تعزيز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

القرار 2000/1
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة واللجنة، وخاصة قرار الجمعية 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 وقراري اللجنة 1998/83 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1998 و1999/54 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد أهمية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالنسبة لجميع الدول،
وإذ تؤكد من جديد التأييد العالمي لإنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتؤكد ضرورة مواصلة قيام جميع الدول بتقديم الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة ولا يمكن تجزئتها، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من التشديد،
وإذ تذكِّر بأن ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشتمل على تعزيز وحماية تمتع الناس كافة بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية تمتعاً فعلياً،
وإذ تذكِّر أيضاً بأن ولاية المفوضة السامية تسند إليها دوراً مركزياً في إعمال الحق في التنمية،|
وإذ تذكِّر كذلك بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (A/CONF.157/23) قد اعترفا بضرورة تكييف وتعزيز آليــة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقـاً للاحتياجات الراهنة والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تعترف بالحاجة إلى زيادة ومواصلة دعم واستعراض برامج وأنشطة المفوضية السامية،
1- تحيط علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/12 وAdd.1)؛
2- تؤيد كلياً ما يبذله الأمين العام والمفوضة السامية من جهود لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛
3- تعيد تأكيد أهمية ضمان الطابع العالمي والموضوعية واللاانتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، وترجو من المفوضة السامية أن تواصل ضمان أداء ولايتها والاضطلاع بأنشطة المفوضية على أساس الاسترشاد بهذه المبادئ؛
4- تشدد على أن المفوضية السامية هي مكتب عام يمثل الجميع ولذلك ينبغي أن يواصل، فيما يبذله من جهود، إبراز تنوع خلفياته؛
5- تشجّع المفوضية السامية على الاستمرار في الممارسة الراهنة المتمثلة في الاستخدام الأفضل للخبرة المتاحة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناطق التي تضطلع فيها بأنشطة ومن هذه المناطق حسب الاقتضاء؛
6- تذكّر بأن المفوضية السامية، بوصفها جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحكمها المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسياسات التوظيف، وهذه مسألة مهمة في مجال حقوق الإنسان؛
7- تشجع المفوضة السامية على أن تواصل، في إطار ولايتها المبينة في قرار الجمعية العامة 48/141، الاضطلاع بدور نشط في مجال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، على نحو يشمل منع انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم؛
8- تكرر تأكيد الحاجة إلى القيام دون تأخير بتزويد برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل ما يلزم من الموارد المالية والمادية وموارد الموظفين من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل تمكين المفوضية السامية من أداء ولاياتها بكفاءة وفعالية وسرعة؛
9- ترحب بزيادة التبرعات للمفوضية السامية، وبخاصة التبرعات الواردة من البلدان النامية؛
10- تؤكد من جديد أن مهام المفوضة السامية تشتمل على تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وأن على المفوضية أن توفر ما يكفي من الموارد والموظفين لمتابعة إعمال ذلك الحق؛
11- تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل التشديد على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية وتشجع المفوضة السامية، في هذا الصدد، على مواصلة تعزيز علاقتها بهيئات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة المناسبة؛
12- تطلب أيضا إلى المفوضة السامية أن تواصل تعزيز الهيكل الإداري للمفوضية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، وأن تحسّن قدرة المفوضية على الاستجابة في جميع المجالات ذات الأولوية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يتطلب قدرة بحثية وتحليلية خاصّة؛
13- توصي بأن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة بتزويد المفوضية السامية بسبل ووسائل تتناسب مع مهامها المتزايدة، فضلاً عن توفير المزيد من الموارد للمقررين الخاصين؛
14- تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تزويد الدول، من خلال الإحاطة الإعلامية غير الرسمية وكذلك في تقريرها إلى اللجنة، بمعلومات عن التبرعات، بما في ذلك نسبتها وتخصيصها في الميزانية الإجمالية لبرنامج حقوق الإنسان؛
15- تعلن أن الخدمات الاستشارية وخدمات التعاون التقني التي تقدم بناء على طلب من الحكومات بغية تنمية القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان تشكل إحدى الوسائل الأكثر كفاءة وفعالية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والديمقراطية؛
16- تشدد على ضرورة تحقيق زيادة فيما يخصص من الموارد من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل توفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
17- تلاحظ باهتمام الزيادة في عدد حالات الوجود الميداني في مجال حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وتشجع المفوضة السامية على النظر في زيادة تحسين هذا الوجود بالتعاون مع سائر الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
18- ترحب بجلسات الإحاطة الإعلامية المفتوحة وغير الرسمية التي تعقدها المفوضية السامية، وتحيط علما مع التقدير بهذه الفرص المتاحة لإجراء مناقشة صريحة لكافة جوانب عمل المفوضية؛
19- تدعو المفوضة السامية إلى مواصلة توفير المعلومات عن التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومع الحكومات، وتدعوها إلى إتاحة المعلومات بشأن الاتفاقات المعقودة مع الدول ومع سائر هيئات الأمم المتحدة وبشأن تنفيذها، وذلك بطريقة صريحة وشفافة، حسب الاقتضاء؛
20- ترحب بإطلاق "النداء السنوي لعام 2000" الذي:
(أ) يقدم عرضاً عاماً لأنشطة المفوضية ولمتطلباتها المالية، فيبين على هذا النحو الأولويات المحددة للسنة؛
(ب) يوفر للدول الأعضاء المزيد من المعلومات، فيسهل بذلك الحوار حول جميع جوانب أنشطة المفوضية السامية، وبخاصة برنامج أنشطتها وتمويلها؛
(ج) يوفر شفافية أكبر في تمويل المفوضية؛
21- تدعو المفوضة السامية إلى إبلاغ الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، بجميع جوانب عملية متابعة النداءات السنوية والإعداد لهذه النداءات، وذلك بوسائل منها الاجتماع الإعلامي الدوري، وتتطلع إلى نشر النداء السنوي لعام 2001؛
22- تحيط علما بطلب المفوضة السامية عدم تخصيص التبرعات لأغراض محددة وترجو من الحكومات أن تأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار؛
23- تدعو جميع الحكومات التي تنظر في تقديم تبرعات للمفوضية السامية إلى النظر في تقديم مساهمات تكون قدر الإمكان غير مخصصة لأغراض محددة، وذلك بغية معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة ومتساوية؛
24- ترحب بالتبرعات التي تقدمها الحكومات في إطار الخطة المتوسطة الأجل؛
25- تدعو المفوضة السامية إلى أن تقدم في تقريرها السنوي إلى اللجنة المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار؛
26- تقرر النظر في تنفيذ هذا القرار في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 35المؤرخة في 7 نيسان/أبريل 2000.