الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

القرار 2000/31
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها الإطار القانوني لولاية المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًٍ، بما في ذلك الأحكام المذكورة في قرار اللجنة 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات الجمعية العامة بشأن موضوع الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وآخرها القرار 53/147 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي طلبت فيه الجمعية إلى المقررة الخاصة أن تقدم إليها في دورتها الخامسة والخمسين تقريراً مؤقتاً عن الحالة في العالم أجمع فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتوصياتها باتخاذ إجراءات أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بشأن تنفيذها، وكذلك إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985،
وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم،
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً في عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في تلك البلدان،
وإذ تسلم بالمغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)،
وإذ ترحّب بأن عددا كبيرا من الدول قد وقّع نظام روما الأساسي،
واقتناعاً منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تمثل انتهاكاً صارخاً للحق الأساسي في الحياة،
1- تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
2- تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال هذه الظاهرة بجميع أشكالها؛
3- تلاحظ أن الإفلات من العقاب ما زال سبباً رئيسياً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
4- تكرر التأكيد على التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛
5- تحيط علماً بتقرير المقررة الخاصة (E/CN.4/2000/3 وAdd.1-3)، بما فيه من اهتمام بمختلف جوانب وحالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكذلك بالتوصيات المقدمة في هذا الشأن؛
6- تلاحظ بقلق العدد الكبير الموجود في مختلف أنحاء العالم من حالات القتل باسم الانفعال العاطفي أو الشرف، التي أفادت بها المقررة الخاصة، وحالات قتل الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو لأسباب تتعلق بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين، وتدعو الحكومات المعنية إلى التحقيق بسرعة واستفاضة في حالات القتل هذه من أجل تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة والسهر على ألاّ يتغاضى المسؤولون أو الموظفون الحكوميون عن حالات القتل هذه أو أن يسمحوا بها؛
7- تدعو حكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلى التقيد بالتزاماتها الواردة في الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشكل خاص في المادتين 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تضع في اعتبارها الضمانات والكفالات المبينة في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 و1989/64؛
8- تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لتلافي إزهاق الأرواح في حالات التظاهر الجماهيري، والعنف الداخلي والطائفي، والاضطرابات، والتوتر، والطوارئ العامة، أو في المنازعات المسلحة، وأن تكفل تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب كامل في مسائل حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛
9- تناشد جميع الحكومات أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية في ظل احترام كرامة الإنسان الأصيلة، وأن تكون الظروف في أماكن الاحتجاز متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأن تكون متفقة، عند الاقتضاء، مع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 بشأن معاملة السجناء في النزاعات المسلحة، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة؛
10- تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيارة بلدانها وتطلب منها دراسة توصياتها بعناية، وتدعوها إلى إبلاغ المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى، بما فيها الحكومات المذكورة في تقرير المقررة الخاصة، التعاون على نحو مماثل؛
11- تثني على الدور الهام الذي قامت به المقررة الخاصة من أجل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتشجعها على مواصلة جمع المعلومات، في إطار ولايتها، من جميع الجهات المعنية، والتماس آراء وتعليقات الحكومات لكي تتمكن من الاستجابة بفعالية للمعلومات الموثوق بها التي ترد إليها ومن متابعة الاتصالات وزيارة البلدان؛
12- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقوم، لدى تأدية ولايتها، بما يلي:
(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتقديم نتائجها على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها، إلى اللجنة ، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتمام اللجنة بها فوراً؛
(ب) الاستجابة استجابة فعالة للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛
(ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛
(د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لإعدام الأطفال خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛
(ه‍) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بإيقاع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛
(ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛
13- تحث المقررة الخاصة على توجيه نظر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تكون مصدر قلق شديد بالنسبة للمقررة الخاصة أو التي قد يحول اتخاذ إجراء مبكر دون مزيد من تدهورها؛
14- ترحب بالتعاون القائم بين المقررة الخاصة وآليات وإجراءات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
15- تحث بقوة جميع الحكومات على ما يلي:
(أ) التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها لكي يتسنى لها أداء ولايتها بفعالية ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، توجيه دعوات إلى المقررة الخاصة، عندما تطلب ذلك، مراعاةً للاختصاصات العادية للبعثات التي يقوم بها المقررون الخاصون التابعون للجنة حقوق الإنسان؛
(ب) الاستجابة للبلاغات التي تحيلها إليها المقررة الخاصة؛
16- تعرب عن قلقها لأن عدداً من الحكومات المذكورة في تقرير المقررة الخاصة لم ترد على الادعاءات والتقارير المحددة المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي أحالتها المقررة الخاصة إليها؛
17- تشجع الحكومات وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء، على بدء أو تنسيق أو دعم برامج تستهدف تدريب وتثقيف القوات العسكرية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الحكوميين، فضلاً عن أعضاء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم أو بعثات المراقبين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛
18- تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة بمستوى ملائم وثابت من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛
19- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يواصل بذل قصارى جهده للعناية بالحالات التي يتبدى منها عدم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 6 و9 و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
20- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقاً لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، كفالة أن يشكل العاملون المتخصصون في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، جزءاً من بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
21- تقرر النظر في مسألة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.