المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


قرار بشأن البلاغ رقم 13/1998


المقدم من: آنا كوبتوفا (يمثلها محام)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف المعنية: الجمهورية السلوفاكية
تاريخ البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 (المذكرة الأولية)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000،
وقد اختتمت النظر في البلاغ 13/1998 المقدم إلى اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد وضعت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في اعتبارها المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي أن تقوم اللجنة بصياغة آرائها بشأن البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الآراء
1- صاحبة البلاغ تدعى آنا كوبتوفا، وهي مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري (من جماعات الروما). وهي مديرة مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية التابع لمؤسسة Good Romany Fairy Kesaj في كوسيتشي، وتزعم أنها ضحية انتهاكات ارتكبتها الجمهورية السلوفاكية فيما يتصل بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية. ويمثلها المركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية مقرها في بودابست.
1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، قامت اللجنة بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف في 25 آذار/مارس 1999.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تقول صاحبة البلاغ إن سبع أسر غجرية من جماعة الروما من قريتي روفني وزبوداك ديهي في الجمهورية السلوفاكية قدمت إلى بلدية كرازني برود في عام 1981 طلباً للعمل في تعاونية زراعية تقع في هذه البلدية. وبعد فترة وجيزة من وصول هذه العائلات، طلبت كل منها وتلقت ترخيصاً بالإقامة الدائمة بموجب القانون السلوفاكي (القانون 135/1982) في ما أصبح يُعرف اليوم ببلديتي ناغوف وروكيتوفتشي (اللتين كانتا تشكلان في ذلك الوقت جزءاً من بلدية كرازني برود). وعندما توقفت التعاونية الزراعية عن العمل في نهاية عام 1989، فقدت هذه الأسر أعمالها. وبالنظر إلى أن مساكن هذه الأسر في التعاونية كانت مرتبطة بعمل أفرادها، فقد اضطرت لمغادرة التعاونية. وقد قامت السلطات، بعد مغادرة الأسر، بهدم المساكن التي كانت تشغلها.
2-2 وفي أيار/مايو 1991، عاد أفراد هذه الأسر إلى البلديتين اللتين كانوا مسجلين فيهما قانونياً، أي روكيتوفتشي وناغوف. وقد عاش هؤلاء لفترات مختلفة على مدى السنوات الست التالية في مساكن مؤقتة قامت السلطات المحلية، على مضض، بتوفيرها لهم في قضاء ميتزيلابورتشي. إلا أنه في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة، أدت المواقف العدائية تجاه الغجر من جانب المسؤولين المحليين و/أو الأهالي من غير الغجر إلى إجبار هذه الأسر على الفرار. وبالتالي فقد قامت إدارة الشؤون الاجتماعية في قضاء ميتزيلابورتشي في الفترة بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 1991 بتخصيص عربات مقطورة لتأجيرها لهذه الأسر. وعلى الرغم من تمكن الأسر من جمع الأموال اللازمة لاستئجار العربات المقطورة، فإنها لم تجد أية قرية (في بلديات كرازني برود وكابيني وسوكوف وروكيتوفتشي وناغوف وكابالافوتشي) تسمح لهم بتوقيف العربات المقطورة على أراضيها. وفي عام 1993، وبعد أن قامت هذه الأسر ببناء مساكن مؤقتة في قرية كابيني، قام الأهالي من غير الغجر بهدم هذه المساكن. وطوال هذه الفترة، ظلت الأسر الغجرية تنتقل من بلدة إلى أخرى بحثاً عن مسكن دائم وآمن.
2-3 وفي ربيع عام 1997، قامت هذه الأسر مرة أخرى بإنشاء مساكن مؤقتة على أرض زراعية تقع في كابيني. واجتمعت السلطات المحلية للقرى المجاورة من أجل مناقشة هذا الوضع. ووصف رئيس بلدية كابيني انتقال الجماعات الغجرية إلى كابيني بأنه غير مشروع، وحذر من إمكانية حدوث رد فعلي سلبي من قبل بقية السكان. ووافق رئيسا بلديتي كابالافوتشي وناغوف على استيعاب جماعات الغجر التي لا مأوى لها. وفي 8 حزيران/يونيه 1997، قام مجلس بلدية روكيتوفتشي التي لم يكن عمدتها حاضراً في الاجتماع المذكور أعلاه بإصدار قرار يقضي صراحة بمنع الأسر الغجرية من الاستيطان في القرية وهدد هذه الأسر بطردها إذا ما حاولت أن تفعل ذلك. وقد جاء في القرار أيضاً أن أفراد هذه الأسر ليسوا من أهالي روكيتوفتشي المولودين فيها، ذلك لأنهم لم يقيموا فيها كما أنها لم تكن مكان إقامتهم الدائمة منذ انفصال بلديتي روكيتوفتشي وكرازني برود. وفي 16 تموز/يوليه 1997، اعتمدت بلدية ناغوف القرار رقم 22 الذي منع أيضاً المواطنين من الأسر الغجرية من الدخول إلى القرية أو الإقامة في مساكن فيها. وقد نص هذا القرار صراحة على أن يكون سريانه دائماً.
2-4 وفي 21 تموز/يوليه 1997، أُضرمت النيران في المساكن التي بنتها الأسر الغجرية وكانت تشغلها في بلدية كابيني. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الجناة كما أنه ليس هناك أي سجل يبين ما إذا كانت السلطات القضائية قد اتخذت أية خطوات للتحقيق في هذه الواقعة.
2-5 وقد أرسلت مؤسسة الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية رسالة إلى مكتب النائب العام في براتيسلافا تطلب فيها إجراء تحقيق في مشروعية القرار رقم 21 الصادر عن مجلس بلدية روكيتوفتشي والقرار رقم 22 الصادر عن مجلس بلدية ناغوف. وأكدت المؤسسة في رسالتها أن هذين القرارين يمثلان " تمييزاً سافراً" ضد الغجر وينطويان على انتهاكات لحقوقهم في حرية التنقل والإقامة وفي التمتع بالحماية من التمييز. وفي 19 أيلول/سبتمبر 1997، قام مكتب النائب العام بإبلاغ المؤسسة بأن المدعي العام لقضاء هيوميني قد كُلف بإجراء تحقيق في القضية.
2-6 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قدمت مؤسسة الدفاع القانوني طلباً إلى المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية لإلغاء كلا القرارين. وجاء في ذلك الطلب أن هذين القرارين يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تمس المواطنين الغجر من المقيمين إقامة دائمة في البلدتين المعنيتين فحسب بل إنها تمس أيضاً جميع المواطنين الغجر والمؤسسة نفسها، حيث إن هذه الأخيرة لم تستطع أن تؤدي عملها لصالح جماعات الغجر في البلدتين المعنيتين. كما جاء في الطلب أن أفراد الأسر الغجرية الذين كانوا مقيمين بصفة دائمة في البلدتين المعنيتين قد أجبروا على مغادرتهما وأن القرارين يفرضان حظراً عاماً على إقامة المواطنين من الغجر بحيث إنه قد تم منع أي مواطن من أصل غجري من الدخول إلى هاتين القريتين. وقد طلبت المؤسسة إلغاء كلا القرارين لأنهما يشكلان انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتمييز والحق في حرية التنقل والإقامة، فضلاً عن حقوق الأقليات الإثنية المحمية بموجب الدستور السلوفاكي.
2-7 وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطلب، في حكمها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، على أساس أنه لا يمكن لمؤسسة الدفاع القانوني، بصفتها شخصاً اعتبارياً، أن تكون قد تعرضت لانتهاك للحقوق الدستورية المشار إليها في طلبها، ذلك لأن هذه الحقوق التي يتوجب حمايتها إنما تخص الأشخاص الطبيعيين. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، قام مكتب المدعي العام في قضاء هيوميني بإبلاغ المؤسسة بأنه تم وقف التحقيق في ملابسات القرارين المطعون فيهما وذلك بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
2-8 وفي 5 أيار/مايو 1998، قامت السيدة كوبتوفا ومعها السيد ميروسلاف لاكو (وهو موظف آخر في مؤسسة الدفاع القانوني) عن الأقليات الإثنية والسيد يان لاكو، أحد المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم في 21 تموز/يوليه 1997، بتقديم طلب آخر إلى المحكمة الدستورية. وقد تضمن هذا الطلب طعناً في القرار الصادر عن بلدية ناغوف على أساس أنه يقيد على نحو مشروع الحق في حرية التنقل والإقامة فيما يخص أفراد جماعة من الناس لمجرد كونهم من الغجر. وقد جاء في الطلب أن يان لاكو، وهو من المقيمين في ناغوف بصفة دائمة، بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا، بمن فيهم السيدة كوبتوفا، قد تعرضوا لانتهاكات للحقوق التي ينص عليها الدستور السلوفاكي فيما يتصل بحرية التنقل والإقامة، وعدم التعرض للتمييز العنصري والإثني، وحرية اختيار الجنسية. وفي التاريخ نفسه، قامت السيدة يوليا ديمتروفا، وهي من المقيمين في بلدية روكيتوفتشي بصفة دائمة ومن بين المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم، بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية يتضمن طعناً في القرار الصادر عن بلدية روكيتوفيتشي استناداً إلى الأسس نفسها.
2-9 وفي 16 حزيران/يونيه 1998، أصدرت المحكمة الدستورية قرارين خطيين رفضت فيهما كلا الطلبين لنفس الأسباب. إذ عللت المحكمة حكمها، في الرد على طلب يان لاكو، بقولها إن هذا الأخير، بوصفه مقيماً دائماً في ناغوف، لم يقدم أية أدلة تثبت أن القرار الصادر عن بلدية ناغوف قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقه. أما فيما يتعلق بميروسلاف لاكو والسيدة كوبتوفا، وكلاهما من المقيمين بصفة دائمة خارج بلدية ناغوف، فقد تبين للمحكمة عدم وجود أية أدلة على أن أياً منهما قد حاول الدخول إلى بلدية ناغوف أو الانتقال إليها أو أن البلدية قد حاولت منعهما من ذلك. وبالتالي فقد رأت المحكمة أن حقوقهما لم تنتهك. وفيما يتصل بالطلب المقدم من السيدة ديمتروفا، رأت المحكمة أن هذه الأخيرة، بصفتها مقيمة دائمة في بلدية روكيتوفتشي، لم تقدم أية أدلة تثبت أن القرار قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقها.
2-10 ومنذ اعتماد كلا القرارين موضوع البحث، لم تذهب آنا كوبتوفا إلى بلدية روكيتوفتشي أو بلدية ناغوف. فهي تخشى، لكونها مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري، أن تتعرض للعنف إذا ما حاولت الدخول إلى أي من البلديتين.
الشكوى
3-1 تزعم صاحبة البلاغ أن عدداً من حقوقها التي تكفلها الاتفاقية قد انتُهكت، بما في ذلك ما يلي:
المادة 2-1(أ)- إن المؤسستين اللتين اعتمدتا القرارين موضوع البحث هما من المؤسسات العامة المحلية. والجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان هذين القرارين تكون قد مارست تمييزاً عنصرياً ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد جماعات الغجر ولم تكفل امتناع جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية منها والمحلية، عن القيام بأفعال أو ممارسات تنطوي على تمييز عنصري.
المادة 2-1(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان القرارين موضوع البحث، تكون قد امتنعت عن اتخاذ أية تدابير لمراجعة السياسات الحكومية، الوطنية والمحلية، وتعديلها، وإلغاء أو إبطال أية قوانين وأنظمة تفضي إلى التمييز العنصري أو إلى استمراره.
المادة 3- إن القرارين يشيران بصورة علنية ورسمية إلى صاحبة البلاغ وغيرها من الأشخاص بما يدل على هويتهم العرقية/الإثنية المفترضة بحيث إنهم يستهدفون تحديداً لمعاملتهم معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيرهم. ومن ثم فإن هذين القرارين يتبنّيان صراحة سياسات العزل والفصل العنصريين. والجمهورية السلوفاكية، برفضها سحب القرارين، تكون قد أخلت بالتزامها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل والفصل العنصريين التي تحدث في نطاق ولايتها.
المادة 4(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان القرارين موضوع البحث، تكون قد تقاعست عن الامتثال لالتزامها بعدم السماح للسلطات أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، بأن تشجع أو تحرّض على ممارسة التمييز العنصري ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية.
المادة 5(د)‘1‘- إن القرارين موضوع البحث ينصان صراحة على منع صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية من الدخول إلى بلديتين لمجرد كونهم من الغجر. والجمهورية السلوفاكية، إذ اعتمدت هذين القرارين وأقرّت سريانهما، تكون قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في حرية التنقل والإقامة.
المادة -6 قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى السلطات المحلية المسؤولة عن إنفاذ القانون كما قدمت شكاوى رسمية إلى المحكمة الدستورية. إلا أنه تم رفض كل طلب من طلبات الانتصاف هذه. ويمثل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 1 حزيران/يونيه 1998 القرار المحلي النهائي الذي لا يسمح بعده بتقديم أي استئناف. وبالتالي تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت.
3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعتبر ضحية للانتهاكات المذكورة أعلاه، وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. ومن المعقول أن تفهم صاحبة البلاغ (بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا) أن كلا القرارين ينطبقان عليها. فصاحبة البلاغ تود أن تكون لها الحرية في زيارة ناغوف وريكوتوفيتشي، مثلاً، من أجل تعزيز عمل منظمتها. إلا أنها لم تدخل إلى أية بلدة من هاتين البلدتين منذ اعتماد القرارين لأنها، في جملة أسباب أخرى، تخشى أن يتم إنفاذ القرارين ضدها. وتعتقد صاحبة البلاغ أن القرارين المذكورين، إذ يستخدمان بصورة علنية ورسمية لفظة "الغجر" "Roma" للاشارة إلى أشخاص معينين لمعاملتهم دون غيرهم معاملة خاصة تنطوي على الضغينة، إنما يخضعانها لمعاملة مهينة باعتبارها تنتمي إلى أصل إثني غجري(1).
3-3 كما ترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي للجنة القضاء على التمييز العنصري، عند تقييم حالتها بوصفها "ضحية"، أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تقضي بأن للأفراد الحق في أن يحتجوا بأن قانوناً ما يشكل بحد ذاته انتهاكاً لحقوقهم، حتى وإن لم يتم تنفيذه بأي قدر، إذا كان هذا القانون ينطوي على خطر المساس بحقوقهم على نحو غير مباشر.
3-4 وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تقيم الآن، ولم يسبق لها أن أقامت، في البلدتين المعنيتين، فإنها تدخل ضمن مجموعة من الأشخاص المحددين في القرارين المطعون فيهما والذين يؤثر عليهم هذان القراران تأثيراً سلبياً. وفي نص القرارين، وكذلك في خلفية المواقف المعادية للغجر التي تكمن وراء صدور القرارين، ما يبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً كبيراً يتمثل في تعرض هؤلاء الأشخاص لآثار سلبية إضافية - أي أن القرارين، في حالة الإخلال بهما، قد ينفذان بوسائل من بينها استخدام القوة البدنية.
3-5 وأخيراً، تزعم صاحبة البلاغ أنه لا يجري النظر في هذه القضية بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، رغم أنها تلاحظ أنه قد سبق تقديم دعاوى مستقلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنيابة عن أشخاص آخرين وفيما يتعلق بالأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في 23 تموز/يوليه 1999، في مقبولية البلاغ وتبلغ اللجنة بأن مجلس بلدية ناغوف ومجلس بلدية ريكوتوفيتشي عقدا في 8 نيسان/أبريل 1999 اجتماعات استثنائية حضرها أيضاً المدعي العام لقضاء هيموني، حيث قررا إلغاء القرار رقم 22 الصادر في 16حزيران/يونيه 1997 والقرار رقم 21 الصادر في 8 حزيران/يونيه 1997، على التوالي. وبالتالي فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن البلاغ قد أصبح غير ذي موضوع.
4-2 كما تحتج الدولة الطرف بأن هناك حالة تتعلق بممارسة مزعومة للتمييز العنصري ضد الغجر نتيجة لاعتماد القرارين المذكورين أعلاه كانت موضوع دعوى رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورغم أن المتظلمين ليسوا هم أنفسهم في كلتا الحالتين، فإن موضوع القضيتين هو نفسه تماماً.
4-3 وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام لمنطقة هيموني قد استدعى الغجر من سكان ريكوتوفيتشي بموجب رسائل مسجلة بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. إلا أنهم لم يحضروا إلى مكتب المدعي العام، مما يعني أنهم لم يبدوا تعاوناً في إثبات وقائع القضية.
4-4 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف، بادئ ذي بدء، إلى أن المحكمة الدستورية قد رفضت الالتماس المقدم من مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية على أساس أنه لا يمكن لهذا المكتب، بوصفه كياناً اعتبارياً، أن يطعن في انتهاك الحقوق الأساسية التي تخص الأشخاص الطبيعيين. إلا أن المحكمة قد لاحظت أيضاً أن حكمها هذا لا يخل بحق الأشخاص الطبيعيين في الادعاء بأن حقوقهم الأساسية قد انتهكت نتيجة لقرارات صادرة عن الدولة أو عن الأجهزة الإدارية المحلية. واستناداً إلى حكم المحكمة هذا، قام المدعي العام لمنطقة هيموني بإبلاغ صاحبة البلاغ بأن النظر في قضيتها سيتوقف. ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذا القرار الصادر عن المدعي العام رغم أنه كان بإمكانها أن تقدم استئنافاً وفقــاً للقانون 314/1996 بشأن سلطة الادعاء.
4-5 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 حزيران/يونيه 1998 برفض التماس صاحبة البلاغ المقدم في 5 أيار/مايو 1998، تزعم الدولة الطرف أنه لم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من تقديم التماس جديد إلى المحكمة الدستورية تعرض فيه ما يتوفر لديها من أدلة على حدوث انتهاك لحقوقها الدستورية أو ما يثبت وجود صلة سببية بين انتهاك حقوقها والقرار الصادر عن المجلس البلدي.
4-6 ثانياً، تزعم الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تستفيد من سبيل الانتصاف المتاح لها بموجب المادة 13 من القانون المدني التي يحق بموجبها لكل فرد أن يطلب حماية الدولة من الانتهاكات التي تمس سلامته وأن يحصل على ترضية مناسبة. وإذا لم يكن إجراء الترضية كافياً لأسباب تتعلق أساساً بالحاق ضرر بالغ بالكرامة أو الاحترام اللذين يجب أن يتمتع بهما الفرد في المجتمع، يحق للضحية عندها الحصول على تعويض تقرره المحكمة حسب مقتضى الحال.
4-7 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن القرارين الصادرين عن مجلسي بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي لم ينفذا قط. فخلال الفترة التي ظل القراران ساريين خلالها، لم يحدث أي فعل من أفعال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الغجرية، وظل الغجر يتنقلون ضمن حدود البلديتين دون أية قيود. كما أن الغجر المسجلين كمقيمين دائمين في هاتين البلدتين وقت اعتماد القرارين ظلوا يتمتعون بهذا الوضع.
4-8 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بأن عدة أحكام من الاتفاقية، بما فيها الفقرة 1(أ) من المادة 2، قد انتهكت، توضح الدولة الطرف أنه وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 1 من قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 369/1990 بشأن نظام البلديات، تعتبر البلدية وحدة إقليمية مستقلة تحكم نفسها بنفسها ضمن الجمهورية السلوفاكية، ولا يجوز أن يكون هناك أي تدخل في صلاحياتها و/أو فرض أية قيود على مسؤولياتها إلا بموجب القانون. أما القراران اللذان اعتمدهما مجلسا بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي فلا يتصلان بأداء مهام إدارية للدولة أحيلت المسؤولية عن أدائها إلى السلطات على المستوى البلدي في مجال الإدارة الحكومية العامة، كما أنهما لا يتصلان بشؤون الأمن والنظام العام التي أحيلت المسؤولية عنها إلى البلديات؛ وفي هذه الحالة، يمكن ممارسة الرقابة والإشراف على البلديات عملاً بالفقرة 2 من المادة 71 من الدستور.
4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تحاول قط أن تنتقل إلى أي من البلدتين من أجل الحصول على مسكن أو استئجار منزل أو العمل هناك. كما أنها لم تبد أي اهتمام بزيارة البلديتين من أجل الوقوف على الأسباب التي استدعت إصدار القرارين. وهي لم تقدم أية أدلة إلى اللجنة أو إلى السلطات المعنية بالقضية على المستوى الوطني تثبت فيها أنها قد حاولت دخول البلدتين أو أنها قد منعت من القيام بذلك.
تعليقات المحامي
5-1 يزعم المحامي، في مذكرة مؤرخة في 2 آب/أغسطس 1999، أن البلاغ يظل مقبولاً حتى ولو تم سحب القرارين المطعون فيهما.
5-2 فبادئ ذي بدء، تظل صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 من الاتفاقية. ويمكن للجنة أن تتبع في هذا الخصوص الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعتبر أن المتظلم يظل يعتبر "ضحية" إلى أن يتم استيفاء الشروط التالية: ‘1‘ أن تعترف المحاكم المحلية بحدوث انتهاك للحقوق المعنية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية؛ ‘2‘ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبده في السابق نتيجة للأحكام التي تنتهك حقوقه؛ ‘3‘ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلق بشكوى مفادها أن الأحكام التي تنتهك حقوقه ما كان ينبغي أن تُسنَّ أصلاً.
5-3 وفي القضية قيد النظر، لم يتم استيفاء أي شرط من تلك الشروط: ‘1‘ فصاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أي اعتراف من المحاكم المحلية تقر فيه بوجود قرارات تشكل انتهاكاً لأحكام القانون المحلي أو الدستور السلوفاكي أو الاتفاقية أو أية معاهدة أخرى أو أي صك قانوني دولي لحماية حقوق الإنسان؛ ‘2‘ إن صاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبدته في السابق نتيجة لقيام السلطات أصلاً بإصدار القرارين وإقرار سريانهما على مدى سنتين تقريباً؛ ‘3‘ إن المتظلمة لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بشكواها من أن القرارين ما كانا ينبغي أن يصدرا أصلاً. وبالتالي يستنتج المحامي أن صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 وأن مسألة إلغاء القرارين إنما تعتبر ذات صلة بالموضوع لأغراض أية مقترحات وتوصيات قد توجهها اللجنة إلى الدولة الطرف لدى اختتام النظر في القضية.
5-4 وعطفاً على الحجج المقدمة أعلاه، أو كبديل لها، يزعم الحامي أنه ينبغي للجنة على أية حال أن تنظر في قضية صاحبة البلاغ لأسباب تمس "المصلحة العامة". وينبغي أن يكون للجنة اختصاص في النظر في المزاعم ذات الصلة بالمصلحة العامة أو بمصلحة الجمهور، حتى في الحالات الاستثنائية التي لا يستوفى فيها اشتراط أن يكون صاحب البلاغ ضحية. ويذهب المحامي إلى أن مثل هذه الحالة المتمثلة في إصدار وإقرار سريان قرارات تمنع أقلية إثنية بأكملها من الإقامة في بلدية بأكملها أو الدخول إليها هي بالتحديد ذلك النوع من الحالات التي تستوفي قاعدة "المصلحة العامة".
5-5 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن هناك طلباً يتعلق بنفس المسألة سبق أن قُدّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقول المحامي إنه سبق لصاحبة البلاغ أن أبلغت اللجنة بهذا الأمر. إلا أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية من قبل ثلاثة أشخاص آخرين يزعمون فيه حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية ينبغي ألا يحول بأي شكل من الأشكال دون قيام صاحبة البلاغ بتقديم بلاغ مستقل إلى اللجنة تشتكي فيه من أن القرارات الصادرة تنتهك أحكام الاتفاقية. ويستشهد المحامي بالقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي تعتمد فيها هذا النهج.
5-6 وعلاوة على ذلك، وحتى ولو كانت صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً مستقلاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسألة نفسها، فليس هناك أي حكم في الاتفاقية يمنع اللجنة صراحة من النظر في حالة تكون بالفعل موضع نظر أمام هيئة دولية أخرى.
5-7 ويرى المحامي أن السمات الموضوعية لهذه الاتفاقية والاتفاقية الأوروبية والمقاصد التي تكمن خلفهما مختلفة اختلافاً تاماً. فالدعوى المقامة أمام المحكمة الأوروبية تشتمل على مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية، بما فيها حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة. وهي تلتمس، في جملة أمور، إصدار إعلان مفاده أن بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية قد انتهكت ومن ثم إصدار أمر بدفع تعويض عادل. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلاغ قيد النظر يشتمل على مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات منفصلة ومختلفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي تعنى بدرجة أكبر، مقارنة بالاتفاقية الأوروبية، بالواجبات والالتزامات الايجابية للدول الأطراف بعدم ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي) ويلتمس تقديم مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بالتزام الحكومة بالتصدي للانتهاكات المزعومة. أما القيام في الوقت نفسه بتقديم شكوى تنطوي على مسائل متماثلة أمام اللجنة وأمام المحكمة الأوروبية فيستند إلى قضايا قانونية مختلفة ويلتمس سبل انتصاف قانونية مختلفة أيضاً. ومن ثم فإن هذه الدعاوى لا تعتبر متكررة.
5-8 كما يعترض المحامي على زعم الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وهو يرى أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تقتضي، وفقاً للفقه الدولي في مجال حقوق الإنسان، استنفاد سبل الانتصاف التي تكون متاحة وفعالة وكافية. ويعتبر سبيل الانتصاف متاحاً إذا ما أمكن للمتظلم اللجوء إليه دون أي عائق؛ وهو يعتبر فعالاً إذا كان ينطوي على بعض إمكانيات النجاح؛ كما أنه يعتبر كافياً إذا أتاح معالجة الشكوى وإنصاف المشتكي. وإذا لم يكن سبيل الانتصاف متاحاً أو فعالاً أو كافياً، فلا يتوجب على المتظلم أن يلجأ إليه.
5-9 ويقول المحامي إنه ليس هناك، بادئ ذي بدء، سبيل انتصاف فعال متاح في الدولة الطرف فيما يتصل بأي حالة من حالات التمييز العنصري. وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة في 4 آب/أغسطس 1997 بشأن الجمهورية السلوفاكية، أنه لا توجد آليات تظلم مستقلة لصالح ضحايا جميع أشكال التمييز. كما أن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد لاحظت عدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة فيما يتصل بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.
5-10 ثانياً، لقد استنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المتاحة. وكما تم تفسير ذلك في المذكرة الأولى، لقد أحالت مؤسسة الدفاع القانوني في كوسيتشي المسألة إلى مكتب المدعي العام، طالبة إجراء تحقيق في مشروعية القرارين. واستجابة إلى طلب مدعي الكاونتي في هوميني، زودته المؤسسة بأسماء خمسة أشخاص من ناغوف وأربعة من روكيتوفسكي شعروا بالتمييز الذي يتضمنه القراران ضدهم. وبعد فترة قصيرة من ذلك، قدمت المؤسسة طلباً للمحكمة الدستورية ملتمسة فيه إلغاء القرارين موضوع الخلاف. ورفضت المحكمة الطلب، بناء على أن المؤسسة، لكونها شخصاً اعتبارياً، لا يمكنها أن تعاني من تجاوز حقوق دستورية، صيغت لحماية الأشخاص الطبيعيين فقط. وكنتيجة لهذا القرار، قرر مكتب مدعي المقاطعة إيقاف التحقيق، إذ لا يدخل في اختصاصه النظر في قرارات المحكمة الدستورية. وتبعاً لذلك، قدم هذا البلاغ إلى اللجنة.
5-11 وفي تاريخ 30 آذار/مارس 1999 أخطر الأمين العام الإداري لمكتب حكومة سلوفاكيا، المحامي بأن مكتب المدعي العام بصدد مراجعة القرارين، وإذا اتضح أن هذين الأخيرين غير قانونيين، سوف يتم اقتراح سحبهما على المحكمة الدستورية بصفتها الجهاز الوحيد الذي يتمتع بسلطــة قانونية تسمح له بسحب قرارات المجالس الحكومية المحلية لضمان احترامها للقانون المحلي والدولي. وفي 31 أيار/مايو 1999 أخطر المجلس من طرف رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية في جمهورية سلوفاكيا بإلغاء القرارين.
5-12 أما بالنسبة لادعاء الدولة الطرف، بأن مقدم الطلب لم يتعاون مع التحقيق، فقد ادعى المحامي أن مقدم الطلب سواء حضر أو لم يحضر مقابلة في مكتب المدعي العام، وهو أمر لم يتم الإقرار به، يظل المدعي العام خاضعاً لواجب التحقيق في الشكوى بمقتضى القانون المحلي الدولي. إن الظروف الوحيدة التي لا يخضع فيها المدعي العام لهذا الواجب هي عندما يمثل عدم حضور مقدم الطلب عائقاً للتحقيق. وبتعبير آخر، يجب أن تكون أدلة مقدم الطلب ضرورية للتحقيق في القضية. ومن الواضح أن هذا الاستثناء لا يطبق على القضية المعروضة حالياً، لأن عدم حضور مقدم الطلب المزعوم، ليس عائقاً لمواصلة التحقيق من طرف المدعي العام في امتثال القرارين لمعايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية. وبالفعل، فرغم عدم حضور مقدم الطلب المزعوم في المقابلة، فقد أجرت السلطات تحقيقها إلى حين أصدرت المحكمة الدستورية حكمها.
5-13 ولم تتمكن الدولة الطرف من تشخيص أي أساس يجعلها تعتقد أن مكتب المدعي العام، إذ سبق ورفض الشكوى مرة، قد يصل إلى نتيجة مختلفة إذا قدمت إليه شكوى مطابقة أخرى، نظراً لعدم وجود حيثيات جديدة أو قانون جديد. وفضلاً عن ذلك، واعتماداً على أحكام المحكمة الدستورية، يمكن التساؤل عما إذا كانت للمدعي العام السلطة القانونية لمعالجة انتهاكات الاتفاقية المدعى حدوثها في القضية الحالية. وفي الواقع، إن الحكومة نفسها تذكر في الرسالة التي أرسلها إلى المحامي في تاريخ 30 آذار/مارس 1999، والمذكورة أعلاه، أن سبيل الانتصاف الوحيد والفعال المتاح في هذه الحالة هو تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية. وهكذا فقد قبلت الحكومة كون الشكوى إلى المدعي العام ليست سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً لأن مكتب المدعي العام ليس هيئة قضائية.
5-14 وقد رافع المحامي أيضاً ضد ادعاء الدولة الطرف بأن الدعوى المدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني من شأنها أن تكون سبيل انتصاف فعالاً. إن أحكام القانون المدني المنطبقة تنظم العلاقات الخاصة، في حين لا يتعلق القراران موضوع القضية بحقوق شخصية خاصة. إن البلديات التي أصدرت القرارين ليست كياناً خاصاً، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون المدني.
5-15 وإن الإجراءات المدنية، وإن كانت متاحة وفعالة، ليست كافية، من حيث أن المحكمة المدنية في جمهورية سلوفاكيا لا تتمتع بسلطة قانونية لمنح الإنصاف الكافي بشأن انتهاكات الاتفاقية التي تضرر بها مقدم الطلب. ولذا فإن المحكمة المدنية تعوزها السلطة على ما يلي: ’1’ مقاضاة، أو معاقبة، أو غير ذلك من مجازاة المسؤولين البلديين الذين تسببوا في التمييز العنصري؛ ’2’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة ممارسة التمييز العنصري وأن مثل هذه الممارسة شيء غير مقبول وغير قانوني؛ ’3’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تتقيد بها جمهورية سلوفاكيا؛ ’4’ إصدار حكم بالترضية بشأن شكوى بأن الأحكام المخلة بالحقوق كان يجب ألا تكون، من الأساس؛ ’5’ الأمر بإلغاء القرارين. وفضلاً عن هذا، لا ينبغي لمقدم الطلب أن يستنفد إلا سبل الانتصاف التي يمكن، في حدود المعقول، أن تكون فعالة.
5-16 وبالنسبة للدعوى الثانية المتعلقة بالدستور، والتي قدمتها صاحبة الطلب بصفتها الشخصية، فإن الدولة الطرف تدعي أن مقدمة الطلب لم تقدم أدلة على محاولة فعلية في الدخول إلى الإقليم، وأنه كان ينبغي لها أن تقدم طلباً من جديد. أما في نظر المحامي، فليس لهذه الادعاءات من أساس. وبما أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت عدداً من الطلبات المستقلة بشأن نفس القرارين، فإن فكرة تقدم المعنية بدعوى جديدة إلى المحكمة نفسها التي رفضت شكواها بصورة صريحة ومطلقة، فكرة يعوزها أساس منطقي أو قانوني.
5-17 أما بالنسبة لعدم تقديم الأدلة، فإن المحامي يكرر مرافعته بشأن "وضع الضحية" الذي تعاني منه مقدمة الطلب ويقترح أن تسترشد اللجنة في تقييمها لهذا الوضع بأحكام المحكمة الأوروبية، التي تخول الأشخاص الحق في الادعاء بأن في إمكان قانون ما انتهاك حقوقهم في حد ذاته، إذا لم تتوفر إجراءات فردية لتطبيقه، وإذا هم وجدوا أنفسهم تحت التأثير المباشر لهذا القانون. وليس من الضروري أن تثبت مقدمة الطلب أنها كانت فعلاً في وضع سيئ. فقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من تأثير القرارين، وذلك بالطرق التالية:
المعاملة اللاإنسانية والمهينة. لقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من المعاملة المهينة، والضرر النفسي المباشر، وفقدان الكرامة الإنسانية، والإهانة بسبب وجود القرارين، وهو واقع لا يمكن تغييره بإبطالهما فيما بعد. فمن المعقول إذن أن تشعر مقدمة الطلب، كأي شخص غجري في سلوفاكيا، أنها أهينت شخصياً وأنها أشعرت بالعار علنا، بطريقة تختلف عن الاعتداء المعنوي الذي يمكن أن يحس به غير الغجري، حتى ذلك الأكثر تعاطفاً.
والحد من حريتها الشخصية غير المشروع. كانت مقدمة الطلب تعاني من الخوف من استعمال العنف المحتمل؛ ومنعت من الدخول أو الاستقرار في جوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامة؛ ومنعت من الاتصال الشخصي بأشخاص يقيمون بجوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حياة شخصية.
كما تأثرت مقدمة الطلب أيضاً مباشرة بوجود القرارين لأنها متأثرة بالجو الذي يسوده التمييز العنصري حولها.
5-18 وتؤكد الدولة الطرف أن البلديات التي أصدرت القرارين ليست "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة" وأن البلدية "وحدة إقليمية تابعة لجمهورية سلوفاكيا، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي". ويختلف المحامي مع هذا الرأي، على الأقل فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة في ضمان الامتثال للاتفاقية. ويوحي عدد من أحكام الدستور ومن قانون نظام البلديات رقم 369/1990 بأن هناك علاقة مباشرة بين الدولة والبلدية، وهي علاقة تبين بوضوح أن البلديات "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة". وقد نصت اللجنة بنفسها في التوصية العامة رقم 15 بشأن المادة 4 من الاتفاقية، على أن التزامات "سلطة عامة ما" بموجب الاتفاقية تشمل التزامات البلديات. وحتى لو كانت البلديات "وحدات إقليمية مستقلة ومتمتعة بحكم ذاتي"، فهي تظل مع ذلك أجهزة تابعة للدولة وجزءً من إدارة الدولة، وبالتالي فهي مؤسسات عامة بالمعنى الذي تنص عليه المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.
5-19 أما بالنسبة لكون القرارين قد ألغيا، فإن تدابير الإلغاء التي قامت بها الحكومة لم تكن "تدابير فعالة" بمفهوم المادة 2(1)(ج)، لأن الإلغاء تأخر بشكل غير معقول. وقد أخل القراران بالنص المذكور أعلاه قبل إلغائهما.
5-20 وكون القراران لم ينفذا من خلال الوسائل الخاصة بالمحاكمة أو الإدانة الجنائيتين لا يعني أنهما لم يمثلا خرقاً. ومن أهداف القرارين، وتأثيرهما الواضح هو ردع أي غجري قد يفكر في الدخول إلى البلديات المعنية. وبما أنه لم يجرؤ أي غجري على تحدي القرارين، فهذا يشير إلى أن مجرد إقرارهما وإبقائهما ساري المفعول لمدة عامين تقريباً، قد أفلح في تخويف الغجر وبالتالي في التدخل في حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.
5-21 وختاماً، قدم المحامي ملاحظات منظمات المراقبة التي تقدم أدلة على ممارسة العنف والتمييز رسمياً بدوافع عنصرية ضد الغجر في الدولة الطرف.
اعتبارات المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في جواز قبول الرسالة خلال جلستها الحادية والخمسين. فبحثت حسب الأصول في طلب الدولة الطرف بعدم قبول الرسالة لأسباب عديدة.
6-2 أولاً، إن الدولة الطرف تحاج بأن قراري مجلسي البلدية اللذين نحن بصددهما قد أبطلا، وبالتالي فالبلاغ قد فقد ما يبرره. إلا أن اللجنة قد لاحظت مع ذلك، بأنه على الرغم من إبطال القرارين فقد بقيا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999. وهكذا، فينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين.
6-3 وثانياً، ادعت الدولة الطرف أنه سبق ورفعت قضية مشابهة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظت اللجنة في هذا المضمار أن مقدمة البلاغ الحالي ليست هي التي قدمت التماساً أمام المحكمة الأوروبية وأنها، حتى ولو كانت كذلك، لا تمنع الاتفاقية، ولا النظام الداخلي، اللجنة من البحث في قضية، تنظر فيها أيضاً هيئة دولية أخرى.
6-4 وثالثاً، فإن اللجنة لا تشاطر الدولة الطرف رأيها بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار تقديم طلب جديد أمام المحكمة الدستورية ولا رفع دعوى مدنية سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة في ظروف القضية الحالية.
6-5 رابعاً، رأت اللجنة خلافاً للدولة الطرف أن مقدمة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظراً لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها القراران اللذان نحن بصددهما، بصورة مباشرة.
6-6 وأخيراً، اعتبرت اللجنة أن مجلسي البلدية اللذين اعتمدا القرارين، هما من السلطات العامة، وذلك بغرض تطبيق الاتفاقية.
6-7 وترى اللجنة أن جميع شروط المقبولية التي تنص عليها المادة 91 من نظامها الداخلي قد استوفيت. وبناء على ذلك أعلنت اللجنة، في 26 آب/أغسطس 1999 اعتبار البلاغ جائز القبول. كما قررت أيضاً، وحتى تتمكن من البحث في القضية من كل جوانبها، أنه يتعين على الدولة الطرف وعلى مقدمة البلاغ تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريع الداخلي وبوسائل الانتصاف الداخلية الهادفين إلى ضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصل القومي أو الإثني، في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة، بموجب المادة 5(د)’1’، من الاتفاقية.
ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
7-1 وتسلم الدولة الطرف بأن التحقيق في القضية الذي قام به مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني لم يكن كاملاً لأنه لم يعالج الجوانب الجوهرية من القضية. بيد أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم جميع إمكانياته القانونية لمراجعة مشروعية القرارين موضوع القضية. وعملاً بالفقرة 1 من البند 11 من القانون رقم 314/1996، من مجموعة القوانين(2)، كان يمكن للمدعي العام أن يقدم شكوى إلى السلطات القضائية أو عريضة إلى المحكمة الدستورية، بشأن عدم تماشي القرارين موضوع القضية مع الدستور. وبما أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم هذه الطرق، فلم تكن لا السلطات القضائية الإقليمية ولا السلطات القضائية العامة، على علم بالطريقة التي عالج بها مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن نظام سلوفاكيا القانوني يشتمل على إجراءات قانونية، فعالة، وقابلة للتطبيق، ومتاحة وعامة، وكافية، للحماية من التمييز العنصري.
7-2 وتعترف الدولة الطرف بأن اعتماد القرارين موضوع القضية في عام 1997 قد خلق وضعا غير قانوني دام حتى حين إبطالهما سنة 1999. ومع ذلك، لم يرتكب أي انتهاك لحقوق الإنسان في المدة التي ظل فيها القراران حيز النفاذ لأنهما لم يطبقا في حق أي شخص. ورأت المحكمة الدستورية في هذا المضمار أن مقدمي البلاغ لم يأتوا بأي دليل على انتهاك حقوقهم وحرياتهم(3).
7-3 وعلاوة على ذلك، تذهب الدولة الطرف إلى أنه لم يتم أي انتهاك للحق في حرية التنقل واختيار الإقامة كما هو منصوص عليه في المادة 5(د)‘1‘ ، من الاتفاقية، في القضية الحالية. وأن نظام جمهورية سلوفاكيا القانوني يضمن مساواة المواطنين أمام القانون(4). كما أن حرية التنقل والإقامة مضمونة أيضا مضمونة لجميع الأشخاص المقيمين في إقليم الدولة الطرف بغض النظر عن جنسيتهم(5). وتعني حرية الإقامة، حق المواطنين في اختيار مكان إقامتهم من دون أي قيد. ولا يمكن أن يُقيد هذا الحق إلا نتيجة لعقاب جنائي. ولا يمكن فرض الحظر على الإقامة كعقاب إلا على الجرائم المقصودة، ولا يمكن فرضه قط على الأحداث، ولا ينطبق على مكان إقامة الجاني الدائمة. وليس الحد من حرية التنقل والإقامة ممكنا إلا على أساس قانون برلماني، ولا يمكن فرضه قط على أساس قرارات تصدرها الحكومة أو هيئات أخرى من إدارة الدولة.
تعليقات المحامي
8-1 يحيط المحامي علما باعتراف الدولة الطرف بأن القرارين موضوع القضية غير قانونيين. وتبعاً لذلك، فإن المسائل الوحيدة المبررة التي تبقى موضوع قرار اللجنة هي: أولا، عما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية بغرض رفع دعوى بموجب الاتفاقية، وثانياً، عما إذا كان إبطال القرارين فيما بعد يؤثر في صحة الشكوى إلى اللجنة.
8-2 لقد سبق وعالجت اللجنة، في قرارها المتعلق بالمقبولية، المسألة الأولى عندما أعلنت أن صاحبة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظرا لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها مباشرة القراران اللذان نحن بصدده(6). كما أن اللجنة قد عالجت أيضا المسألة الثانية عندما لاحظت بأنه على الرغم من إبطال القرارين فقد ظلا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999، وينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين(7).
8-3 وختاما، أعلن المحامي أن النقاط التي أثارتها الدولة الطرف في ملاحظاتها المتعلقة بالأسس الموضوعية، سبق أن عولجت في عرضه في تاريخ 2 آب/أغسطس 1999.
معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف
9-1 واستجابة لطلب اللجنة، قدمت الدولة الطرف نسخة من سجلي مجلسي بلديتي روكيتوفتشي وناغوف، يحتويان على نصي القرارين رقم 21 و22 على التوالي.
9-2 يرد نص السجل المتعلق بالقرار رقم 21 على النحو التالي:
"لقد تمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي استنادا إلى محضر اجتماع رؤساء بلديات مستوطنات كابينا وناغوف وكابالوفتشه وكراسني برود وروكيتوفشه بخصوص المواطنين الغجر الذين لا مسكن لهم في مقاطعة ميدزيلابورتش.
"لقد اعتمد نواب المجلس البلدي، بعد قراءة المحضر ودراسته، النقاط التالية، المتعلقة بالمسألة التي نحن بصددها:
ذكر النواب بوضوح وأعلنوا بهذا أن هؤلاء الغجر ليسوا مواطنين أصليين من روكيتوفشه، بل هم مهاجرون من مستوطنتي روفنه وزبودسكه. وفي عام 1981 رحلت إلى هناك أسرة للعمل في التعاونية الزراعية الموحدة في كراسني برود…
وقد حصلوا في عام 1981 على الإقامة الدائمة من أمين اللجنة البلدية الوطنية السابق في كراسني برود، بما أن مستوطنة روكيتوفشه لم تكن آنذاك قائمة لمستوطنة مستقلة وإنما كانت جزءاً من مستوطنة كراسني برود. وقد سجلت الأسرة وأعلن عنها رسميا كمستأجرة لسكنها ...
وفي عام 1989 رحل الغجر من المستوطنة إلى مستوطنة سوكوف (؟) لأنهم وجدوا عملاً هناك.
وبعد أن استقلت مستوطنة روكيتوفشه في عام 1990، لم يكن المواطنون الغجر يعيشون هناك، ولم يطلبوا إقامة دائمة. ونتيجة ذلك إننا لا نعدهم من ضمن مواطنينا.
وبعد البحث في مدونات سجل السكن أمكن التحقق من أن ضمن الخمسة غجر الذين كان من المفروض أن يعودوا إلى مستوطنة روكيتوفشه، كان هناك اثنان فقط لهما إقامة دائمة في روكيتوفشه، وهما جوليا ديميتروفا وفليريا ديميتروفا.
وأعلن المجلس البلدي في الختام أنه في حالة ما إذا رحل الغجر بالقوة إلى المستوطنة، سوف يكرههم على إخلائها بمساعدة جميع المواطنين".
9-3 يشير القرار رقم 22 ، المؤرخ في 16 تموز/يوليه 1997، والمعـدل بالقرار رقم 27/98 ، إلى ما يلي: "لا يمكن للمجلس البلدي أن يوافق على سكن المواطنين الغجر داخل المساحة العقارية في إقليم ناكوف، إذ لا حق لهم في الملكية، ولا أصل لهم، ولا سكن، ولا عمل داخل مستوطنة ناغوف".
فحص الأسس الموضوعية
10-1 وعلى ضوء كامل نصي القرارين 21 و22 الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة، رغم كون صياغتهما تشير بوضوح إلى الغجر القاطنين سابقا في البلديتين المعنيتين، أن السياق الذي اعتمد فيه القراران يبين بوضوح أن غجرا آخرين قد منعوا كذلك من الاستقرار، وذلك يمثل انتهاكا للمادة 5(د)‘1‘ من الاتفاقية.
10-2 غير أن اللجنة تلاحظ أيضا أن القرارين موضوع القضية قد أبطلا في شهر نيسان/أبريل 1999. كما أنها تلاحظ أن حرية التنقل والإقامة مضمونة بموجب المادة 23 من دستور جمهورية سلوفاكيا.
10-3 وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إزالة ممارسات الحد من حرية التنقل والإقامة من تشريعاتها، بشكل كامل وفوري.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثالث.
((1) وفي هذا، تستند صاحبة البلاغ إلى الأحكام السابقة للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة حكمها الصادر في قضية "الآسيويين المتحدرين من شرق أفريقيا ضد المملكة المتحدة"، الذي تبين فيه للجنة أن تشريع الهجرة المطعون فيه قد أخضع المتظلمين بصورة علنية لتمييز عنصري يمس كرامتهم الإنسانية مما يشكل "معاملة مهينة" على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
(2) بموجب الفقرة 1-2 من البند 30 من هذا القانون، يمكن للمدعي العام، بمبادرة شخصية أو بناء على عريضة، أن يراجع إجراء أو قرارات الهيئات الإدارية العامة، أو قرارات محكمة أو نيابة، أو محقق، أو هيئة الشرطة؛ وذلك للنظر في تماشيها مع القانون. كما يمكن لمقدم العريضة أن يطلب مراجعة شرعية لمعالجة القضية، بتقديمه عريضة ثانية تنظر فيها هيئة عليا.
وبموجب البند 11 من نفس القانون، يمكن للمدعي العام أن يحتج على التشريعات الملزمة بصفة عامة، وعلى اللوائح، والمبادئ التوجيهية، والتعديلات، والقرارات والإجراءات القانونية الأخرى الملزمة على نطاق البلدية وأحكام الهيئات الإدارية العامة، الصادرة بشأن حالات فردية والتي تمثل انتهاكاً للقانون. وإذا قدم الاحتجاج إلى الهيئة التي أصدرت القرار، يمكنها إما إبطال القرار موضوع الطعن وإما استبداله بقرار يتماشى مع القانون. وإذا لم تقبل هذه الهيئة الاحتجاج تماماً، فعليها أن تعرضه على هيئة عليا أو على هيئة مراقبة. ويمكن عندئذ للمدعي العام أن يتقدم باحتجاج جديد على القرار برفض الاحتجاج.
(3) انظر الفقرة 2-9.
(4) تنص الفقرة 2 من المادة 12 من الدستور، على أن الحقوق والحريات الأساسية مضمونة للجميع بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو لغتهم أو اعتقاداتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو غيرها، أو منشئهم القومي أو الاجتماعي، أو انتمائهم إلى أقلية قومية أو عرقية، إلخ. وتنص المادة 33 على أن الانتماء إلى أي أقلية قومية أو عرقية لا يمكن استعماله للضرر بأي فرد. وتنص المادة 34 على أن المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية، يضمن لهم الحق في التطور الكامل، وخصوصا الحق في تشجيع تراثهم الثقافي مع مواطنين آخرين من نفس الأقلية القومية أو المجموعة العرقية، وفي الحصول على المعلومات ونشرها في لغاتهم الأصلية، وفي تكوين الجمعيات وفي إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية والحفاظ عليها.
(5) المادة 23 من الدستور.
(6) انظر الفقرة 6-5.
(7) انظر الفقرة 6-2.

العودة للصفحة الرئيسية