حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد

القرار 2000/11
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/21 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وتلاحظ قرار الجمعية العامة 54/172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد E/CN.4/2000/46) وAdd.1)،
وإذ تدرك وتؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وتعيد، في هذا الصدد، تأكيد الحق في التنمية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما تخلفه التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من أثر سلبي في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
وإذ تذكِّر بأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقيم عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول ويعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ما زالت تصدر وتنفذ بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، فتقيم عقبات إضافية تمنع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى من التمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التوصيات المتعلقة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل إحدى العقبات التي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية،
1- تحث كافة الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، والتي تقيم عقبات تعوق العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل بالتالي الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2- تدعو جميع الدول إلى النظر في اعتماد ما هو مناسب من التدابير الإدارية أو التشريعية، عند الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود الإقليمية أو لآثارها؛
3- ترفض تطبيق هذه التدابير كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، لما لها من آثار سلبية على إعمال كافة حقوق الإنسان لشرائح عريضة من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون والمعوقون والمرضى؛
4- تطلب إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هذه التدابير أن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها، والمؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة وأن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالتخلي عن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
5- تؤكد من جديد، في هذا السياق، أن لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
6- تؤكد من جديد أيضاً أنه لا ينبغي استخدام السلع الضرورية مثل الأغذية والأدوية أداة للإكراه السياسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب مما له من وسائل للعيش والتنمية؛
7- تؤكد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية التي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وعن تطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوق التنمية في البلدان النامية كما أقر به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتنمية في تقريره الأخير (E/CN.4/1998/29)؛
8- تدعو الفريق العامل المفتوح العضوية الجديد الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية، الذي سيجتمع بعد الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، إلى إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة حقوق الإنسان والأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
9- تدعو جميع المقررين الخاصين وآليات اللجنة المتخصصة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
10- تقرر النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في إطار مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
11- تطلب إلى:
(أ) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار والنظر فيه على وجه السرعة عند القيام بمهامها المتصلة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته؛
(ب) الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار ويلتمس آراءها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
12- تقرر النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بتصويت بنداء الأسماء بأغلبية 36 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.