حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث

القرار 2000/39
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، وبخاصة المادة 6 من العهد الأخير،
وإذ تضع في اعتبارها المبادئ ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 3 و37 و39 و40 منها، وكذلك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف ذلك إسهاماً ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل،
وإذ تعي الحاجة إلى اليقظة بشكل خاص إزاء الوضع المحدد للأطفال والأحداث المحتجزين، وكذلك النساء المحتجزات، وحاجاتهم الخاصة في أثناء فترة حرمانهم من الحرية، وبخاصة إمكانية تعرضهم لشتى أشكال الإساءة والظلم والإذلال،
وإذ تؤكد من جديد أنه يتعين أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال والأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة، خاصة قبل المحاكمة، والحاجة إلى ضمان فصل الأحداث قدر المستطاع عن الكبار، في حالات القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، ما لم يكن من مصلحة الطفل الفضلى عدم الفصل،
وإذ يساورها القلق العميق إزاء القسوة والوحشية اللتين يستخدم بهما الأطفال والأحداث كأدوات في الأنشطة الإجرامية،
وإذ تشدد على الحاجة إلى مواصلة زيادة التعاون بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرهما من الهيئات ذات الصلة في مجال إقامة العدل،
وإذ ترحب بالأنشطة الهامة التي تضطلع بها لجنة حقوق الطفل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال قضاء الأحداث،
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام القضاء الجنائي، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 بشأن إدارة قضاء الأحداث، وإلى إنشاء فريق تنسيق بشأن المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث بغية تسهيل تنسيق الأنشطة المضطلع بها في هذا الميدان من جانب الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية والجمعيات الأكاديمية العاملة في مجال تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين،
وإذ ترحب بعقد الاجتماع الثاني لفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث في 20 و21 آذار/مارس 2000، الذي استضافته منظمة الأمم المتحدة للطفولة،
وإذ تشير إلى قراريها 1998/39 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 بشأن إدارة قضاء الأحداث، وقرار الجمعية العامة 54/163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وكذلك توصية لجنة حقوق الطفل بشأن إدارة قضاء الأحداث التي اعتمدتها في دورتها الثانية والعشرين،
1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/54)؛
2- تؤكد من جديد أهمية التنفيذ الكامل والفعال لجميع معايير الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
3- تكرر دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء ألا تألو جهداً في توفير الآليات والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها، فضلاً عن الموارد الكافية، لتأمين تنفيذ هذه المعايير تنفيذاً كاملاً؛
4- تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
5- تدعو الحكومات إلى توفير التدريب، بما في ذلك التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، المتصل بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الهجرة وأفراد الشرطة، وسائر المهنيين المعنيين، بمن فيهم الموظفون في العمل الميداني الدولي؛
6- تشدد على الحاجة الخاصة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سيما تحقيق وصون الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد الصراع، وذلك من خلال إصلاح القضاء والشرطة ونظام العقوبات، فضلاً عن إصلاح قضاء الأحداث؛
7- تشجع الدول على الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال إقامة العدل؛
8- تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة على نحو مؤات لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
9- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل، في إطار ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرة الوطنية في مجال إقامة العدل، لا سيما في حالات ما بعد الصراع؛
10- تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يعززا التنسيق على صعيد المنظومة في مجال إقامة العدل، وخاصة بين برامج الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية؛
11- تقر بأنه يجب معاملة كل طفل أو حدث في نزاع مع القانون بطريقة تتفق مع كرامته واحتياجاته ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
12- تحيط علماً بقلق لجنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات والممارسات الوطنية في جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها القانونية لا تعكس، في حالات كثيرة ، أحكام اتفاقية حقوق الطفل المتصلة بإدارة قضاء الأحداث؛
13- تدرك ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو الدول إلى تحسين حالة المعلومات عن قضاء الأحداث؛
14- تؤكد أن زيادة الوعي بالحالة المحددة للأطفال والأحداث في مجال إقامة العدل وتوفير التدريب في هذا الشأن يعتبران عاملين حاسمين في تعزيز تنفيذ المعايير الدولية في هذا الميدان، وترحب في هذا الصدد بالانتهاء من وضع وتوزيع دليل تدريبي عن شؤون القضاء الجنائي للأطفال؛
15- ترحب بكون إدارة قضاء الأحداث تلقى اهتماماً ثابتاً ومنتظماً من لجنة حقوق الطفل وبكون لجنة حقوق الطفل تضع توصيات محددة بشأن تحسين نظم قضاء الأحداث الوطنية، خاصة من خلال إجراءات تقوم بها الأمانة العامة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
16- تحيط علماً مع الارتياح بأنشطة فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وتدعو المشاركين فيها إلى مواصلة التعاون وتبادل المعلومات وتجميع قدراتهم واهتماماتهم لزيادة تنسيق وفعالية تصميم وتنفيذ البرامج في المقر وفي الميدان؛
17- ترحب بإعداد فريق التنسيق حزمة معلومات عن التعاون التقني في مجال قضاء الأحداث للمساعدة في تحديد وتنسيق برامج المساعدة في هذا المجال؛
18- ترحب أيضاً بتزايد اهتمام المفوضة السامية بمسألة قضاء الأحداث، وتشجع على القيام بمزيد من الأنشطة، في إطار ولايتها، في هذا الصدد؛
19- تدعو المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والأفرقة العاملة التابعة لها إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والتقدم، عند الاقتضاء، بتوصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات لاتخاذ تدابير في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
20- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ المعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء وتعزيز هياكل وقدرات إقامة العدل في حالات ما بعد الصراع، وفي قضاء الأحداث، وتناول دور المساعدة التقنية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛
21- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يوفر للجنة في دورتها الثامنة والخمسين تقاريره عن إدارة قضاء الأحداث وعن أنشطة فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، المقدمة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
22- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "استقلال القضاء وإقامة العدل والإفلات من العقاب" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.