المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن البلاغ رقم 21/2001


المقدم من: د. س.
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الالتماس
الدولة الطرف المعنية: السويد
تاريخ البلاغ: 9 تموز/يوليه 2001

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحبة الالتماس (تاريخ البلاغ الأول هو 9 تموز/يوليه 2001) هي د.س. وهي مواطنة سويدية من أصل تشيكوسلوفاكي، وُلدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاكات السويد للفقرة 2 من المادة 2 والمادة 5(ه)‘1‘ والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة الالتماس لا يمثلها محام.
الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس
2-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تقدمت صاحبة الالتماس بطلب للحصول على وظيفة "باحث" في مؤسسة Ungdomstyrelsen في ستوكهولم. وتقوم هذه المنظمة، ضمن جملة أمور، بإعداد البحوث والدراسات عن ظروف معيشة الشباب بناء على طلب الحكومة أو من تلقاء نفسها. وورد في إعلان الوظيفة أن المنظمة تبحث عن موظفين اثنين وأن المؤهلات المطلوبة هي شهادة جامعية في علم المنهج واللغة الإنكليزية، وخبرة في استخدام المواد الإحصائية. وشملت الشروط أيضاً خبرة في مجال العمل البحثي والتطوير والمتابعة والتقييم. كما اشترط لهاتين الوظيفتين إلمام جيد باللغة السويدية الشفوية والخطية وقدرة على التعاون وعلى العمل بشكل مستقل.
2-2 وقررت المنظمة تعيين أ. ك. وأ. أ. وس. ز. لشغل هذه الوظائف. ويبدو أنه تم توفير وظيفة ثالثة بعد الإعلان. وفي 6 آذار/مارس 2000، طعنت صاحبة الالتماس في القرار أمام الحكومة مدعية أن هناك تمييزاً ضدها.
2-3 وفي 6 تموز/يوليه 2000، رفضت الحكومة طعنت صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً لقرارها. وطعنت صاحبة الالتماس في هذا القرار أيضاً ورُد هذا الطعن بالمثل على أساس عدم جواز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 6 تموز/يوليه 2000 وعدم وجود سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.
2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي، الذي رفض اتخاذ أي إجراء في حالتها، مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وذكر أمين المظالم أن المنظمة اختارت شاغلي الوظائف على أساس تعليمهم وخبرتهم المهنية وأنه لا يوجد سبب للشك في تقييم صاحب العمل. وتذكر صاحبة الالتماس أنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية لأن القانون الجديد لمكافحة التمييز العرقي لا يسري على الأفراد الذين يدعون التعرض للتمييز في مرحلة التعيين، وأنه حتى لو كان واجب التطبيق، فإنه لم يكن باستطاعتها أن تفعل ذلك.
الشكوى
3- تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي وبسبب مركزها كمهاجرة عندما رفضت منظمة Ungdomstyrelsen أن تعرض عليها وظيفة. وفي هذا السياق، تطعن في قرار عرض الوظائف المذكورة على أ. ك. وأ. أ. وس. ز.، وجميعهم من أصل سويدي وأقل أهلية منها لشغل المنصب كما تدعي.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
4-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا.
4-2 وتلاحظ اللجنة أنه رغم علم صاحبة الالتماس بأنه كان في استطاعتها الطعن في قرار عدم تعيينها في الوظائف الشاغرة أمام المحكمة المحلية، فإنها لم تفعل ذلك، لاعتقادها بوجود قصور في التشريع وهي تدعي أنه لم يكن في وسعها اتخاذ هذا الإجراء.
4-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون هناك من تحفظات لدى صاحبة الالتماس بشأن فعالية التشريعات الحالية في منع التمييز العنصري في سوق العمل، فإنه كان عليها أن تتبع وسائل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك تقديم شكوى أمام المحكمة المحلية. وتذكِّر اللجنة بأن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحب الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع رفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب نقص مواردها، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تقدم معلومات أخرى في هذا الصدد ولهذا لا يمكنها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفيها من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
4-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تستوف الاشتراطات الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
5- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى صاحبة الالتماس، وللعلم، إلى الدولة الطرف.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق الثالث.

العودة للصفحة الرئيسية