حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 2000/17
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا المجال،
وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي غيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب،
وإذ تشير إلى:
(أ) القرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن هـذا الموضوع، وأحدثها قرار الجمعية العامة 54/178 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار اللجنة 1999/14 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999؛
(ب) قرارات مجلس الأمن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 الذي طلب فيه المجلس من العراق إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 الذي طالب فيه المجلس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، و986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1111 (1997) المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997، و1129 (1997) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997، و1143 (1997) المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، و1153 (1998) المؤرخ 20 شباط/فبراير 1998، و1175 (1998) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1998، و1210 (1998) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و1242 (1999) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، و1266 (1999) المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و1281 (1999) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي أذن المجلس بموجبها للدول بأن تجيز استيراد النفط العراقي من أجل السماح للعراق بشراء المواد الغذائية الأساسية لاعتبارات إنسانية، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قام فيه المجلس، من خلال اتباع نهج شامل إزاء الحالة في العراق، باتخاذ جملة إجراءات منها رفع الحد الأقصى لكمية النفط العراقي المسموح باستيرادها من أجل زيادة مقدار الإيرادات المتاحة لشراء الإمدادات الإنسانية، ووضع أحكاماً وإجراءات جديدة ترمي إلى تحسين تنفيذ البرنامج الإنساني وتعزيز الأداء في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان العراقيين، وكرر تأكيد التزام العراق بتيسير عودة جميع المواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى إلى أوطانهم كما نصت عليه الفقرة 30 من قرار المجلس 687 (1991) ؛
(ج) الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.84)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (A/54/18، الفقرات 337 - 361)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.17)، ولجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.94) بشأن آخر ما قدمه العراق من تقارير إلى هذه الهيئات المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات، وهي الملاحظات التي تشير فيها هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وتعرب فيها عن رأي مفاده أن حكومة العراق تظل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، مع الإشارة إلى ما يترتب على العقوبات من أثر سلبي على الحياة اليومية للسكان، بمن فيهم الأطفال؛
وإذ تؤكد من جديد أن على حكومة العراق مسؤولية أن تكفل رفاه جميع السكان وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقلقها الحالة المؤلمة السائدة في العراق والتي تؤثر على السكان، بمن فيهم الأطفال، على النحو المبين في تقارير العديد من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ، وإذ تناشد جميع المعنيين الوفاء بالتزاماتهم المشتركة في إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره 986 (1995)،

1- ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين (A/54/466)، وبالملاحظات بشأن الحالة العامة والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، وتلاحظ ما أبداه من استياء لعدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، وترحب بملخص الأنشطة والملاحظات الأولية التي قدمها إلى اللجنة المقرر الخاص المعين حديثاً والمعني بحالة حقوق الإنسان في العراق؛
2- تدين بشدة:
(أ) ما ترتكبه حكومة العراق من انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما يسفر عن عمليات قمع واضطهاد تعم الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛
(ب) قمع حرية الفكر، والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل من خلال بث الخوف من الاعتقال، والسجن، والإعدام، والطرد، وهدم المنازل، وغير ذلك من العقوبات؛
(ج) الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمانات الأمم المتحدة؛
(د) عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية واستمرار ما يسمى بتطهير السجون، فضلاً عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تمارس بشكل روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني، مثل إعدام الجانحين بسبب جرائم صغيرة كالسرقة والمخالفات الجمركية؛
(هـ) ممارسة التعذيب بصورة منهجية وعلى نطاق واسع، وإصدار وتنفيذ مراسيم تفرض عقوبات قاسية ولاإنسانية عقاباً على الجرائم؛
3- تطلب من حكومة العراق:
(أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايته، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم أو دينهم؛
(ب) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية متوافقة مع معايير القانون الدولي، وبخاصة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ج) أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق دعوة المقرر الخاص إلى زيارة البلد والسماح بتمركز مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة؛
(د) أن ترسي استقلال السلطة القضائية وتلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفراداً لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون حسبما تقتضيه المعايير الدولية؛
(هـ) أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية بعد الآن؛
(و) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
(ز) أن تكفل ممارسة المعارضة السياسية بحرية وأن تمنع ترويع وقمع المعارضين السياسيين وأسرهم؛
(ح) أن تحترم حقوق كافة الجماعات العرقية والدينية، وأن تكف فوراً عن ممارساتها القمعية المستمرة، بما في ذلك ممارسة عمليات الإبعاد والترحيل القسرية، ضد الأكراد العراقيين، والآشوريين، والتركمان، ولا سيما ترحيلهم من منطقتي كركوك وخانقين، وضد سكان منطقة الأهوار في الجنوب، حيث أحدثت مشاريع تجفيف الأهوار دماراً بيئياً وأدت إلى تدهور حالة السكان المدنيين، وأن تكفل السلامة والحريات الشخصية لجميع المواطنين، بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة الشيعية؛
(ط) أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية بهدف تحديد أماكن وجود ومعرفة مصير المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير الشرعي للكويت، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات العراقية، وذلك عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، وأن تفرج فوراً عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وأن تبلغ أسر الأشخاص المحتجزين بأماكن وجودهم، وأن تقدم معلومات عن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين وأن تصدر شهادات وفاة خاصة بمن توفي من أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين؛
(ي) أن تبدي المزيد من التعاون مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بعمليات الرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛
(ك) أن تواصـل التعاون فـي تنفيــذ قرارات مجلس الأمن 986 (1995)، و1111 (1997)، و1143 (1997) و1153 (1998)، و1210 (1998)، و1242 (1999)، و1266 (1999)، و1281 (1999)، وأن تتعاون كذلك، مع جميع الجهات المعنية، في تنفيذ فروع قرار مجلس الأمن 1284 (1999) المتصلة بالمسائل الإنسانية، وأن تضمن بالكامل التوزيع المنصف وفي الوقت المناسب لجميع الإمدادات الإنسانية المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء على جميع سكان العراق دون تمييز، بمن فيهم سكان المناطق النائية، وأن تعالج على نحو فعال احتياجات المجموعات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال والحوامل والمعوقون والمسنون والمرضى عقلياً وغيرهم، وأن تيسر عمل موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في العراق من خلال ضمان حرية تنقل المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، فضلاً عن إتاحة إمكانية وصولهم بحرية ودون أي تمييز إلى جميع السكان، وأن تكفل حصول الأشخاص المشردين قسرياً على المساعدة الإنسانية دون الحاجة إلى إثبات أنهم قد أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛
(ل) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق بهدف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في نهاية الأمر؛
4- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص، كما وردت في قرار اللجنة 1991/74 المؤرخ 6 آذار/مارس 1991 وما تلاه من قرارات، لمدة سنة أخرى، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، على أن يضع في اعتباره أيضاً المنظور الذي يراعي نوع الجنس عند سعيه للحصول على المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل، وأن يوافق على تخصيص موارد بشرية ومادية كافية من أجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن التي من شأن إيفادهم إليها أن ييسر تحسين تدفق المعلومات وتقييمها والمساعدة في التحقق المستقل من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العراق؛
(ج) أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في العراق في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
5- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقررات اللجنة المتمثلة فيما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، كما وردت في قرار اللجنـة 1991/74 المؤرخ 6 آذار/مارس 1991 وما تلاه من قرارات، لمدة سنة أخرى، وأن تطلب إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، على أن يضع في اعتباره أيضاً منظورا يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته كاملة، وأن يوافق على تخصيص موارد بشرية ومادية كافية من أجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن التي من شأن إيفادهم إليها أن ييسر تحسين وتقييم تدفق المعلومات والمساعدة في التحقق المستقل من التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العراق.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 55، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.25 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، والكويت، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان. وانضمت إسرائيل، وسلوفاكيا، ولاتفيا، ومالطة، واليابان في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى كل من المراقب عن العراق والمراقب عن الكويت ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية( ).
- وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثلي السودان وكوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 32 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 21 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رواندا، رومانيا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
- المعارضون: لا أحد.
- الممتنعون: الاتـحاد الروسي، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوروندي، تونس، جمهورية الكونغو، زامبيا، سري لانكا، السودان، الصين، فنزويلا، قطر، كوبا، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
- وأدلى ممثلو إندونيسيا، وتونس، وقطر، ومدغشقر ببيانات تعليلاً لتصويتهم بعد إجراء التصويت.