتبار أيضاً قرار الجمعية العامة 54/166 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي رحبت فيه الجمعية بقرار اللجنة تعيين مقرر خاص يعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين،
وقد عقدت العزم على تأمين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،

1- تسلم بأن المبادئ والمعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على الجميع، بمن فيهم المهاجرون؛
2- تطلب إلى الدول أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين بصورة فعالة، طبقاً للنظام الدستوري في كل منها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي قد تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والواجبة التطبيق؛
3- ترحب بالتقرير الأول للمقـررة الخاصة (E/CN.4/2000/82) المقدم عملاً بقرار اللجنة 1999/44، ولا سيما خطة العمل والتوصيات؛
4- تشجع المقررة الخاصة على أن تواصل دراسة طرق ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لهذه المجموعة الضعيفة، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي، طبقاً لولايتها الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/44؛
5- تطلب إلى المقررة الخاصة، عند نهوضها بولايتها وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، القيام بالتماس وتلقي وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، أينما تحدث، من الحكومات، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين الخاصين المعنيين بمختلف مسائل حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين، والاستجابة لهذه المعلومات بصورة فعالة؛
6- تطلب إلى الآليات المذكورة آنفاً أن تتعاون مع المقررة الخاصة؛
7- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تدرج في جدول عملها برنامجاً للزيارات للسنتين القادمتين بغية تحسين الحماية الممنوحة لحقوق الإنسان للمهاجرين، فتفي بذلك، على نحو واسع وكامل قدر الإمكان، بجميع جوانب ولايتها؛
8- تشجع الحكومات على النظر جدياً في دعوة المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها لتمكينها من الوفاء على نحو فعال بالولاية المسندة إليها؛
9- تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقررة الخاصة على أداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب ولايتها، وأن تزوِّدها بكل المعلومات المطلوبة، مع الاستجابة السريعة لنداءاتها العاجلة؛
10- ترحب بتوصية المقررة الخاصة بربط عملها ربطاً وثيقاً بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، في إطار أهداف المؤتمر، وتشجعها على أن تساعد في تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها المؤتمر؛
11- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولايتها، المفاوضات الثنائية والإقليمية التي تهدف، في جملة أمور، إلى تناول مسألة عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي وإعادة إدماجهم؛
12- تدين بشدة جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب فيما يتعلق بالحصول على الوظائف والتدريب المهني والسكن والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الخدمات المتاحة بقصد استخدامها من جانب الجمهور، وترحب بالدور النشط الذي تؤديه المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مكافحة العنصرية وكره الأجانب وتقديم المساعدة لضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا المهاجرون؛
13- تطلب إلى جميع الدول أن تنظر في استعراض سياسات الهجرة وكذلك، عند الضرورة، في تنقيح هذه السياسات بغية القضاء على جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين، وأن تتيح تدريباً متخصصاً للمسؤولين الحكوميين عن رسم السياسات العامة وعن إنفاذ القوانين والهجرة، وغيرهم من الموظفين المعنيين، فتؤكد بذلك على أهمية القيام بعمل فعال لتهيئة الأوضاع التي تحقق المزيد من الانسجام والتسامح داخل المجتمعات؛
14- تكرر التأكيد على الحاجة إلى قيام جميع الدول على نحو كامل بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين المعترف بها عالميا، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، بصرف النظر عن مركزهم القانوني، وأن تعاملهم على نحو إنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة والحماية، وأن تطبق في جملة أمور التدابير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية فيما يتعلق بالحق في تلقي المساعدة القنصلية من البلد الأصلي؛
15- تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد على سن تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار الدولي بالمهاجرين، ينبغي أن تضع في الاعتبار بوجه خاص الاتجار الذي يعرض حياة المهاجرين للخطر أو الذي يستتبع أشكالاً مختلفة من العبودية أو الاستغلال، مثل عبودية الدين، أيا كان شكلها، والرق والاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وعلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛
16- تطلب إلى الدول أن تحمي جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرون غير المصحوبين، وأن تضمن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في ذلك، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تولي اهتماماً خاصاً، في إطار الولايات الخاصة بها، لأوضاع الأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى أن تقوم، عند الضرورة، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
17- تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في إمكانية توصية الأمين العام باعتماد يوم 18 كانون الأول/ديسمبر باعتباره "اليوم العالمي للمهاجرين"؛
18- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن أنشطتها إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
19- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية للوفاء بولايتها؛
20- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 62، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.