تعزيز الديمقراطية وتوطيدها

القرار 2000/47
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو العجز، أو المولد، أو أي وضع آخر،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/57 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 بشأن تعزيز الحق في الديمقراطية،
وإذ تعيد تأكيد الصلة التي لا تنفصم بين حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي،
وإذ تشير إلى أن للشعوب كافةً الحق في تقرير مصيرها، وهو حق تستطيع بفضله أن تقرر بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أوصى، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، بإيلاء الأولوية للتدابير الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان،
وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 53/243 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999 والمتضمن للإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام،
وإذ تعيد تأكيد التزامها بعملية إشاعة الديمقراطية في الدول، وإذ تقر بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مشاركتها الكاملة في جميع مناحي حياتها،
وإذ تعيد أيضاً تأكيد أن الحكم الصالح، بما في ذلك عن طريق الشفافية والمساءلة، هو أمر لا غنى عنه لبناء مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية،
وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني مشاركة نشطة في عمليات الحكم التي لها تأثير في حياة الناس،
وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بشأن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية،
وإذ ترحب خاصة بالقرار 1080 الصادر عن منظمة الدول الأمريكية، والمقرر 141/د-35 الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية، ووثيقة موسكو بشأن البعد الإنساني التي اعتمدها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1991، وهي تدابير تلزم الدول الأعضاء باتخاذ خطوات معينة في حالة توقف الحكم الديمقراطي، وإذ ترحب كذلك بإعلان الكومنولث الصادر في هراري في عام 1991 والذي يلزم الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية،
وإذ تشجعها رغبة عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم في تكريس طاقاتها وإمكاناتها وإرادتها السياسية لبناء مجتمعات ديمقراطية ينعم فيها الأفراد بفرصة تحديد مصيرهم بأنفسهم،
وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها البلدان التي اشتركت في المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، التي عُقدت في مانيلا في حزيران/يونيه 1988، وفي ماناغوا في تموز/يوليه 1994، وفي بوخارست في أيلول/سبتمبر 1997، على التوالي،
وإذ تحيط علماً بأن المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة سيعقد في كوتونو، بنن، في كانون الأول/ديسمبر 2000، وأن بولندا قد اتخذت مبادرة لاستضافة اجتماع للحكومات الملتزمة بالمسار الديمقراطي سيُعقد في وارسو في حزيران/يونيه ‏2000، وأن حكومة مالي قد اتخذت أيضاً مبادرة لاستضافة ندوة دولية ستُعقد في باماكو في عام 2000 على المستوى الوزاري بشأن ممارسات الديمقراطية في المناطق الناطقة بالفرنسية، وذلك على إثر الإعلان الختامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الثامن للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في عام 1999 في مونكتون (كندا) ،

1- تطلب إلى الدول:
(أ) توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإشراك الأفراد إلى أقصى حد في عملية صنع القرارات وفي إقامة المؤسسات المختصة والعامة، بما في ذلك جهاز قضائي مستقل، وهيئة تشريعية وإدارة عامة تتسمان بالفعالية وتخضعان للمساءلة، ونظام انتخابي يكفل إجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة؛
(ب) تعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما:
‘1‘ الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك حرية التعبير، وحرية الرأي، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة وتعددية؛
‘2‘ حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير عن هويتهم والحفاظ عليها وتنميتها دونما تمييز وفي ظل المساواة الكاملة أمام القانون؛
‘3‘ حقوق السكان الأصليين؛
‘4‘ حقوق الأطفال والمسنين والمعوقين جسدياً أو ذهنياً؛
‘5‘ عن طريق التعزيز الفعلي للمساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء؛
‘6‘ عن طريق النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
‘7‘ عن طريق الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها؛
(ج) تعزيز سيادة القانون عن طريق ما يلي:
‘1‘ ضمان المساواة أمام القانون وضمان الحماية المتساوية بموجب القانون؛
‘2‘ ضمان حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يجري إحضاره سريعاً أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛
‘3‘ كفالة الحق في محاكمة عادلة؛
‘4‘ ضمان مراعاة الأصول القانونية وحق الفرد في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محكمة قانونية؛
‘5‘ التعزيز المستمر لاستقلال القضاء ونزاهته والعمل، عن طريق توفير ما هو مناسب من تعليم واختيار ودعم وتخصيص للموارد، على تدعيم قدرة القضاء على إقامة العدل بإنصاف وكفاءة دون التعرض لنفوذ خارجي غير لائق أو فاسد؛
‘6‘ كفالة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تصون كرامتهم؛
‘7‘ ضمان توفير سبل انتصاف مدنية وإدارية مناسبة وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان؛
‘8‘ إدراج معلومات عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في التدريب المقدم لموظفي الخدمة المدنية وقوات الشرطة والمؤسسة العسكرية؛
‘9‘ ضمان استمرار خضوع المؤسسة العسكرية للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً؛
(د) إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب تعبيراً حراً ونزيهاً عن طريق انتخابات حقيقية ودورية، وخاصة عن طريق ما يلي:
‘1‘ ضمان حق كل فرد في المشاركة في حكم بلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛
‘2‘ كفالة الحق في حرية التصويت والترشح في عملية انتخابية حرة ونزيهة تتم على فترات منتظمة، عن طريق اقتراع عام وسري يتسم بالمساواة ويكون مفتوحاً لأحزاب متعددة؛
‘3‘ اتخاذ تدابير، حيثما يكون مناسباً، لتمثيل شرائح المجتمع غير الممثلة تمثيلاً كافياً؛
‘4‘ العمل، عن طريق توفير تشريعات ومؤسسات وآليات، على ضمان حرية تشكيل الأحزاب السياسية الديمقراطية وكذلك شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، بما في ذلك عن طريق إتاحة الاستخدام المناسب للأموال ووسائط الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية؛
(هـ) إنشاء وتحسين الإطار القانوني والآليات اللازمة لتمكين أعضاء المجتمع المدني - أفراداً وجماعات ورابطات - من المشاركة في تنمية الديمقراطية، عن طريق ما يلي:
‘1‘ احترام تنوع المجتمع عن طريق تعزيز الرابطات، وهياكل الحوار، ووسائط الإعلام، والتفاعل فيما بينها كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وتنميتها؛
‘2‘ تنمية الوعي بالقيم الديمقراطية واحترامها عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛
‘3‘ تشجيع ممارسة الحق في تشكيل المنظمات غير الحكومية أو الرابطات أو الجماعات، بما في ذلك النقابات، والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
‘4‘ كفالة الآليات اللازمة لإشراك المجتمع المدني في عمليات الحكم وتطوير التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛
‘5‘ توفير أو تحسين الإطار القانوني والإداري للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المرتكزة على المجتمع المحلي وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني؛
‘6‘ تعزيز التعليم المدني النشط والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوسائل شتى منها منظمات المجتمع المدني؛
(و) تعزيز الديمقراطية بواسطة الحكم الصالح عن طريق ما يلي:
‘1‘ تحسين شفافية المؤسسات العامة وإجراءات رسم السياسات، وتعزيز مساءلة الموظفين العموميين؛
‘2‘ اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وسياسية لمكافحة الفساد، والكشف عن الفساد ومعاقبة جميع الضالعين في الأعمال المرتبطة بفساد الموظفين العموميين؛
‘3‘ تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض المناسبة؛
‘4‘ تعزيز إمكانية حصول الجمهور، بأكبر قدر ممكن، على المعلومات المتعلقة بأنشطة السلطات الوطنية والمحلية، وضمان إتاحة سبل انتصاف إدارية للجميع دونما تمييز؛
‘5‘ رعاية تحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة والمسلك الأخلاقي والاقتدار المهني داخل الخدمة المدنية، وتعاونها مع الجمهور بوسائل شتى منها توفير التدريب المناسب لموظفي الخدمة المدنية؛
(ز) تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة عن طريق ما يلي:
‘1‘ اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم والحق في مستوى معيشي مناسب للصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية وذلك على أساس فردي وعن طريق التعاون الدولي؛
‘2‘ القيام أيضاً باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التغلب على أوجه عدم المساواة الاجتماعية والقضاء على الفقر؛
‘3‘ تعزيز الحرية الاقتصادية واتباع سياسات نشطة بغية توفير فرص العمالة المنتجة وتأمين أسباب الرزق على نحو مستدام؛
‘4‘ ضمان إتاحة الفرص الاقتصادية على قدم المساواة، وضمان المساواة في الأجر وفي غيره من المكافآت عن العمل المتساوي القيمة؛
‘5‘ إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي بغية تعزيز التنمية الاقتصادية السليمة والمستدامة؛
(ح) تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعيين عن طريق ما يلي:
‘1‘ تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، على الصعيدين المحلي والوطني، للتوسط في المنازعات، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، ومنع استخدام العنف والقضاء عليه في معالجة التوترات والخلافات المجتمعية؛
‘2‘ تحسين نظم الحماية الاجتماعية والسعي إلى ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع؛
‘3‘ تشجيع الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي فيما يتصل بعلاقات العمل بين الحكومة ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل على النحو المعبّر عنه في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛
2- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة وللجنـة الفرعيـة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تولي الاهتمام الواجب، في إطار ولاياتها، لمضمون الفقرة 1؛
3- تطلب أيضا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُضمّن تقريرها الذي سيُقدَّم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
4- تطلب كذلك إلى الأمين العام والمفوضة السامية توجيه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار ونشره على أوسع نطاق ممكن؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، - في الجلسة 60، عرض ممثل رومانيا مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلغاريا، وبولندا، وبيرو، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومدغشقر، والمملكــة المتحــدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق إسرائيل، وإندونيسيا، وآيرلندا، وبلجيكا، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وبيلاروس، وتونس، والجمهورية التشيكية، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والفلبين، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، ولختنشتاين، وليبيريا، ومنغوليا، والنيجر، ونيجيريا، والهند.
- وأضاف ممثل رومانيا فقرة جديدة إلى ديباجة مشروع القرار بعد الفقرة الخامسة منها. كما نقّح شفوياً الفقرة العاشرة القديمة من الديباجة وكذلك الفقرات الفرعية التالية من الفقرة 1 من مشروع القرار: (ج)’2’؛ و (د)’2’ و’3’؛ و (ه) (العبارة الاستهلالية)؛ و (و)’2’.
- وبناء على طلب ممثلة كوبا، أرجئ النظر في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1 وفي الوثيقة E/CN.4/2000/L.58 التي تحتوي على التعديلات المدخلة عليه.
- وأدلى كل من ممثلي الأرجنتين، وبوروندي، ورومانيا، والسودان، وكوبا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيان فيما يتعلق بطلب الإرجاء هذا.
- وفي الجلسة 62 المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2000، استأنفت اللجنة النظر في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1.
- وعرضت ممثلة كوبا التعديلات (E/CN.4/2000/L.58) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1 والمقدمة من إريتريا، وأنغولا، وباكستان، وبوروندي، وتوغو، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، ورواندا، والسودان، والصين، والعراق، وغينيا الاستوائية، وفييت نام، وقطر، وكوبا، ولبنان، وماليزيا، ومصر، واليمن. وفيما يلي نص التعديلات المقترحة.
"1- يستعاض عن الفقرة الأولى من الديباجة بالنص التالي:
"إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تشير إلى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني ولتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتشجيع احترامها، دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،".
"2- تحذف الفقرة الثانية من الديباجة.
]...[
"4- يستعاض عن الفقرة الثالثة من الديباجة بالنص التالي:
"وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة ويعزز الواحد منها الآخر، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب التي يعبّر عنها بحرية من أجل تحديد نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وأن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في السياق المذكور أعلاه، وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي ينبغي أن يكونا عالميين وأن يجريا دون أن يربطا بشروط،".
"5- تضاف فقرة جديدة إلى الديباجة بعد الفقرة الثالثة منها نصها كما يلي:
"وإذ تؤكد من جديد أن لكل دولة حقاً غير قابل للتصرف في أن تختار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تدخل دولة أخرى بأي شكل من الأشكال،".
"6- يضاف النص التالي في نهاية الفقرة الثالثة من الديباجة:
"مع مراعاة الحالة الخاصة للشعوب التي تخضع للاستعمار أو لغيره من أشكال الهيمنة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي،".
"7- يستعاض عن الفقرة الخامسة من الديباجة بالنص التالي:
"وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أوصى، في إعلان وبرنامج عمل فيينا، بإيلاء الأولوية للإجراءات الوطنية والدولية الكفيلة بتعزيز الديمقراطية والتنمية وجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، على النحو المحدد في إعلان الحق في التنمية،".
]...[
"9- يستعاض عن الفقرة السابعة من الديباجة بالنص التالي:
"وإذ تشير إلى أن حسن الإدارة القائمة على الشفافية والمساءلة، بما في ذلك في المؤسسات والمنظمات الدولية، هو أمر لا يستغنى عنه من أجل خلق بيئة تمكن من بناء مجتمعات يعم فيها السلم والازدهار والديمقراطية،".
]...[
"14- في الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، يستعاض عن عبارة "وإذ تثني على" بعبارة "وإذ تلاحظ"،".
"15- يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
"1- تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز الديمقراطية وتوطيدها من أجل متابعة النظر فيها خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة؛".
"16- تحذف الفقرة 3.
"17- تحذف الفقرة 4".
- ونقحت ممثلة كوبا شفويا التعديلات المقترحة.
- واقترح ممثل باكستان شفوياً تعديل مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1 بإدراج فقرة 2 جديدة فيه.
- وأدلى ممثلو باكستان، وبنغلاديش، ورومانيا، وسوازيلند، وشيلي، والصين، وكندا، وكوبا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار والتعديلات المقترحة.
- وأجرى ممثل رومانيا تنقيحاً شفوياً آخر لمشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1.
- وبناء على طلب ممثلة كوبا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرة 1 من التعديلات (E/CN.4/2000/L.58) المقتـرح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1، فرُفضت هذه الفقرة بأغلبية 22 صوتاً مقابل 10 أصوات وامتناع 20 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: باكستان، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، سوازيلند، السودان، الصين، قطر، كوبا، المكسيك.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، الفلبين، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، بنغلاديش، تونس، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، غواتيمالا، فنزويلا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، الهند.
- وبناء على طلــب ممثلة كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرة 4 من التعديلات E/CN.4/2000/L.58)) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1، فرفضت هذه الفقرة بأغلبية 23 صوتاً مقابل 11 صوتاً وامتناع 18 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: باكستان، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سوازيلند، السودان، الصين، قطر، كوبا، المكسيك.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، الفلبين، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، بنغلاديش، تونس، سري لانكا، السلفادور، السنغال، غواتيمالا، فنزويلا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، الهند.
- وبناء علـى طلـب ممثلة كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرة 5 من التعديلاتE/CN.4/2000/L.58)) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1، فرفضت هذه الفقرة بأغلبية 22 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع 18 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، باكستان، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سوازيلند، السودان، الصين، قطر، كوبا، المكسيك.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، الفلبين، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: إكوادور، إندونيسيا، بنغلاديش، بوروندي، تونس، سري لانكا، السلفادور، السنغال، غواتيمالا، فنزويلا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، الهند.
- وبناء على طلـب ممثلة كوبا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرة 7 من التعديلات E/CN.4/2000/L.58)) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1، فرُفضت هذه الفقرة بأغلبية 22 صوتاً مقابل 17 صوتاً وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، باكستان، بنغلاديش، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غواتيمالا، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، المكسيك.
المعارضون: إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، الفلبين، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الأرجنتين، إكوادور، إندونيسيا، بوروندي، تونس، السلفادور، السنغال، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، الهند.
- وبناء على طلب ممثلة كوبا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرات 2 و6 و9 و14-17 من التعديلات (E/CN.4/2000/L.58) المقترح إدخالها على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1، فرُفضت هذه الفقرات بأغلبية 29 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع 16 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: باكستان، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، السودان، الصين، قطر، كوبا.
المعارضون: الأرجنتين إسبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، السنغال، سوازيلند، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: الاتحاد الروسي، إكوادور، بنغلاديش، بوروندي، تونس، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، فنزويلا، كولومبيا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، النيجر.
- وأدلت ممثلة الهند ببيان تعليلاً لتصويتها بعد إجراء التصويت.
- وطلب كل من ممثلي رومانيا وكوبا إجراء تصويت على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1.
- وأدلى ممثلو الأرجنتين، وباكستان، وسوازيلند، والسودان، والصين، وفنزويلا، وكوبا، والهند ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل رومانيا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار E/CN.4/2000/L.45/Rev.1 برمته، فاعتُمد بأغلبية 45 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
المعارضون: لا أحد.
الممتنعون: باكستان، بوتان، جمهورية الكونغو، رواندا، السودان، الصين، قطر، كوبا.