المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


الرأي المتعلق بالبلاغ رقم 23/2002


المقدم من: ك. ر. ك (يمثلها محام)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 2 كانون الثاني/يناير 2002 (الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2002،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 23/2002، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن قبول النظر في البلاغ
1- صاحبة البلاغ هي ك. ر. ك. مواطنة من الولايات المتحدة تقيم حالياً في الدانمرك بصفة دائمة. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وللمادة 6 منها. ويمثلها محام.
الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ
2-1 في حزيران/يونيه 2000، اشترت صاحبة البلاغ سيارة من محل برانت لبيع السيارات بالدانمرك. واقترح وكيل بيع السيارات عليها أن تطلب قرضاً من بنك سباريكاسن بيستسيالاند ("المصرف")، وهو مصرف يتعامل معه محل برانت لبيع السيارات. ووفقاً لذلك، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف للحصول على استمارة طلب القرض. وفي 27 حزيران/يونيه 2000 تلقت استمارة طلب القرض ورسالة من المصرف.
2-2 وكجزء من المعلومات النمطية الواردة في استمارة طلب القرض، أشير إلى أنه يتعين على الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض أن يذكر في الاستمارة بأنه "مواطن دانمركي". وفضلاً عن ذلك، ورد في الرسالة المرفقة باستمارة طلب القرض أنه: "يرجى تقديم الاستمارة إلى وكيل المبيعات بعد ملئها حسب الأصول وإرفاقها بنسخة من جواز سفرك الدانمركي". ولما كانت صاحبة البلاغ غير دانمركية، فإنها لم تتمكن من التوقيع على استمارة الطلب.
2-3 وفي 28 حزيران/يونيه 2000، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف شارحةً أنها مواطنة أمريكية، واستفسرت عما إذا كان ذلك سيؤثر بأي شكل من الأشكال على طلبها. وأعلمها المصرف أن الجنسية الدانمركية هي شرط لتقديم طلب للحصول على قرض. وبعد أن تلقت صاحبة البلاغ هذه المعلومة، اتصلت بصديقة لها كانت، هي كذلك، قد سألت المصرف، عما إذا كان صحيحاً أنه لا يحق لغير الدانمركيين تقديم طلب إلى المصرف للحصول على قرض لشراء سيارة. وأجابها المصرف أن ذلك صحيح وأن سبب ذلك هو أن المصرف لا يملك حيلة لتحصيل القرض لو أن المقترض غادر الدانمرك مع السيارة. وأحاطت صديقة صاحبة المصرفَ علماً أن صاحبة البلاغ عاشت في الدانمرك لمدة لا تقل عن 9 سنوات وأنها من الولايات المتحدة الأمريكية وأن لديها وظيفة دائمة منذ 8 سنوات وأنها على وشك بدء العمل في وظيفة جديدة في نوفو نورديسك. وكان رد موظفة المصرف أنها ستتحدث مع رئيسها عن الموضوع وستعلم صاحبة البلاغ بالرد .
2-4 وفي اليوم ذاته، أعلم نائب رئيس المصرف صديقة صاحبة البلاغ أن المصرف لا يمنح القروض إلى غير دانمركيين. غير أنه، نظراً لأن صاحبة البلاغ كانت ستباشر العمل في نوفو نورديسك، فإنه سيحاول إيجاد حل لها، وطلب إلى صاحبة البلاغ أن ترسل إلى المصرف استمارة طلب القرض بعد ملئها وان ترفقها بشهادة تثبت دخلها السنوي. لكن صاحبة البلاغ لم ترسل استمارة طلب القرض إلى المصرف اعتقاداً منها بأن فرصة الموافقة عليه كانت ضعيفة. وتقدمت إلى مصرف بطلب الحصول على قرض لشراء السيارة، وحصلت عليه، ولكن بسعر فائدة أكثر بنسبة 1 في المائة من سعر قرض المصرف الأول.
2-5 وبعد ما جرى، أبلغت صاحبة البلاغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري(1) في كوبنهاغن بذلك. وأحاط المركز المذكور المصرفَ علماً بأنه لا يجوز له عند إعطاء استمارات الحصول على قروض أن يطالب الشخص المعني بتقديم معلومات عن جنسيته أو أن يستخدم هذه المعلومات، وطالب المصرف بأن يحذف شرط المواطنة من استمارة الطلب المذكورة ومما قد يصدر مستقبلاً من استمارات. وكان رد المصرف هو أنه لا يعتقد أن هذا الشرط غير قانوني وأنه على الرغم من أن المواطنة قد تبدو من استمارة الطلب وكأنها شرط للحصول على القرض، لكن ذلك ليس هو الحال؛ وأنه، مع ذلك، سيحذف الاشارة إلى شرط المواطنة من استمارات طلب القرض.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 رجا المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري من المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ عن الفرق في تكلفة القرض وقدرها 180 10 كروناً دانمركياً. وفي رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2000، كان رد المصرف أنه لا يزال يعتقد أن شرط المواطنة ليس شرطاً قانونياً وأنه عرض بالفعل على صاحبة البلاغ الحصول على القرض، وبالتالي فليس عليه أي التزام بتعويضها.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2000، أشار المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أن المصرف لم يعرض على صاحبة البلاغ أي قرض، وأنه نظراً للرد الذي قدمه إلى صاحبة البلاغ - أن المصرف لا يقدم قروضاً لغير الدانمركيين - فمن المفهوم تماماً أن تمتنع صاحبة البلاغ عن إرسال استمارة طلب القرض، لعدم وجود ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنها ستمنح القرض. ولذلك أصر المركز على المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ. كما أكد على رفع شكوى إلى الشرطة في حال امتناع المصرف عن منح التعويض.
2-8 وفي رسالة مؤرخة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفض المصرف طلب التعويض، وأعلم المركز بأنه منح قروضاً إلى العديد من المواطنين الأجانب واقترح أن تنقل صاحبة البلاغ قرضها إليه. ولم يوافق المصرف على تغطية مصاريف نقل القرض إليه.
2-9 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أبلغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري دائرة الشرطة في هولباك عما وقع، معرباً عن رأيه بأن معاملة صاحبة البلاغ تخل بأحكام القانون الدانمركي المتعلق بحظر المعاملة التفاضلية على أساس العرق ("قانون مكافحة التمييز") وهو قانون تُنَفَّذ بموجبه أحكام الاتفاقية تنفيذاً جزئياً في القانون الدانمركي، حسب ادعاء المركز الوثائقي. وفي رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2001 أعلمت الشرطة المركز بوقف تحريها في القضية، اعتقاداً منها بعدم وجود أي دليل معقول على ارتكاب فعل مخل بالقانون. واستندت الشرطة في قرارها إلى الاعتقاد بأن المصرف "منح صاحبة البلاغ القرض في 28 حزيران/يونيه 2000، عندما طلب منها تقديم عقد عملها وشهادة تثبت دخلها السنوي، لاستخدامهما في التقييم العادي للطلبات. وبسبب القيود الزمنية، لم ترسل صاحبة البلاغ الأوراق المطلوبة بل حصلت، بدلاً من ذلك ،على قرض من بنك آخر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نعتقد أن ليس هناك أي أساس لرفع دعوى في هذه القضية. وعليه، توقفت التحريات".
2-10 وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2001، تقدم المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، بشكوى إلى المدعي العام لسيلاند، يزعم فيها أن صاحبة البلاغ لم تعامل على قدم المساواة مع الدانمركيين، بسبب أصلها الإثني. وبالتالي فإنها عانت خسائر اقتصادية وإخلالاً بكرامتها. وفي رسالة مؤرخة 10 تموز/يوليه 2001، أعلم المدعي العام المركز الوثائقي والاستشاري أنه لا يرى ما يدعو إلى تغيير قرار الشرطة.
الشكوى
3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية لأنه لا توجد أمامها لا إمكانية استئناف قرار المدعي العام ولا إمكانية رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية.
3-2 كما تؤكد صاحبة البلاغ أن موضوع هذا البلاغ لم يُنظر فيه سابقاً ولا يجرى النظر فيه حالياً من قبل أية هيئة دولية أخرى.
3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخلَّت بالتزاماتها بموجب أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية والمادة 6 منها، لعدم تحريها تحرياً فعالاً حالة التمييز العنصري المبلغ عنها. وتدعي صاحبة البلاغ أنه في أعقاب قرار اللجنة بشأن قضية ل. ك. ضد هولندا(2) يقع على الدول الأطراف بموجب هذه الأحكام التزام إيجابي باتخاذ إجراءات فعالة إزاء حوادث التمييز العنصري المبلغ عنها. ويتعين على السلطات الوطنية أن تنظر بصورة جادة في حالات التمييز المزعومة وأن تجري تحقيقاً مستفيضاً فيها.
3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 1 تنص على أن أوجه التمييز القائم على الجنسية غير مشمولة في حد ذاتها بتعريف التمييز، وانه إذا كان تطبيق معيار الجنسية يشكل في الواقع تمييزاً بالاستناد إلى الأصل الوطني أو اللون مثلاً، فإنه قد يكون بمثابة تمييز بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 1. وفضلاً عن ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنه إذا كان الأثر المترتب على تطبيق معيار الجنسية هو التمييز ضد شخص بالاستناد إلى العرق أو الأصل الوطني أو اللون، فإنه قد يشكل أيضاً تمييزاً لأغراض أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك(3).
3-5 وتفيد صاحبة البلاغ، أن ليس ثمة ما يشير إلى أن الشرطة أجرت مقابلات مع الأطراف المعنية، ولا أنها أدرجت أية معلومات أخرى لدعم قرارها باستثناء المعلومات التي قدمها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري في الشكوى التي قدمها إلى الشرطة. وعلى وجه الخصوص، تدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين النظر في المسائل التالية: أولاً، إلى أية درجة يطلب من الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على قروض أن يقدموا جوازات سفرهم؛ وثانياً، إلى أية درجة يمنح المصرف قروضاً لمواطنين غير دانمركيين؛ وثالثاً، ما هي الأسس التي استند فيها المصرف إلى إعلام صاحبة البلاغ بأن المواطنين غير الدانمركيين لا يستطيعون المطالبة بالحصول على قرض؛ ورابعاً، إلى أية درجة يمنح المصرف القروض إلى المواطنين الدانمركيين الذين يعيشون في الخارج؛ وخامساً، ما إذا كان قد وقع فعل من أفعال التمييز غير المباشر وغير المتعمد.
3-6 وتفيد صاحبة البلاغ أن معيار المواطنة يشكل، في حالة منح القروض إلى مواطنين يعيشون في الخارج، تمييزاً عنصرياً أو فعلاً من أفعال التمييز القائم على الأصل الوطني أو اللون.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه
4-1 في رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 2002، قدمت الدولة الطرف ردها بشأن جواز قبول النظر في البلاغ وبشأن أسسه. ففيما يتعلق بالمقبولية، تؤكد الدولة الطرف أنه، فيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف بموجب القانون الجنائي، فإن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف الداخلية. ومع ذلك، تدعي أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المدنية المتاحة لها، وبالتالي، ينبغي إعلان عدم قبول النظر في البلاغ، بموجب أحكام الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية المقروءة بالاقتران مع المادة 91(ه) من النظام الداخلي.
4-2 وأفادت الدولة الطرف، أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف، مدعية بأنه تصرف بشكل مخل بالقانون لأنه عرَّض صاحبة البلاغ لتمييز العنصري، كما كان بإمكان صاحبة البلاغ أيضاً أن تطالب بالتعويض عن كل من الخسائر النقدية وغير النقدية. وأفادت الدولة الطرف أن هذه الإمكانية متاحة أمام صاحبة البلاغ، سواء قرر المدعي العام إجراء تحقيق في نفس القضية ذاتها أم لم يقرر ذلك أم أوقف التحقيق فيها.
4-3 وتشير الدولة الطرف في دعم حجتها إلى قضية هباسي ضد الدانمرك، حيث رأت اللجنة فيما رأت أن رفع دعوى مدنية في حالة وجود تمييز مزعوم مخل بقانون مكافحة التمييز لم يكن، في هذه الحالة بالذات، سبيلاً فعالاً للانتصاف. وفي هذه الحالة، ادعى صاحب البلاغ أنه تم ارتكاب فعل إجرامي يقوم على التمييز، وأن اللجنة أولت أهمية حاسمة لمسألة أن اتخاذ إجراءات مدنية لن يؤدي إلا إلى التعويض عن الخسائر غير النقدية. وصاحب البلاغ لم يتكبد خسائر مالية لأن القرض منح له فيما بعد باسم زوجته.
4-4 وفي الحالة موضوع البحث، تدعي صاحبة البلاغ أنها تكبدت خسارة مالية، بعد الحصول على قرض من مصرف آخر بسعر فائدة أعلى. وطلب المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، من المصرف أن يقدم إليها تعويضاً، بل إنه أعلم المصرف بأنه لن يبلغ الشرطة بالحادث إلا إذا امتنع المصرف عن منح التعويض إلى صاحبة البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أنه لو أن صاحبة البلاغ قد أبلغت الشرطة عما وقع لكانت قد أثبتت تعرضها للتمييز ولحصلت في الوقت نفسه على تعويض. ولو أن صاحبة البلاغ كانت قادرة على أن تثبت بترجيح إحدى القرائن أنها تعرضت للتمييز القائم على العنصر وما إلى ذلك، لتعين على المدعى عليه أن يقدم ، بموجب القواعد العامة للقانون الدانمركي، الدليل، بالاستناد إلى عبء الإثبات وقاعدة الدليل، على أن التمييز لم يكن غير قانوني.
4-5 وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف بموجب أحكام قانون ممارسات التسويق في الدانمرك، لأنه لا يجوز لأصحاب الأعمال التجارية في القطاع الخاص أن يقوموا بأعمال تخالف "ممارسات التسويق الجيدة". وفي هذه الحالة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تدعي أن المصرف تصرف بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بمعالجته الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ للحصول على قرض. وبالتالي فإن المصرف تصرف أيضاً بشكل يخالف "ممارسات التسويق الحميدة". وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى بيانات أدلى بها أمين مظالم المستهلك، حيث أشار في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أنه إذا وقع تمييز يخالف أحكام قانون مناهضة التمييز أو أحكام الاتفاقية، فإن مثل هذا التمييز قد يكون في الوقت نفسه انتهاكاً لأحكام المادة 1 من قانون ممارسات التسويق. وإذا كشف عن انتهاك لهذا القانون، فقد تنجم عنه مسؤولية عن أضرار.
4-6 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، فإن الدولة الطرف تعترض على الرأي القائل بأن التحقيقات التي أجرتها لم تكن كافية. فهي ترى أن هذه التحقيقات أجريت باتخاذ ما يلزم من حيطة وسرعة، وأنها كانت كافية لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب فعل من أفعال التمييز العنصري(4). ووفقا للدولة الطرف، فإن الشرطة قامت، كجزء من التحقيقات التي أجرتها، بفحص جميع الوثائق المرفقة بالتقرير المقدم بالنيابة عن صاحبة البلاغ والمراسلات التي تمت بين المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري والمصرف، وأجرت مقابلات مع موظفة المصرف التي تحدثت مع صاحبة البلاغ. وخلال المقابلة، أُبلغت الشرطة بآراء المصرف المتعلقة بالحالة ذاتها وقدمت إليها معلومات عن سياسة منح القروض التي يطبقها المصرف بوجه عام، بما في ذلك استخدام الجنسية كمعيار لمنح القروض.
4-7 واستجابة لادعاء صاحبة البلاغ بأن سلطات التحقيق لم تثر بعض القضايا (المشار إليها في الفقرة 3-5)، فإن رد الدولة الطرف هو كالآتي. فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يتعين على السلطات أن تطلب معلومات عن مدى مطالبة الأشخاص الآخرين المتقدمين بطلبات الحصول على قروض بتقديم نسخة عن جواز سفرهم الدانمركي، ومدى قيام المصرف بمنح قروض للأجانب والمواطنين الدانمركيين في الخارج، فإن الدولة الطرف ترى أن ليس من واجب الشرطة التحقيق في سياسة المصرف العامة لأنها تتعلق بمثل هذه الاشتراطات، بل إن من واجبها، بدلاً من ذلك، التحقيق فيما إذا كان المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بطلب مقدمة البلاغ للحصول على قرض.
4-8 وبالنسبة لمسألة معرفة لماذا لم يتحر رجال الشرطة في الأسس التي أُعلمت صاحبة البلاغ بأنه لا يمكنها بموجبها تقديم طلب للحصول على قرض، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن كلاً من رجال الشرطة والمدعي العام قد اكتشفوا أن صاحبة البلاغ قد منحت قرضاً وأن المدعي العام، أكد، فضلاً عن ذلك، أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بذلك هاتفياً (شفوياً) مما يجعل من الصعب إثبات ما قيل لها بالفعل - بما في ذلك ما إذا كان ما قيل لها قد أُخرج عن سياقه. كما رأى المدعي العام انه لا يستطيع استبعاد إمكانية كون المعلومات المتعلقة بالجنسية معلومات قدمت ضمن عناصر أخرى لتقييم الائتمان لا كتعبير عن شرط. ووفقاً للدولة الطرف، فإن هذا الموقف تؤيده بوضوح المقابلة التي أجرتها الشرطة مع موظفة المصرف.
4-9 وفيما يتعلق بما إذا كان من واجب السلطات أن تتحقق فيما إذا كان قد وقع تمييز غير مباشر ومتعمد، فإن الدولة الطرف تجادل بأن قانون مكافحة التمييز لا يتناول إلا الانتهاكات المتعمدة وأنه لا يميز بين التمييز المباشر وغير المباشر.
4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن الحكومة لا ترى فحسب أن الشرطة أجرت تحقيقاً جاداً ومستفيضاً، بل إن المدعي العام قام بتقييم الحالة بصورة صحيحة. وتوضح الدولة الطرف أن المادة 1 من قانون مكافحة التمييز تتناول حالات يرفض فيها الشخص بسبب العرق خدمة شخص آخر بنفس الشروط المطبقة على الغير. وتلاحظ الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ اعتقدت أن فرصها للحصول على القرض كانت قليلة، ولذلك فإنها لم تقدم استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف. بيد أن التحقيقات تبين أن صاحبة البلاغ لم تتلق رداً قاطعاً من المصرف فيما يتعلق بما إذا كانت جنسيتها غير الدانمركية ستستخدم ضدها في تقييم ائتمانها. فالاتصال المباشر الوحيد الذي أجرته صاحبة البلاغ مع المصرف حدث في 28 حزيران/يونيه 2000، وكان ذلك الاتصال بمثابة استفسار تمهيدي انتهى بطلب تزويدها باستمارة طلب الحصول على قرض. وتدعي الدولة الطرف أنه بما أن صاحبة البلاغ لم تقدم بالفعل استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف فإن الاخير لم يكن مطلقاً في وضع ليرفض فيه الطلب وبالتالي فإن المصرف لم يرفض خدمة صاحبة البلاغ بنفس شروط خدمة غيرها.
تعليقات قدمتها صاحبة البلاغ
5-1 فيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك، تدعي صاحبة البلاغ بأن وقائع هذه الحالة تختلف بصورة جوهرية عن وقائع حالتها، فهي ترى أن الغرض من الشكوى لم يكن على النحو الذي تدعي به الدولة الطرف، التماساً للتعويض ، بل إنها ترى أن التعويض كان واضحاً من الشكوى التي أرسلها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى الشرطة والتي أشار فيها إلى اعتقاده بأن المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز.
5-2 وفيما يتعلق بمسألة إمكانية اتخاذ إجراء بموجب قانون ممارسات التسويق، تؤكد صاحبة البلاغ أن المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري قد طلب أيضا من الشرطة إجراء تحقيق بموجب القانون. وإن مكتب أمين المظالم أشار فيما بعد، في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، إلى أن إدراج مسألة المواطنة فيما يتعلق بتقييم الائتمان هو أمر ينتهك أحكام قانون ممارسات التسو(5). ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أنها استنفذت سبل الانتصاف الداخلية فيما يتعلق بهذه القضية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، فإنها تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي ما إذا كان يجوز النظر فيه أم لا بموجب الاتفاقية.
6-2 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تلقت استمارة طلب الحصول على قرض من مصرف سباركاسين فيستسيالاند (مصرف وفورات فيستسيالاند)، وهي استمارة تتضمن شرطاً تعترض عليه صاحبة البلاغ، لكنها أُعلمت شفوياً فيما بعد بأن مساعد مدير المصرف سيحاول إيجاد حل لها، لأنها كانت ستباشر عملها مع شركة نوفو نورديسك (الفقرتان 2-3 و2-4). ومع ذلك، لم ترسل صاحبة البلاغ استمارة الطلب، معتقدة بأنها لا تملك إلا فرصة قليلة في الحصول على القرض. ونظراً لان صاحبة البلاغ لم تواصل مسعاها للحصول على القرض، وبغض النظر عن أوجه القصور التي قد توجد في استمارة المصرف، فإن فعل الرفض من جانب المصرف، الذي كان، وفقاً لصاحبة البلاغ سيكون مخالفاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لم يحدث. ونظرا لانعدام ما يثبت وجود وقائع ينجم عنها تقديم شكوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن البلاغ لا يجوز النظر فيه.
6-3 ولذلك تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري:
(أ) عدم جواز النظر في البلاغ؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق الثالث.
(1) المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري مؤسسة مستقلة تتولى، بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة، معالجة قضايا تتعلق بالتمييز العنصري. ويقوم المركز بتقصي الحقائق في قضايا التمييز العنصري المبلغ عنها، وإسداء المشورة وتقديم التوجيه والمساعدة القانونية إلى مَن يدَّعون أنهم وقعوا ضحية التمييز العنصري أو أنهم يشهدون حالات تمييز عنصري.
(2) القضية رقم 4/1991، آراء اعتمدت في 16 آذار/مارس 1993.
(3) القضية رقم 10/1997، آراء اعتمدت في 17 آذار/مارس 1999.
(4) تشير الدولة الطرف إلى مجموعة السوابق القضائية للجنة المتعلقة بهذه المسألة: القضية رقم 1/84، يلماس ضد هولندا آراء اعتمدت في 10 آب/أغسطس 1988، القضية رقم 4/1991، ل. ك ضد هولندا، آراء اعتمدت في 16 آذار/مارس 1993؛ القضية رقم 10/1997، هباسي ضد الدانمرك، آراء إعتمدت في 17 آذار/مارس 1999 والقضية رقم 16/1999، احمد ضد الدانمرك، آراء إعتمدت في 13 آذار/مارس 2000.
(5) لا تورد صاحبة البلاغ أي إشارة إلى مسألة التعويض في هذا الصدد.

العودة للصفحة الرئيسية