المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن البلاغ رقم 19/2000


المقدم من: ساروار سليمان مصطفى [يمثله محام]
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحب الالتماس (البلاغ الأول مؤرخ 12 نيسان/أبريل 2000) هو السيد ساروار سليمان مصطفى وهو مواطن عراقي يقيم حالياً في الدانمرك، مع زوجته وابنته. ويدعي أن الدانمرك انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.
الوقائع كما عرضها صاحب الالتماس
2-1 كان صاحب الالتماس مقيداً بسجل المتقدمين لاستئجار شقة لدى شركة الإسكان الدانمركية. وفي 8 حزيران/يونيه 1998 أبلغته شركة الإسكان الدانمركية بتوافر شقة وسألته عما إذا كان يود استئجارها. وأكد صاحب الالتماس رغبته في ذلك. بيد أن التشريعات الحالية تقضي بأن توافق بلدية هوج تاستراب على العقد. وفي رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس أن طلبه قد رفض استناداً إلى معايير الإسكان الاجتماعية.
2-2 وفي رسالة مؤرخة 22 حزيران/يونيه 1998، طلب صاحب الالتماس من البلدية إعادة النظر في قرارها. وذكر أنه مهندس ويشغل وظيفة مناسبة كما يعمل مترجماً شفوياً؛ وذكر أن زوجته، وهي أيضاً مهندسة، تتدرب للعمل في روضة أطفال وكلاهما يتحدثان الدانمركية؛ وأفاد بأن ابنتهما ملتحقة بروضة أطفال دانمركية.
2-3 وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس بأنه لن يعاد فتح حالته وأن شكواه قد أحيلت إلى مجلس الطعون الاجتماعية.
2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، اتصل صاحب الالتماس بمركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري، وهو منظمة غير حكومية. وأبلغ صاحب الالتماس موظفي المركز بأنه حينما اتصل بالبلدية في 1 تموز/يوليه 1998 وأوضح أنه سيقدم رسالة من طبيب الأسرة تأييداً لطلبه بالنظر إلى أن ابنته تعاني من الربو، رد موظف البلدية بأن طلبه سيرفض حتى في حالة إرسال الخطاب.
2-5 وتقدم صاحب الالتماس ببلاغ إلى شرطة جلوستراب التي قررت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفض التحقيق في المسألة وفقاً للقانون الدانمركي الخاص بالتمييز العنصري. وفي قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، خلص المحامي العام لزيلاند إلى عدم وجود سبب لإبطال قرار الشرطة. ورفع صاحب الالتماس الحالة أيضاً إلى أمين المظالم التابع للبرلمان الذي أشار، في قرار مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى أن على صاحب الالتماس أن ينتظر قرار مجلس الطعون الاجتماعية.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بأن بلدية هوج تاستراب قررت تعديل قرارها السابق بشأن رفض طلبه. وفي تاريخ لاحق، هو 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأنه قد طلب من الأسرة الاتصال بالبلدية.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأن الشقة التي كان ينبغي حصول ساروار سليمان مصطفى عليها قد خصصت لشخص آخر ولهذا فمن المستحيل تلبية طلبه بالكامل بما أنه ليست لمجلس الطعون ولا البلدية سلطة قانونية لإلغاء اتفاق إيجار تبرمه شركة الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المركز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه.
2-8 واعتمد مجلس الطعون الاجتماعية قراره النهائي بشأن المسألة في 15 آذار/مارس 2000. وخلص إلى أن قرار البلدية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 باطل، بما أن ساروار سليمان مصطفى يستوفي فعلاً شروط الموافقة على الإسكان.
الشكوى
3- يدعي المحامي أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية. ويذكر أنه رغم قرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم تهيأ حتى الآن شقة مناسبة لصاحب الالتماس وأن التشريعات الدانمركية لا تسمح بترضية كافية في الحالات المماثلة للحالة موضوع الدراسة. ونظراً لعدم استعداد شرطة غلوستراب أو المحامي العام للتدخل في الحالة، فليس في إمكان صاحب الالتماس الاستفادة من وسائل انتصاف أخرى على المستوى الوطني.
ملاحظات الدولة الطرف
4-1 في رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتشير إلى أنه في 1 أيلول/سبتمبر 1998، قررت البلدية تغيير قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأبلغت مجلس الطعون الاجتماعية بأنها قررت الموافقة على حصول صاحب الالتماس على السكن الذي طلبه أو على سكن مماثل. ونتيجة لذلك، اعتبر المجلس أن الطعن أصبح موضع نقاش وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أخطر صاحب الالتماس بذلك. بيد أنه في ضوء جملة أمور من بينها طلب مقدم من أمين المظالم التابع للبرلمان، قرر المجلس فيما بعد النظر في الطعن المتعلق بقرار 16 حزيران/يونيه 1998. وخلص المجلس في قراره المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 باطل، رغم تعديله بالقرار المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1998.
4-2 وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وموجهة إلى المركز المعني بالتمييز العنصري، أفادت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية أن تطبيق السلطة المحلية لهوج تاستراب للقواعد الخاصة بالموافقة على مستأجرين للمساكن غير المدرة للربح بصورة عامة مخالف للقواعد السارية، بما أن السلطة المحلية تستخدم معايير غير مشروعة مثل معيار ما إذا كان المستأجر المرتقب لاجئاً أو مهاجراً. وأشارت الوزارة إلى أنها ستنتبه بشدة في المستقبل إلى أسلوب إدارة السلطات المحلية لبرنامج الموافقة وستواصل جهودها لضمان عدم انتهاك السلطات المحلية للقوانين الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري.
4-3 وبعد أن أقرت الدولة الطرف بأن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 قرار غير مشروع وفقاً للقوانين الدانمركية، فإنها تبحث نتائج هذا الاعتراف في ضوء ادعاءات صاحب الالتماس بموجب المادة 6 من الاتفاقية. وتفسر الدولة الطرف تلك الادعاءات على أنها تعني أنه نتيجة للإجراء غير المشروع واستناداً إلى المادة 6 من الاتفاقية، كان ينبغي (أ) أن يحصل صاحب الالتماس على الشقة التي كان قد رفض بصورة غير مشروعة منحه إياها؛ أو (ب) أن يحصل على سكن مماثل يخصص له؛ أو (ج) أن يحصل على تعويض مالي.
4-4 وليست هناك إمكانية للأخذ بأي من الخيارين (أ) و(ب). فمنظمة إسكان لا تستهدف الربح مثل شركة الإسكان الدانمركية لا تتبع السلطة المحلية، لكنها كيان قانوني مستقل تحكم أنشطته قواعد محددة. وعندما ترفض السلطات المحلية الموافقة على شخص كمستأجر، تقدم منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح الشقة المطلوبة إلى شخص آخر في قائمة الانتظار. ويعني هذا أن الشقة لن تكون شاغرة عندما يثبت فيما بعد أن رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الطلب كان غير مشروع. ولا يمكن تفسير المادة 6 من الاتفاقية على أنها تعني نص الاتفاقية على أداء محدد في هذه الحالة.
4-5 وتفسر الدولة الطرف المادة 6 على أنها تتكون من شقين. ويتعلق الشق الأول ب "حمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بينما يتعلق الشق الثاني ب "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويفرض الشق الأول على الدول الأطراف التزاماً إيجابياً باستخدام وسائل الانتصاف المتاحة والمناسبة والفعالة والتي: (أ) تحمي المواطنين من أعمال التمييز العنصري المنافية للاتفاقية؛ (ب) تتيح للمواطنين إمكانية إثبات ما إذا كانوا قد تعرضوا للتمييز العنصري المنافي للاتفاقية؛ (ج) تسمح للمواطنين بوقف أعمال التمييز العنصري. وتعتبر الدولة الطرف أن هذا الشق من المادة 6 غير ذي صلة بتحديد ما إذا كان لصاحب الطلب الحق في أداء محدد.
4-6 ويسري الشق الثاني على حالات تعرض شخص للتمييز العنصري. وفي هذه الحالات يجب أن تكفل الدول الأطراف للضحية فرصة الحصول على "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويعني ذلك وقف الفعل أو الإهمال الذي يشكل تمييزاً عنصرياً وعلاج النتائج المترتبة عليه بالنسبة للضحية على نحو يؤدي إلى عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتهاك بأقصى المستطاع. وستكون هناك دائماً حالات لا يمكن فيها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانتهاك. وقد يرجع ذلك على سبيل المثال إلى وقوع الفعل أو الامتناع عن فعل بدافع التمييز العنصري في إطار زمني ومكاني محدد ومن ثم استحالة عكسه (مثل الإدلاء ببيان عنصري)، أو إلى ضرورة حماية مصالح الغير الأبرياء أيضاً. وفي هذه الحالات يجب تحديد ما إذا كانت هناك محاولات قد بذلت لعلاج آثار الفعل أو الامتناع عن فعل بدافع التمييز العنصري على الضحية.
4-7 وتندرج هذه الحالة في إطار الحالات التي من المستحيل إعادة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل الانتهاك. فالشقة التي رفض بصورة غير مشروعة الموافقة على تأجيرها لصاحب الالتماس قد تم تأجيرها لطرف ثالث ومراعاة مصالح هذا الطرف تشكل حجة حاسمة الأهمية ضد التشكيك اللاحق في العلاقة القانونية بين ذلك الطرف ومنظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الالتماس بأن له الحق في أداء محدد وفقاً للمادة 6، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية، فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.
4-8 وفضلاً عن ذلك، ليس في استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية ولا أي سلطة أخرى أن تخصص سكناً آخر لشخص رفضت سلطة محلية بصورة غير مشروعة الموافقة على استئجاره لسكن غير محقق للربح. فباستثناء الحالات التي يجوز فيها لسلطة محلية أن تخصص سكناً غير مربح قصد حل مشاكل اجتماعية ملحة، فإن منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح التي تتولى هي بنفسها تخصيص المساكن الشاغرة لأصحاب الطلبات. ومن الناحية العملية، سيظل الشخص المذكور على قائمة الانتظار إلى أن تخلو شقة وعندئذ ستوافق السلطة المحلية عليه، ما لم تنشأ ظروف جديدة يكف عندها استيفاؤه لشروط الموافقة. بيد أنه في الحالة موضوع البلاغ اختار صاحب الالتماس حذف اسمه من قائمة انتظار شركة الإسكان الدانمركية في هوج تاستراب.
4-9 وبصرف النظر عن السلوك غير المشروع الذي انتهجته بلدية هوج تاستراب، فقد اختار صاحب الالتماس عدم بقاء اسمه في القائمة، ومن ثم لم يعد ممكنا أن تعرض عليه شركة الإسكان الدانمركية سكناً آخر. ونظراً لادعاء صاحب الالتماس بأنه كان ينبغي وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية منحه سكناً آخر مماثلاً بدون استيفاء الشروط العامة للحصول على سكن، بما فيها وجوده في قائمة الانتظار، فينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.
4-10 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الدولة الطرف بأن القضية لم ترفع أمام المحاكم الدانمركية ولذا فإن صاحب الالتماس لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ولهذا السبب فإن رفض الشرطة والمدعي العام ادعاءات صاحب الالتماس ليس محلاً لبحث.
4-11 وأثار رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الالتماس كمستأجر مسألتين مختلفتين: أولهما ما إذا كان الرفض يشكل جرماً جنائياً وثانياً ما إذا كان الرفض غير مشروع من نواح أخرى، ويشمل ذلك ما إذا كانت السلطة المحلية قد استخدمت معايير غير مشروعة مثل عنصر صاحب الالتماس أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو العرقي. وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الثانية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية.
4-12 وتدعي الدولة الطرف أن قرارات الشرطة والمدعي العام قاطعة في سياق الإجراءات الجنائية، لكنها لا تحرم بأي حال صاحب الالتماس من رفع دعوى مدنية. وفيما يتعلق بهذه الدعوى، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يشير ضمن جملة أمور إلى قرار مجلس الطعون الاجتماعية ورأي وزارة الإسكان والشؤون الحضرية. وإذا كان صاحب الالتماس يعتقد أنه قد عانى من خسارة مالية أو غير مالية، فإن رفع دعوى مدنية سيشكل وسيلة انتصاف فعالة. فالتعويضات لا تتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نتائج الدعوى الجنائية.
4-13 ووفقاً للقواعد العامة للقوانين الدانمركية بشأن التعويضات في حالة الضرر، يجوز أن تتحمل السلطات الإدارية مسؤولية التعويضات المتعلقة بالفعل أو الامتناع الموجب لإقامة الدعوى. ولذا يمكن المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها شخص بسبب قرار إداري باطل. وتنظر قضايا النزاع في المحاكم العادية فيما يتصل بالدعوى المدنية ضد السلطة الإدارية المعنية.
تعليقات المحامي
5-1 يحتج المحامي بأن عدم استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية أو أي سلطة أخرى تخصيص سكن ملائم آخر لشخص رُفض بصورة غير مشروعة قبوله كمستأجر لسكن غير مدر للربح إنما يثبت إخفاق التشريعات الدانمركية في توفير التعويض الفعال في حالة كتلك الحالة المعروضة.
5-2 ويشير المحامي إلى ما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 4-8 أعلاه من أن الشخص المذكور سيظل على قائمة الانتظار إلى أن تعرض عليه شقة بمجرد خلو واحدة. ويدعي أن صاحب الالتماس لم يكن على علم بهذه الممارسة وأن الرسالة المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 الموجهة من بلدية هوج تستراب إلى مجلس الطعون الاجتماعية لم ترسل قط إلى صاحب الالتماس ولا إلى المركز المعني بالتمييز العنصري.
5-3 ويعترض المحامي على ما ذكرته الدولة الطرف من أنه في إمكان صاحب الالتماس أن يطالب بتعويضات عما تكبده من خسائر أو ضرر ويذكر أن المحاكم الدانمركية رفضت تطبيق القواعد المتعلقة بالتعويضات عن الضرر في حالات التمييز. فتعرض شخص للتمييز لا يعطيه تلقائياً الحق في الحصول على تعويضات عن الضرر. وقدم في هذا الصدد نسخة من قرار مؤرخ 4 آب/أغسطس 2000 بشأن حالة ثبت فيها وقوع تمييز ولم تخلص فيها محكمة مدينة كوبنهاغن إلى أن فعل التمييز يعطي الضحايا الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار. ويكرر المحامي أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.
5-4 ويؤكد المحامي أيضاً أن الاتفاقية لم تدرج في القوانين المحلية ويبدي شكوكه فيما إذا كانت المحاكم الدانمركية ستطبق الاتفاقية في نزاع ينشأ بين أطراف خاصة.
المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف
6-1 رداً على طلب من اللجنة بتوفير معلومات إضافية عن وسائل الانتصاف الفعالة المتاحة لصاحب البلاغ لتنفيذ قرار مجلس الطعون الاجتماعية المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 أو للحصول على تعويض، تؤكد الدولة الطرف بمذكرة مؤرخة 6 تموز/يوليه 2001 أن رفع دعوى مدنية ضد سلطة هوج تستراب المحلية للحصول على تعويض عن الأضرار المالية أو غير المالية هو وسيلة انتصاف متاحة وفعالة. وذكرت أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يرفع دعوى أمام المحاكم العادية استناداً إلى قرار سلطة هوج تستراب المحلية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأن يتمسك بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الأثر العملي للتوصية التي أصدرتها اللجنة في حالة سابقة هي الحالة رقم 17/1999 (باباك جيبيلي ضد الدانمرك)، والتي يتضح فيها أن المحاكم الدانمركية تفسر المادة 26 من قانون المسؤولية عن الأضرار وتطبقها في ضوء المادة 6 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
6-2 وفي 18 تموز/يوليه 2001، أبلغ المحامي اللجنة بأنه ليست لديه تعليقات أخرى على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف.
اعتبارات المقبولية
7-1 قبل النظر في موضوع بلاغ ما، تبحث لجنة القضاء على التمييز العنصري ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.
7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس رفع ادعاءه إلى الشرطة والمحامي العام الذي رفض، في قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، التحقيق في المسألة بموجب القانون الدانمركي الخاص بالتمييز العنصري. وبحث مجلس الطعون الاجتماعية الحالة في الوقت ذاته وخلص في 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار البلدية بعدم الموافقة على صاحب البلاغ كمستأجر باطل. وفي غضون ذلك، قررت البلدية تعديل قرارها السابق والموافقة على منح صاحب الالتماس الشقة التي تقدم بطلب للحصول عليها أو شقة مماثلة لها. وأبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بقرار البلدية الجديد في رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
7-3 وتلاحظ اللجنة أنه رغم قرار البلدية الجديد وقرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم يمنح صاحب الالتماس شقة مساوية للشقة التي كان قد تقدم بطلب للحصول عليها في البداية، ولم يمنح تعويضاً عن الضرار الذي سببه له قرار البلدية الأول. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس لم يستوف الشروط اللازمة لحصوله على شقة مماثلة، أي البقاء على قائمة الانتظار. وهذا القصور لا يمكن عزوه إلى الدولة الطرف. وفي هذه الحالة، لم يحصل صاحب الالتماس على إنصاف بتخصيص السكن الأصلي أو سكن مساوٍ له. بيد أنه كان باستطاعته أن يطلب تعويضاً.
7-4 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس لم يرفع دعوى مدنية ولهذا فإنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ورغم الحجج التي قدمها صاحب الالتماس والإشارة إلى الأحكام القضائية السابقة للمحاكم الدانمركية، ترى اللجنة أن الشك في فعالية هذه الإجراءات لا تعفي صاحب التماس من اتباعها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الالتماس، بعدم استنفاده لوسائل الانتصاف المحلية المتاحة، لم يستوف الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
8- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الالتماس بهذا القرار.
9- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة في تاريخ لاحق أن تعيد النظر في قرار سابق بعدم قبول بلاغ، بناء على طلب خطي من صاحب الالتماس المعني. ويشمل هذا الطلب الخطي الأدلة المستندية التي تفيد بانتفاء أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق الثالث.

العودة للصفحة الرئيسية