حالة حقوق الإنسان في جنوب لبنان والبقاع الغربي

القرار 2000/16
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ يساورها بالغ القلق إزاء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي التي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكها الجسيم للأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي كما وردت في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907،
وإذ تكرر أسفها البالغ لعدم قيام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978،
وإذ تذكّر كافة الأطراف المعنية بضرورة الالتزام بمضمون تفاهم نيسان/أبريل 1996،
وإذ تستنكر الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي والتي تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين وتهجير العائلات وتدمير المنازل والممتلكات،
وإذ تؤكد من جديد أن استمرار الاحتلال وممارسات القوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات السارية في هذا الشأن،
وإذ تأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) وللتوصل إلى سلم في الشرق الأوسط إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة من جنوب لبنان وبقاعه الغربي التي تحتلها إسرائيل، وأن تستأنف مفاوضات السلام وتدار بغية التوصل إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط وتحقيق سلم عادل وشامل في المنطقة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار إسرائيل في اعتقال العديد من اللبنانيين المدنيين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم، ومن بينهم الأحداث والنساء والمسنون، في معتقل الخيام، وإزاء وفاة عدد منهم في السنين السابقة،
وإذ تعرب عن استيائها من صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية العليا في 4 آذار/مارس 1998 يسمح للسلطات الإسرائيلية بالإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية دون محاكمة والاحتفاظ بهم كرهائن وورقة مساومة وتجديد احتجازهم الانفرادي، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 1999/12 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999 وتعرب عن أسفها البالغ لعدم تنفيذ إسرائيل هذا القرار،
1- تشجب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان وبقاعه الغربي والمتمثلة بالخطف والاعتقال التعسفي للمواطنين اللبنانيين، وتدمير مساكنهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وطردهم من أراضيهم، وقصف القرى والمناطق المدنية، وغير ذلك من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان؛
2- تطلب إلى إسرائيل وضع حد فوري لهذه الممارسات المتمثلة بالغارات الجوية واستعمال الأسلحة المحظورة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 والذي يقضي بانسحاب إسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه؛
3- تطلب أيضا إلى حكومة إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، أن تمتثل لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛
4- تطلب كذلك إلى حكومة إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، أن تقلع عن اتخاذ المواطنين اللبنانيين المخطوفين الأسرى في سجونها كرهائن بغرض المساومة، وأن تطلق فورا سراحهم وسراح غيرهم من المعتقلين تعسفا في السجون والمعتقلات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، خلافا لجميع اتفاقيات جنيف وغيرها من أحكام القانون الدولي؛
5- تؤكد على ضرورة التزام إسرائيل، وهي الدولة المحتلة لأراض في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي المعتقلين تكثيف الزيارات لهم وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى القيام بزيارة المعتقلين، والتحقق من أوضاعهم الصحية والإنسانية، وبصورة خاصة من ظروف وفاة عدد منهم في السنين السابقة نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب؛
6- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يبلغ حكومة إسرائيل هذا القرار ويدعوها إلى تقديم المعلومات عن مدى تنفيذها له؛
(ب) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن نتائج جهوده في هذا الصدد؛
7- تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جنوب لبنان وبقاعه الغربي في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 55، عرض ممثل قطر مشروع القرار E/CN.4/2000/L.23 المقدم من الأردن، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وتونس، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وعمان، وقطر، وكوبا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن. وانضمت إندونيسيا، وفلسطين في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى كل من المراقب عن إسرائيل والمراقب عن لبنان ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 51 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كندا، كوبا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليابان.
- المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية.
- الممتنعون: رومانيا.