حالة حقوق الإنسان في أفغانستان

القرار 2000/19
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والقواعد الإنسانية المقبولة، كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها مختارة بموجب شتى الصكوك الدولية،
وإذ تذكِّر بأن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وبأنها وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تذكر أيضاً بقراراتها السابقة وأحدثها القرار 1999/9 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك بقرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية ذات الصلة، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات لجنة مركز المرأة،
وإذ يساورها القلق لاستمرار المجابهة المسلحة في أفغانستان وللطابع الإثني للنزاع،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ما تشهده حالة النساء والفتيات الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء أفغانستان، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الطالبان، من ترد توثقه التقارير المستمرة المدعومة بأدلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الإنسانية، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، مثل تقييد حقهن في تلقي الرعاية الصحية، والوصول إلى الكثير من مراحل التعليم وأنواعه، وفي العمل خارج المنزل والاستفادة أحياناً من المعونة الإنسانية، وكذلك القيود المفروضة على حقهن في حرية التنقل،
وإذ تشير إلى الاتفاق الموقع بين الطالبان والأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان، وتحث على تنفيذه بالكامل،
واقتناعاً منها بأن أهم مساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في أفغانستان هي وقف إطلاق النار فوراً ثم التوصل من خلال التفاوض إلى تسوية تتماشى مع الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة عريضة القاعدة، ومشاركة شعب أفغانستان بصورة فعالة في إدارة بلده عن طريق ممثلين يختارهم بحرية،
وإذ تذكِّر بأن الأمم المتحدة لا تزال تؤدي دورها المحوري والمحايد في المبادرات الدولية التي تتخذ من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الأفغاني، وتشجع كافة الجهود التي تبذل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما جهود مجموعة "ستة زائد اثنين" ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجهود المبذولة لعقد جمعية وطنية كبرى وكذلك الدعوة التي وجهتها حكومة اليابان إلى الأطراف المعنية في مستهل هذا العام لزيارة طوكيو، وترمي هذه الجهود جميعها إلى إيجاد حل لهذا النزاع المستمر من خلال حوار عريض القاعدة تشترك فيه كافة الأطراف المعنية،
وإذ تأخذ في اعتبارها تقرير المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة عن زيارتها لأفغانستان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها لعدم التعمير في أفغانستان،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان (E/CN.4/2000/33) والملاحظات الواردة فيه، وكذلك بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن زيارتها لباكستان وأفغانستان (E/CN.4/2000/68/Add.4) وتتطلع إلى استنتاجاتها وتوصياتها؛
2- تدين بقوة أعمال القتل الجماعي والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين والمحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، بما في ذلك الأعمال المرتكبة في مناطق مزار الشريف وباميان وشيبرغان وميمنة، وتلاحظ بجزع استئناف الطالبان للصراع الواسع النطاق خلال فصل الصيف الماضي، خاصة في سهول شامالي، الأمر الذي أدى إلى النزوح الجماعي والقسري للسكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛
3- تلاحظ ببالغ القلق:
(أ) النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان؛
(ب) استمرار الأعمال العدائية المسلحة في أفغانستان، والطبيعة المعقدة للنزاع، بما في ذلك جوانبه الإثنية والدينية والسياسية التي سببت معاناة إنسانية واسعة النطاق وتشريد قسري لأسباب منها الانتماء الإثني، والتي تعوق عودة المشردين داخلياً إلى ديارهم؛
(ج) استمرار نزوح الملايين من اللاجئين الأفغانيين في باكستان وجمهورية إيران الإسلامية وبلدان أخرى، وتقدر الجهود المبذولة في البلدان المضيفة لتخفيف محنة اللاجئين الأفغانيين في ميادين منها الصحة والتعليم؛
4- تدين:
(أ) الانتهاك والامتهان الواسعي النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك حق الفرد في الحياة، وفي الحرية والأمان على شخصه، وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي حرية الرأي، والتعبير، والدين، وتكوين الجمعيات، والتنقل؛
(ب) الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك كافة أشكال التمييز ضدهن، في جميع مناطق أفغانستان، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الطالبان حيث يشمل ما اكتشف من انتهاكات جسيمة أخرى لهذه الحقوق الخطف وروايات عن العديد من حالات الزواج القسري والاتجار بالإناث؛
(ج) تواتر ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات بإجراءات موجزة التي أفضت إلى الإعدام بإجراءات موجزة في جميع أرجاء البلد؛
(د) انتهاكات الطالبان الأخيرة للحصانة الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاق 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، في كندهار، التي أجبرتها على وقف أنشطتها في هذه المنطقة؛
5- تكرر إدانتها لقتل الدبلوماسيين الإيرانيين ومراسل وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية على يد الطالبان، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الساري، كما تكرر إدانتها للاعتداء على موظفي منظمة الأمم المتحدة وقتلهم في الأراضي التي يُسيطر عليها الطالبان، وتهيب بهذه الجماعة الوفاء بالتزامها المعلن بالتعاون في إجراء تحقيقات عاجلة في هذه الجرائم الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
6- تشدد على ضرورة المصالحة الوطنية وإقامة حكم القانون والإدارة السليمة والديمقراطية في أفغانستان، وعلى ضرورة الإصلاح والتعمير في نفس الوقت؛
7- تحث جميع الدول على احترام سيادة أفغانستان، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية، وعلى الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف فوراً عن إمداد كافة أطراف النزاع بالأسلحة، والذخائر، والمعدات العسكرية، بما في ذلك الوقود، وعن توفير التدريب أو أي دعم عسكري آخر لهم، بما في ذلك توفير عساكر أجانب؛
8- تحث جميع الأطراف الأفغانية على:
(أ) أن تحترم احتراماً كاملاً جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بصرف النظر عن الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
(ب) أن توقف على الفور الأعمال القتالية وتعمل وتتعاون تعاوناً تاماً مع الممثل الشخصي للأمين العام المعني بأفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تنفذ إعلان طشقند بشأن المبادئ الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أفغانستان الصادر في 19 تموز/يوليه 1999 وبالتالي إرساء الأساس لحل سياسي شامل يؤدي إلى عودة المشردين طوعاً إلى ديارهم في أمان وبكرامة، وإلى إقامة حكومة عريضة القاعدة ومتعددة الأصول الإثنية تمثل كافة الأطراف عن طريق ممارسة الشعب الأفغاني الكاملة لحقه في تقرير مصيره؛
(ج) أن تعيد تأكيد التزامها العلني بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية وتعترف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها وتعززها؛
(د) أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، وتحمي المدنيين، وتوقف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، وتمتنع عن التدمير الوحشي للمحاصيل الغذائية والممتلكات المدنية، ولا سيما المنازل، وتوقف زرع الألغام البرية، وخصوصاً الألغام المضادة للأفراد، وتحظر تجنيد الأطفال أو تعبئتهم أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتضمن تجريد الأطفال من السلاح وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(هـ) أن توفر سبل انتصاف ناجعة وفعالة لضحايا الانتهاك والامتهان الجسيمين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة؛
(و) أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسلامة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن أماكن عملهم في أفغانستان، وتتعاون تعاوناً كاملاً ودون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين مع الأمم المتحدة والهيئات المنتسبة ومع المنظمات ووكالات المساعدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتيسير الاستئناف التام لتعاونها؛
(ز) أن تعامل جميع المشتبه فيهم والأشخاص الذين أدينوا أو احتجزوا معاملة تتفق والصكوك الدولية ذات الصلة وأن تمتنع عن احتجاز أي شخص تعسفاً، بما في ذلك احتجاز الأجانب المدنيين، والمدنيين غير المجرمين والمعتقلين السياسيين وتحث محتجزيهم على إطلاق سراحهم؛
9- تحث جميع الأطراف الأفغانية، ولا سيما الطالبان، على وضع حد دون تأخير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير عاجلة لضمان ما يلي:
(أ) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تميز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
(ب) اشتراك المرأة بصورة فعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛
(ج) احترام حق النساء في المساواة في العمل، وعودتهن إلى وظائفهن؛
(د) حق النساء والفتيات في المساواة فيما يخص التعليم بدون تمييز، وإعادة فتح المدارس وقبول النساء والفتيات في جميع مراحل التعليم؛
(هـ) احترام حق المرأة في الأمان على شخصها، وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛
(و) احترام حق المرأة في حرية التنقل؛
(ز) احترام حق النساء والفتيات في الوصول بصورة فعلية وعلى قدم المساواة إلى المرافق اللازمة لحماية حقهما في نيل أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
10- تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها لجنة للصليب الأحمر الدولية في جميع أراضي أفغانستان؛
11- تذكّر بأنها دعت الأمين العام والمفوضة السامية إلى الشروع دون تأخير في تحقيق كامل فيما ورد من تقارير عن القتل الجماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح وللمدنيين، وعن الاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وبأنها طلبت إلى الجبهة المتحدة والطالبان الوفاء بالتزامهما المعلن بالتعاون في هذا التحقيق، وإذ تحيط علما بموجز التقرير عن التحقيق كرد أوّلي، تعرب في هذا السياق للأطراف عن أسفها العميق للنتائج غير المرضية؛
12- تدعو:
(أ) الأمين العام إلى كفالة تنفيذ العملية الجارية لنشر مراقبي الشؤون المدنية في أفغانستان، في أقرب وقت ممكن، إذا سمحت الأحوال الأمنية بذلك، ومراعاة القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين بالكامل في مهامهم؛
(ب) الأمين العام إلى بذل جهود لضمان الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند اختيار موظفي بعثة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان، من أجل تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقائية وفي عمليات صنع السلام وحفظ السلام؛
(ج) المقرر الخاص إلى الاستمرار في إيلاء الاهتمام لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال، وإلى تطبيق منظور يراعي نوع الجنس بطريقة مماثلة في تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(د) الأمم المتحدة إلى القيام، متى تم تحقيق المصالحة الوطنية وبناء على طلب السلطات الحكومية، بتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجالات منها صياغة دستور يجسد مبادئ حقوق الإنسان المقبولة دولياً وينص على إجراء انتخابات مباشرة؛
13- تناشد جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية القيام بما يلي كلما سمح الوضع في الميدان بذلك وفي إطار مجهود عام لإحلال السلام:
(أ) تقديم المساعدة الإنسانية، دونما تمييز، إلى شعب أفغانستان وإلى اللاجئين الأفغانيين في البلدان المجاورة؛
(ب) تعزيز برنامج إزالة ملايين الألغام المضادة للأفراد المزروعة في أفغانستان؛
(ج) كفالة صياغة وتنسيق كافة البرامج التي تحظى بمساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان على نحو يعزز ويضمن مشاركة النساء في تلك البرامج، واستفادة المرأة منها على قدم المساواة مع الرجل؛
(د) تنفيذ توصيات البعثة المشتركة بين الوكالات والمعنية بنوع الجنس في أفغانستان تحت قيادة المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة؛
14- تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاعتداءات على الأعمال الفنية الثقافية في أفغانستان ونهبها، وتؤكد أن جميع الأطراف يتشاطرون المسؤولية عن حماية تراثهم المشترك، وتطلب إلى كافة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نهب الأعمال الفنية الثقافية وكفالة عودتها إلى أفغانستان؛
15- تحث جميع الأطراف الأفغانية على التعاون مع اللجنة ومقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ومع جميع المقررين الخاصين الذين يسعون للحصول على دعوات للزيارة، وعلى تيسير وصول المقرر الخاص إلى كافة قطاعات المجتمع وجميع أنحاء البلد؛
16- تطلب:
(أ) إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص، وأن يولي توصياته الاعتبار الواجب عند تحديد أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان؛
(ب) إلى المفوضة السامية أن تكفل لحقوق الإنسان مكاناً في أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، من أجل تقديم المشورة وتوفير التدريب في ميدان حقوق الإنسان لجميع الأطراف الأفغانية، وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان؛
17- تقرر:
(أ) تمديد ولاية المقرر الخاص عاماً واحداً، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في أفغانستان خلال دورتها السابعة والخمسين بوصفها مسألة ذات أولوية عالية وذلك في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 55، عرض الرئيس مشروع القرار E/CN.4/2000/L.26.
- ونقح الرئيس مشروع القرار تنقيحا شفويا بإدراج فقرة 11 جديدة فيه وتعديل الفقرة 11 القديمة التي أعيد ترقيمها فأصبحت الفقرة 12.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية( ).
- واعتمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا، دون تصويت. وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 2000/18.