الاتجار بالنساء والفتيات

القرار 2000/44
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
القضاء على العنف ضد المرأة إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تؤكد من جديد أن التمييز القائم على أساس نوع الجنس يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وإذ تشير إلى قرارها 1994/45 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994 الذي قررت فيه تعيين مقرر خاص يُعنى بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وإلى قرارها 1997/44 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997 الذي جددت فيه هذه الولاية، وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة، في قرارها 48/104 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، الذي تُسلِّم فيه بأن العنف ضد المرأة ينتهك ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتُعرب فيه عن قلقها إزاء الإخفاق منذ أمد بعيد في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات فيما يتصل بالعنف ضد المرأة، وإذ تشدد على أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودخول بروتوكولها الاختياري حيز النفاذ سوف يُسهمان في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن تنفيذ إعلان القضاء على العنف ضد المرأة يُعزز ويُكمل هذه العملية، وإذ ترحب بإعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول)، وأعمال المتابعة من قبيل الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة مركز المرأة بشأن العنف ضد المرأة وبشأن سائر مجالات الاهتمام البالغة الأهمية المحددة في منهاج العمل، وإذ تشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)قد أكدا أن العنف القائم على أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما فيها تلك الناشئة عن التحيُّز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها، وطلبا اتخاذ إجراءات لإدماج مبدأ المساواة في المركز للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وشددا على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، وحثا على استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإذ يساورها بالغ القلق لأن بعض فئات النساء، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنتميات إلى السكان الأصليين، واللاجئات، والمهاجرات، والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات الريفية أو النائية، والنساء المعوزات، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والسجون، والفتيات الصغيرات، والنساء المعوقات، والمسنات، والنساء اللواتي يعشن أوضاع النزاعات المسلحة، هي بوجه خاص فئات مستهدفة وشديدة الضعف في وجه العنف، وإذ تشير إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)، الذي يؤكد أن الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل القسري، والتعقيم القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي تشكل، في ظروف محددة، جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وإذ تكرر أن أعمال العنف الجنسي في حالات المنازعات المسلحة يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة أو مخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، 1- ترحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابــه وعواقبهE/CN.4/2000/68) وAdd.1-5) وتشجعها في عملها المقبل؛ 2- تدين جميع أعمال العنف الموجهة ضد المرأة على أساس نوع الجنس وتدعو في هذا الصدد، وفقاً لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، إلى القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس في نطاق الأسرة وفي إطار المجتمع عموماً، وفي الحالات التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف أو تتغاضى عنه، وتشدد على واجب الحكومات بأن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة وأن تبذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والقيام، طبقاً لتشريعاتها الوطنية، بالمعاقبة عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بشأنها، سواء ارتكبت الدولة هذه الأعمال أو ارتكبها أفراد عاديون أو جماعات مسلحة أو عصابات متحاربة، وتوفير سُبل الانتصاف العادل والفعال، وتقديم المساعدة المتخصصة، بما في ذلك المساعدة الطبية، إلى الضحايا؛ 3- تؤكد أن تعبير "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل عنيف قائم على أساس نوع الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، والقسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث في الحياة العامة أو الخاصة، بما في ذلك العنف المنزلي والجرائم المرتكبة بدافع الشرف، والجرائم المرتكبة بدافع الانفعال العاطفي، والممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري؛ 4- تؤكد أيضا أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة ولحرياتها الأساسية ويعوق أو يُبطل تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات؛ 5- تدين بشدة العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة والذي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الضرب، والاعتداء الجنسي على البنات الصغيرات في الأسرة، والعنف المتصل بالمهر، والاغتصاب الزوجي، ووأد البنات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف غير الزوجي، والعنف المتصل بالاستغلال؛ 6- تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على ضمان قدر أكبر من التعاون الدولي ومن الاهتمام الوطني في مجال جمع بيانات ووضع مؤشرات عن مدى ما يمارس من عنف ضد النساء والفتيات، وطبيعة هذا العنف وعواقبه، وعن تأثير وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة هذا العنف؛ 7- ترحب بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ 8- ترحب أيضاً بقيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 1999 بإنشاء برنامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 9- تشجع الحكومات على ضمان أن تتوخى جميع التدابير الدولية والوطنية الرامية إلى القضاء على هذا الاتجار، بما في ذلك مشروع البروتوكول بشأن منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، تعزيز وحماية حقوق الإنسان للضحايا؛ 10- تحث جميع الحكومات على إدراج منظور نوع الجنس، حسب الاقتضاء، في صلب السياسات والأنظمة والممارسات الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل توفير الحماية للنساء اللواتي يستند طلبهن للحماية إلى اضطهاد قائم على أساس نوع الجنس؛ 11- تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها، وأن تقدم لها جميع المعلومات المطلوبة، وأن تستجيب لزياراتها ورسائلها؛ 12- ترحب بالجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لالتماس المعلومات من الحكومات بشأن حالات محددة من أعمال العنف المدعى وقوعها من أجل تحديد واستقصاء حالات العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ولا سيما القيام، حسب الاقتضاء، بتوجيه نداءات ورسائل عاجلة مشتركة مع مقررين خاصين آخرين؛ 13- تدعو المقررة الخاصة إلى مواصلة التعاون مع غيرها من المقررين الخاصين ومع الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة في لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، ببعثات مشتركة وإعداد تقارير مشتركة؛ 14- تطلب إلى المقررين الخاصين المسؤولين عن مختلف قضايا حقوق الإنسان، وإلى هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية النظر، كل في إطار ولايته، في مسألة العنف ضد المرأة، والتعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها، وخاصة الرد على الطلبات التي ترسلها المقررة للحصول على معلومات عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وتشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على القيام بذلك؛ 15- تؤكد استنتاجات وتوصيات المقررة الخاصة بأن على الدول واجباً عملياً يقضي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة وبأن عليها أن تبذل العناية الواجبة لمنـع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتطلب إلى الدول ما يلي: (أ) أن تطبق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تصدق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تتصل بالعنف ضد المرأة، وأن تنفذها تنفيذا كاملا؛ (ب) أن تُضمّن تقاريرها المقدمة وفقاً لأحكام صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بيانات مفصلة حسب نوع لجنس وتضمنها، كلما أمكن ذلك، معلومات عن العنف ضد المرأة وما يُتخذ من تدابير لتنفيذ إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ (ج) أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بالعادات أو التقاليد أو الممارسات باسم الدين للتهرب من التزاماتها بالقضاء على هذا العنف؛ (د) أن تسن أحكاماً جزائية ومدنية وعمالية وإدارية في التشريع الوطني وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعزيزها أو تعديلها، للمعاقبة والجبر في حالات الاعتداء على النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو في أثناء الحجز أو في حالات النزاع المسلح، وأن تتأكد من أنها تتمشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وأن تتخذ إجراءات للتحقيق في أعمال العنف ضد المرأة ولمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبونها؛ (هـ ) أن تنظر في القيام بحملات إعلامية شاملة وموضوعية وسهلة المنال حول العنف ضد المرأة؛ (و) أن تقوم، على المستوى الوطني، بإنشاء و/أو تعزيز علاقات تعاونية مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المحلية المختصة ومع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ترمي إلى وضع وتنفيذ أحكام وسياسات تتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك في مجال خدمات الدعم من أجل تلبية حاجات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف ومساعدتهن على الشفاء الكامل وعلى الاندماج من جديد في المجتمع؛ (ز) أن تقوم، حسب الاقتضاء، بوضع أو تحسين أو تطوير وتمويل برامج تدريبية لموظفي الأجهزة القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية والتعليمية وأفراد الشرطة، والإصلاحيات، والعسكريين وقوات حفظ السلام وموظفي الإغاثة الإنسانية وموظفي الهجرة، وذلك من أجل تفادي التعسف في استعمال السلطة الذي يُفضي إلى العنف ضد المرأة، وتوعية هؤلاء الموظفين بطبيعة أعمال العنف والتهديدات بالعنف القائمة على أساس نوع الجنس، بما يكفل معاملة الضحايا الإناث معاملة منصفة، آخذة في اعتبارها، في جملة أمور، البيانات المفصلة حسب نوع الجنس والخاصة بأسباب العنف ضد المرأة وآثاره؛ (ح) أن تقوم بتوعية جميع الأشخاص، رجالاً ونساءً، بأسباب العنف ضد المرأة وآثاره، وأن تُبرز دور الرجل في منع وقوعه وفي القضاء عليه، وأن تشجع وتدعم مبادرات الرجال الرامية إلى تكملة جهود المنظمات النسائية في هذا الشأن وأن تشجع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة على تغيير سلوكهم؛ 16- تذكّر الحكومات بوجوب تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً كاملاً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، مراعية في ذلك التوصية العامة رقم 19 التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة، وتدعو الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية حتى الآن إلى العمل بنشاط من أجل التصديق عليها أو الانضمام إليها لكي يتسنى تحقيق التصديق العالمي عليها بحلـول نهاية عام 2000، وتشجع جميع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع أو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه؛ 17- تطلب إلى الحكومات أن تدعم المبادرات التي تتخذها المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في جميع أرجاء العالم لزيادة الوعي بمسألة العنف ضد المرأة والمساهمة في القضاء عليه؛ 18- تجدد طلبها إلى الأمين العام أن يستمر في توفير كل ما يلزم من مساعدة للمقررة الخاصة، ولا سيما ما يلزم من الموظفين والموارد لأداء جميع المهام المكلفة بها، وخاصة القيام بالبعثات ومتابعة هذه البعثات التي تضطلع بها إما بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة، وتوفير المساعدة الكافية لإجراء مشاورات دورية مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وجميع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات؛ 19- تقرر تجديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات؛ 20- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توجيه نظر لجنة مركز المرأة في دورتها الخامسة والأربعين إلى تقارير المقررة الخاصة وكذلك توجيه نظر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إليها؛ 21- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة باعتبارها ذات أولوية عالية في دورتها السابعة والخمسين. ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 61، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.